اصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرارا حدد فيه المناطق التنموية التي حددتها الفقرة أ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وهي المنطقة التنموية الأولى وتضم محافظات دمشق وريفها وطرطوس وحمص وحماة، والمنطقة التنموية الثانية وتضم محافظات درعا والسويداء والقنيطرة ودير الزور والرقة والحسكة وادلب.
كما اصدر قرارا آخر حدد فيه الحد الأدنى لقيمة الموجودات الواردة في المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ولكافة القطاعات المحددة في المادة 8 من المرسوم المذكور في كل منطقة استثمارية ففي المنطقة التنموية الأولى تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع التي ستقام فيها خمسون مليون ليرة سورية أما المنطقة التنموية الثانية فقد تم تحديد الحد الادنى لقيمة الموجودات للمشاريع التي ستقام فيها ثلاثون مليون ليرة سورية وحدد الحد الادنى لقيمة الموجودات لمشاريع النقل في المنطقتين خمسون مليون ليرة سورية.