أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 29 للعام 2009 القاضي بأن يتم بقرار من مجلس الوزراء اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 29 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-2009 ميلادي
يصدر ما يلي:
المادة 1: يتم بقرار من مجلس الوزراء بسبب تعديل أسعار المشتقات النفطية:
أ- اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.
ب- تحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين السوريين المقيمين إقامة دائمة ومن في حكمهم من أرباب الأسر المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات عائلية.
المادة 2: 1 - تكلف وزارة المالية:
أ- رصد الاعتماد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تباعا وفق جداول صرف مبالغ الدعم.
2- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها.
المادة 3: يكلف مصرف سورية المركزي إصدار الشيكات اللازمة والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 4: يفوض وزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات لجان وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم.
المادة 5: أ- في حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية.
ب- تحول المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في الفقرة أ من هذه المادة إلى حساب الخزينة المركزية.
ج- تعتبر مبالغ التعويض النقدي المصروفة بموجب هذا القانون معفاة من الضرائب والرسوم.
المادة 6: تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات الناظمة واللازمة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19/11/2009 ميلادي.
يذكران مجلس الشعب كان قد اقر في جلسته التي عقدها مساء يوم الثلاثاء 17/11 /2009 مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه وأصبح قانونا.