أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مؤخرا تعميماً للسادة المحافظين تضمن احداث دوائر أو أقسام متخصصة لشركات بناء وبيع المساكن الخاصة في مديريات الخدمات الفنية تكون مساندة لقسم التعاون السكني، مهمتها منح الموافقة اللازمة للإعلان عن الاكتتاب، ومتابعة عمل هذه الشركات وفتح السجلات اللازمة لذلك وعدم الموافقة على أي اعلان عن فتح الاكتتاب على المشاريع من قبل الشركات المشار اليها قبل حصول الشركة على الترخيص اللازم من الجهات المعنية لأي مشروع عقاري قبل الاكتتاب عليه وتقديم صورة عن الرخصة الممنوحة للمشروع باسم الشركة بكامل مكوناته من الوحدة الادارية المختصة وفق القرار 16 لعام 2007 إذا كان المشروع خارج المخططات التنظيمية أو حسب القوانين النافذة وأنظمة البناء إذا كان داخل التنظيم، بالإضافة الى تقديم وثيقة تثبت تسجيل المساكن الناتجة عن الرخصة بالسجلات المفتوحة. وتقديم صورة عن كفالة مصرفية مقدمة من الشركة تعادل 10٪ كحد أدنى من كلفة المشروع لصالح الجهة الادارية تحرر جزئياً حسب تقدم العمل. وتقديم برنامج زمني ومالي مقترح لتنفيذ المشروع.
كما تقدم تعهد بتوثيق عملية البيع لكل وحدة سكنية بموجب عقد وفق النموذج المعتمد من الجهة الادارية وتسجيل عملية البيع وذلك لضمان عدم تكرار بيع المسكن من قبل الشركة لأكثر من شخص وتقديم تعهد من الشركة بتوثيق المستفيدين لدى السجل العقاري وفق العقود المبرمة معهم عندما يصبح هذا التسجيل ممكناً لدى السجل كما نصت احكام هذا التعميم بعدم تطبيقه على شركات الاستثمار السياحي. وجاء صدور هذا التعميم بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية بهدف ضبط عمل الشركات العقارية.