السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون /35/ الخاص بموازنة المحافظات وتضمن القانون فصولاً عن إيرادات ونفقات الموازنة وأحكاماً عامة وانتقالية وقد أنهى هذا القانون العمل بجميع النصوص الناظمة للعمل الشعبي وسيصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون الذي سيعمل به اعتباراً من 1/1/2008.
نص القانون (35 )
القانون رقم /35 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1428هـ الموافق 27/11/2007م
يصدر ما يلي
مادة 1- يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانبها :
- الوزير: وزير الإدارة المحلية والبيئة .
- المجلس: مجلس المحافظة .
- المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
- المجلس المحلي: المجلس في الوحدات الإدارية المحلية .
- الموازنة : الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الأول
< الموازنة
مادة2- أ- يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية، مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة .
ب- تبدأ السنة المالية للموازنة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في غاية كانون الأول من كل عام .
مادة3- أ- تعد الموازنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
ب- تقر الموازنة وتجري التعديلات والمناقلات المتعلقة بها من قبل المجلس وتصدق بقرار من الوزير وترسل نسخة منها إلى هيئة تخطيط الدولة للاطلاع .
ج- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على الموازنة أحكام النظام المالي للوحدات الإدارية المحلية .
مادة4- للمجلس أن يفوض مكتبه التنفيذي بإجراء المناقلات في اعتمادات الموازنة وذلك ضمن سقوف وغايات معينة تحدد في قرار التفويض، ويخضع قرار المناقلة لتصديق الوزير .
مادة5- تحدد أوجه الإنفاق لإيرادات الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة .
مادة6- تفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق ما يلي :
1- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من الوزير على ألّا تتجاوز النسبة (10٪) من هذه الضرائب والرسوم .
2- تكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى المبينة بجانب كل منها وفق الجدول الملحق بهذا القانون .
3- نسبة (1٪) واحد بالمائة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة .
الفصل الثاني
< إيرادات الموازنة
مادة7 - تتألف إيرادات الموازنة من :
1- الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون .
2- الإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات أو الوحدات الإدارية .
3- الوفر المدور في الموازنة المستقلة للسنة السابقة .
4- فوائد الحساب الجاري للموازنة المستقلة في المصرف المعتمد .
5- المصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا وغيرها التي تقبل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
6- حصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون .
مادة8- أ - تفرض تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها في الوحدات الإدارية لصالحها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة يصدق من الوزير بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ومن مجلس المحافظة بالنسبة للوحدات الإدارية الأخرى .
ب- تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل مجالسها المحلية وتصدق من قبل المرجع المختص الأعلى .
ج- تصدر قرارات المجالس المنفذة لأحكام المادة /6/ من هذا القانون بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين .
مادة9- تحدد المساهمات في تمويل الموازنة من الإيرادات التالية :
أ- 20٪ عشرون بالمائة من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنوياً إلى الخزينة العامة للدولة .
ب- 0.005 خمسة بالألف من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية .
ج- 1٪ واحد بالمائة من قيمة مبيع كيس الاسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أم المستورد .
وتعتبر هذه الحصائل إيرادات مركزية توزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية .
مادة10- أ- يجوز استيفاء بعض الإضافات والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بهذا القانون بشكل طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة تتم طباعتها في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة تمثل فيها وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية .
ب - تطبق أحكام قانون رسم الطابع المالي عند استيفاء الإضافات والرسوم والتكاليف المحلية بموجب الطابع المحلي أو البطاقة ذات القيمة وذلك في كل ما يتعلق بالبيع والإلصاق والإبطال والعقوبات والتداول والمخالفات والجرائم التي ترتكب بصددها .
ج- توضع الطوابع والأوراق ذات القيمة في مستودع مركزي بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع على المحافظات وفقاً للأصول المتبعة ونظام المستودعات في توزيع الطوابع والأوراق ذات القيمة في وزارة المالية .
الفصل الثالث
< نفقات الموازنة
مادة11 - تحدد أوجه الإنفاق من الموازنة بالمشاريع والنفقات التالية مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون :
1- المدارس ومتمماتها .
2- الطرق .
3- الصحة .
4- الصرف الصحي .
5- معالجة النفايات الصلبة .
6- النظافة وحماية البيئة .
7- إدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء .
8- مشاريع أخرى يقررها المجلس على ألّا تتجاوز اعتمادات هذه المشاريع (10٪) عشرة بالمائة من الاعتمادات الإجمالية السنوية للموازنة .
9- نفقات إدارية بما لا يتجاوز 5٪ من الإيرادات السنوية عدا الإعانات والمدور .
مادة12- تطبق على الموازنة القوانين والأنظمة المطبقة في هيئات القطاع الإداري في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ويمارس وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في التشريعات النافذة دون المساس بالصلاحيات المخولة لوزير المالية .
الفصل الرابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة13- تعتبر الموازنات المستقلة للمحافظات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون صادرة على وجه قانوني .
مادة14- أ- تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والبلديات من الرسوم والتكاليف المحلية .
ب - تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك .
مادة15- أ - ينهى العمل بما يلي :
- المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته .
- جميع النصوص الناظمة للعمل الشعبي والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما الفقرة (آ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 10/1/1970.
- المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1974 والقانون رقم /72/ لعام 2001.
ب- تشكل لجان بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لتصفية أموال وحسابات العمل الشعبي .
مادة16- يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .
مادة17- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 .
دمشق في 2/12/1428هـ الموافق لـ11/12/2007م .
رئـيس الجمهــورية
بشــــار الأســــــد