الهيئة العامة لشؤون البيئة معنية بالمسألة الفنية وهي تحول الأمر للمحكمة فقرارات الإغلاق أو فرض عقوبة الحبس أو الغرامة تعود للمحكمة المختصة
أكد الدكتور أكرم خوري مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة أن مسألة إغلاق المنشآت المخالفة والمعامل لا يعود للهيئة بل هو متعلق بتطبيق القانون رقم (50) الخاص بحماية البيئة وسوف أتطرق للحديث عنها بهدف التوضيح وهي المادة 23 التي نصت على أن تضع الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين بشؤون البيئة من العاملين بالوزارة أو الهيئة.
ويمكن الاستعانة بالخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من العاملين بالدولة ممن تتوافر فيهم الشروط التي يصدرها الوزير ليتم الاستعانة بهم لدخول الأماكن التي تحددها البيئة لهم بموجب أمر مهمة صادر عن الوزير يخولهم تفتيشها وطلب مؤازرة رجال الشرطة عند الاقتضاء وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى المعتمدة من قبل المجلس الأعلى ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير ولا يجوز دخول الدور السكنية إلا بإذن من النيابة العامة ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة ليتم الاستعانة بهم حصرا في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية. ونصت المادة 24 منه على أن يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية صاحب المنشأة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتها إذا نتج عنها في الجمهورية العربية السورية أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية خلافا لأحكام هذا القانون وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأية صورة أخرى وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس شهرا على الأقل بالإضافة للغرامة المحددة في هذه المادة. وأما المادة 25 منه فقد نصت على معاقبة مرتكب أي من المخالفات التي يتم ضبطها بغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مليون ليرة وتضاعف العقوبة في حال التكرار لمرة ثانية وفي حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إضافة للغرامة المضاعفة وللمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسة آلاف ولا يزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة لذلك. أما المادة 27 من القانون 50 فقد أكدت انه يجب على أصحاب المصانع والمنشآت والورش النشاطات التي تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب أجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم بالجزئيات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المنشأة أو الورشة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وكل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات ولم يقم بإزالتها خلال المدة المحددة فللوزير أن يحيلها إلى القضاء وللمحكمة إصدار القرار بإغلاق الأماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها وتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد بثلاثة أمثال العقوبة ونصت المادة 28 على أن تنظر المحكمة المختصة بالجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال فالمواد المذكورة حسب الدكتور خوري كلها تؤكد أن الهيئة غير معنية باتخاذ قرار الإغلاق لأي منشأة أو فرض عقوبة الحبس أو الغرامة لأي مخالف فالموضوع عائد للمحكمة المختصة وهي صاحبة الصلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات فالهيئة معنية بالمسألة الفنية وتحويل الأمر للمحكمة وقد قمنا بتحويل عدد من المنشآت الخاصة الملوثة للبيئة إلى القضاء مع اقتراح إغلاق بعضها مع فرض غرامات كما تم توجيه إنذارات لمنشآت أخرى للحصول على الموافقات البيئية وقد أعطيت مهل للمعامل التي أبرزت وثائق تؤكد تعاقدها مع الشركات التي تصنع محطات معالجة كما أرفقت المهل بفرض الغرامات. وبالنسبة للتعامل مع القطاع العام إننا نتعامل معها بنفس الآلية التي تتعامل بها مع المنشآت الخاصة فقد ألزمنا ستة معامل بتركيب محطات معالجة بدءا من هذا العام وقد انتهى معمل طرطوس للاسمنت من تركيب فلاتر قماشية وباشر معمل اسمنت عدرا بتركيب محطات معالجة ولفت الدكتور خوري إلى معمل السماد الآزوتي الذي حولت الهيئة موضوعه إلى القضاء العام الماضي وتقرر نقله إلى حقول خنيفيس خلال أربع سنوات.