أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارا أكدت فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الخاص بمنع التدخين في الأماكن والمنشآت والهيئات والإدارات الحكومية فقد طلب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس هلال الأطرش من كافة المحافظات اتخاذ الإجراءات لتنفيذ مضمون البنود الواجب اتخاذها لمنع التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الحكومية والهيئات والإدارات وتنفيذ آلية المتابعة بفرض الغرامات والعقوبات الخاصة بضبط مخالفات التدخين في /وسائل النقل العامة ، الحدائق ، المسارح ، المراكز الثقافية ، السينما .....
�كما أوعز السيد الوزير إلى ا لسادة المحافظين بتشكيل فرق متابعة برئاسة معاون قائد الشرطة وممثلي الجهات المعنية للإشراف على عملية ضبط المخالفات وأشار القرار لضرورة اعتماد فريق للتنسيق مع الوزارة في موضوع إعداد التقرير الأسبوعي المطلوب صباح كل يوم خميس والذي يتضمن الإجراءات المتخذة والمخالفات المسجلة ، وقد حدد القرار العقوبات المفروضة بحق المخالفين سواء كانوا من العاملين في القطاع العام والمشترك أو من غير العاملين فعقوبة العاملين في القطاع العام والمشترك والذين يخالفون في أماكن عملهم تتدرج العقوبات / التنبيه ، الإنذار ، الحسم من الأجر ، تأخير الترقيع / ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الإدارات المعنية أما بالنسبة لغير العاملين فتفرض غرامة مالية مقدارها/ 500 / ليرة سورية . ويتم استيفاء الغرامات الخاصة بالتدخين من قبل عناصر الشرطة التابعة للوحدات الإدارية أو المحافظة بموجب إيصال يتم اقتطاعه لمخالفة التدخين من المخالف وذلك عن طريق استخدام مجلد إيصال الجباية المعتمد في الوحدة الإدارية ويخصص المجلد لغرامة التدخين حصرا ويسلم عن طريق أمين وثائق الجباية أصولا وفي حال امتناع المخالف عن التسديد ينظم ضبط مخالفة بلدية من قبل العنصر المكلف ويحال المخالف إلى القضاء.�