اصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما للسادة المحافظين طلبت فيه العمل على احداث دوائر او اقسام متخصصة لشركات بناء وبيع المساكن الخاصة في مديريات الخدمات الفنية تكون مساندة لقسم التعاون السكني مهمتها اعطاء الموافقة اللازمة للاعلان عن الاكتتاب ومتابعة عمل هذه الشركات وفتح السجلات اللازمة لذلك اضافة لعدم الموافقة على اي اعلان عن فتح باب الاكتتاب على المشاريع من قبل الشركات قبل تحقيق مجموعة من الاشتراطات وهي حصول الشركة على الترخيص اللازم من الجهات المعنية لاي مشروع عقاري قبل الاكتتاب عليه وتقديم صورة طبق الاصل عن الرخصة الممنوحة باسم الشركة بكامل مكوناتها من الوحدة الادارية المختصة وفق القرار 16 للعام 2007 اذا كان المشروع خارج المخططات التنظيمية او حسب القوانين النافذة وانظمة البناء اذا كان داخل التنظيم وتقديم برنامج زمني وبرنامج مالي مقترح لتنفيذ المشروع مع تقديم وثيقة تثبت تسجيل المساكن الناتجة عن الرخصة بالسجلات المفتوحة او التي ستفتح لهذه الغاية لدى الجهة الادارية المعنية تنفيذا للمادة (41- 5 ) من القانون 14 لعام 1974
وتقدم نسخة عن دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي لبناء المشروع بمافي ذلك المواصفات الفنية ومساحة المساكن وقيمتها التقريبية اضافة لتقديم صورة طبق الاصل عن كفالة مصرفية مقدمة من الشركة تعادل 10% من كلفة المشروع لصالح الجهة الادارية تحرر جزئيا حسب تقدم العمل مع تقديم تعهد بتوثيق عملية البيع لكل وحدة سكنية بموجب عقد يعد وفق النموذج المعتمد من الجهة الادارية وتسجيل عملية البيع بالسجل لضمان عدم تكرارالشركة بيع المسكن لاكثر من شخص كما تقدم الشركة تعهد بتوثيق حقوق المستفيدين لدى السجل العقاري وفق العقود المبرمة معهم عندما يصبح هذا التسجيل ممكنا، واشار التعميم اخيرا الى ان هذه الاحكام لاتطبق على شركات الاستثمار السياحي.