اعتمدت وزارة الإسكان والتعمير الرأي الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة الذي أشار لعدم وجود ما يمنع قيام جهات التعاون السكني من شراء العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة سواء البيع بالتراضي أو بالطريقة المباشرة على أن يكون بسعر التكلفة مضافا إليها النفقات الإدارية وان لاتزيد المساحة الصافية للمساكن المراد بناؤها على هذه العقارات الصافية عن 130متر وفقا لما نص عليه قانون التعاون السكني وخاصة المادة 67 .وجاء اعتماد وزارة الإسكان لهذا الرأي بعد طلب محافظة دمشق منها بيان إمكانية بيع المقاسم العائدة للوحدات الإدارية والبلديات والملحوظة سكنا شعبيا إلى جهات قطاع التعاون السكني لتعارض ذلك مع نص المادة 75 الفقرة /ب/ من القانون /50 / لعام 2004.