28/7/2008
اصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرارا حدد فيه السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك، وتضمن القرار الخدمات المشمولة بأحكام القانون والتي تم توزيعها على / 14 / وزارة هي الاقتصاد، الصحة ، الزراعة ، التربية ، التعليم العالي ، الإعلام ، النقل، الداخلية، الإسكان والتعمير، الكهرباء، الثقافة، الاتصالات ، الصناعة، وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
فقد حدد القرار الخدمات المشمولة بأحكام هذا القانون والتابعة لوزارة الإدارة المحلية وفق التالي خدمات الترخيص الإداري والنظافة وحماية البيئة والصرف الصحي والإطفاء والسلع المشمولة والتابعة للوزارة وهي تجهيزات المسالخ وعدادات السيارات وأجهزة الإطفاء كما أشار القرار إلى بعض الخدمات المشمولة بالقانون والتابعة لوزارة الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهي خدمات البناء والعقارات والتعهدات وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعهدات للمشاريع، وقد كلف القرار الوزارات والجهات التابعة لها تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية للمواد والسلع والخدمات التابعة.