أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم الاحد 13/6/2010 برئاسة الدكتور محمود الأبرش بحضور الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الادارة المحلية مشروع قانون التخطيط الإقليمي المحلية الذي يهدف الى التنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني وفق منهج علمي شامل بغية تحقيق تنمية إقليمية ووطنية متوازنة ومستدامة وأصبح قانونا.عن اهمية القانون تحدث وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة موضحا أن القانون يهدف الى تحديد البعد المكاني للمشاريع وفق تسلسل هرمي تخطيطي وصولا الى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ عليها وتحقيق شروط حياتية متوازنة وصحية مع ضمان التنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني ولفت الى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد كيفية تحديد الأقاليم التي سيتم اعتمادها في سورية متوقعا أن يكون عدد هذه الأقاليم خمسة بحيث يضم كل إقليم المحافظات ذات الطابع الجغرافي والمكاني المتشابه وأوضح الوزير الحجة أن الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي يصدر وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأقاليم التخطيطية المتلائمة والأقاليم ذات الطابع الخاص إن دعت الحاجة إضافة الى مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية مبينا أن مدة نفاذ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي خمسة عشر عاما مع إمكانية مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة. وأشار وزير الادارة المحلية الى أن مدة نفاذ الخطط الاقليمية هي 10 أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها عند الضرورة لافتا الى أن الخطط الإقليمية تراعي التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وكل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى.
يذكر ان قانون التخطيط الإقليمي تضمن في مادته السادسة إحداث مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس وعضوية وزراء الزراعة والإسكان والتعمير والسياحة والصناعة والنقل والري والدولة لشؤون البيئة ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي ومدير المكتب المركزي للإحصاء ونصت المادة التاسعة من القانون على إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللأنظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ونصت المادتان 24 و25 من القانون على اعتبار الخطط الإقليمية ملزمة لجميع الجهات بعد إقرارها وأنه يجب على الجهات المعنية بإعداد وتصديق المخططات التنظيمية، التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات وأحكام الخطط الإقليمية وأنه لا يجوز للمخططات التنظيمية أن تتعارض معها ووجوب تعديل المخططات التنظيمية في حال تناقضها مع الخطط الإقليمية.