الرسوم المحلية تفرض بموجب القانون /18/ الخاص بمجالس المدن والبلدان والبلديات وهو تعديل للقانون رقم /1/ الذي صدر عام 1994 إضافة للقانون 35 الذي ألغى مجموعة من الحزم الضريبية المفروضة سابقا وحدد الموازنة المستقلة للمحافظة ونظم بعض القضايا بما يتلاءم مع التطور الذي حصل منذ السبعينيات ضمن منهجية مقبولة فالرسوم المحلية لا تفرض بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
هذا ما أكده المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة و أضاف إن هذه القوانين لم تفرض شيئا جديدا إنما قامت ببلورة القرارات والمراسيم الجزئية والقرارات الصادرة عن بعض الوزارات في الفترة الماضية فلا رسوم جديدة بل على العكس القوانين حددت سقوفاً للضرائب والرسوم التي كانت تجبى وأعطت الحق لمجالس المحافظات والمدن والبلدات والقرى بتحديد النسبة اللازمة للرسوم حسب واقع كل محافظة ولفت السيد الوزير إلى أن هذه القوانين والآليات تمت مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب وصدرت كمراسيم حالها حال أي مرسوم أو تشريع وبالتالي المجالس المحلية لها الحق بتجديد الرسوم وفق النسب التي حددها القانون .وبذلك يكون القرار رقم 123 تاريخ 24 /12 / 2008 الذي أصدرته محافظة دمشق و حددت فيه نسب الرسوم المحلية والضرائب هو قرار روتيني ويجب أن يصدر سنويا عن مجلس محافظة دمشق ومجالس المحافظات فهذا القرار مدته عام ولا تستطيع أي محافظة فرض رسوم أو ضرائب دون هذا القرار الذي يجدد سنويا وبشكل تلقائي استنادا إلى أحكام القوانين وخاصة القانون /35 / الذي تضمن حدودا ونسبا محددة تحكم عملية فرض هذه الرسوم ولا يمكن تجاوزها