لحجة : قانون اعمار العرصات يهدف لحل مشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية وإلزام مالكيها بالبناء خلال فترة محددة

ا أكد وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة أن قانون إعمار العرصات رقم 14 الصادر في عام 1974 كان يهدف لحل مشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية وإلزام مالكيها بالبناء خلال فترة من الزمن لا تتجاوز 4 سنوات وتم تعديله بالقانون 59 لعام 1979وأنه بموجب المادة 21-أ طبق القانون في كل من محافظة دمشق وبلديات الدرجة الأولى، وأجازت بقرار من وزير الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى وأضاف الحجة حتى تاريخه لم يطبق سوى في مدينة دمشق وحلب وحمص، واقتصر نفاذه على كل أرض معدة للبناء غير جارية بملكية الجهات العامة ضمن حدود العمران للوحدات الإدارية من المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن والمقاسم والعقارات السكنية والتجارية ومناطق الحرف ولفت وزير الإدارة المحلية أنه نتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية (وخاصة الاستثمار العقاري) التي يشهدها القطر وارتفاع أسعار العقارات والأبنية والزيادة السكانية فرضت إعادة النظر في كثير من التشريعات ومنها القانون 14 لعام 74 المعدل لتنظيم وضبط حركة العمران، وإعادة النظر بالمدة الزمنية التي تضمنها القانون بشكل موضوعي وتطبيقه في مدن مراكز المحافظات كافة والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتابع: ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية والأثرية بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية.‏ يذكر ان المرسوم التشريعي قد شمل : 1- كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمعات العمرانية داخل أو خارج المخططات التنظيمية ليشمل:‏ أ- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.‏ ب- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لمصلحة السكن ومناطق التوسع العمراني.‏ ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.‏ د- أجزاء العقارات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.‏ ه- المقاسم والعقارات التي يحصل مالكوها على رخصة هدم.‏ و- العقارات المبنية ولا تزيد مساحة البناء على نسبة تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من المساحة المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء المصدق.‏ ز- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص أو المشترك المشملة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2008.‏ ح- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007.‏ ط- التجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.‏ ي- عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية.‏ 2- أجاز النص للأشخاص المرخص لهم بالبناء التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أو انجازه وتسجيله في السجل المؤقت والتزامهم بتسليم الأقسام المتعاقد عليها جاهزة ومنفذاً فيها الإكساءات الأساسية على الأقل وفرض الغرامات المالية على البائع في حال تأخره عن القيام بالتزاماته تجاه المشتري تنفيذاً لعقد الشراء.‏ 3- فرض غرامة مالية سنوية على مالكي الوحدات المعلن عن خضوعها لأحكام القانون في حال عدم ترخيصها خلال عام واحد من الإعلان والانتهاء من البناء وتسليم الأقسام خلال المدة المحددة في الترخيص تحت طائلة بيع الوحدة بالمزاد العلني.‏ 4- نص القانون وتعليماته التنفيذية على أن تكون الإكساءات الأساسية شاملة وعلى الأقل الآتي:‏ أ- إكساء البناء من الخارج كاملاً.‏ ب- تنفيذ المداخل والأدراج والأجزاء والأقسام المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وإكسائها.‏ ت- تنفيذ السياج بالشبك المعدني والإنارة.‏ ث- تنفيذ الشبك المعدني والمنجور الخارجي للنوافد والشرفات الخارجية لكل قسم وبشكل موحد للأقسام كافة.‏ ج- تأمين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف لكل قسم.‏ ح- تنفيذ الجزء الأساسي من الإكساء الداخلي أي إكساء كامل ويقتصر المتبقي على الدهان والديكور والبياض للحمامات والمطابخ.‏ خ- تركيب تجهيزات وتمديدات شبكة الطاقة الشمسية ولاقط هوائي مركزي.‏ د- تنفيذ الملاجئ والأقبية والمرائب وعزل السطح الأخير.‏ 5- إحداث دائرة سجل مؤقت في كل محافظة مهمتها تسجيل ملكية الوحدة وأقسامها والبيوع الجارية عليها أو أي وقوعات أخرى وترحيل هذه الوثائق والتسجيلات إلى السجل العقاري خلال مدة محددة من انتهاء البناء فيما أعد له.‏ يجب على المرخص له الحصول على إجازة سكن لكل الأقسام ضمن المدة المحددة في رخصة البناء.‏ 6- أجاز النص لنصف مالكي أسهم العقار أو المقسم طلب الترخيص على أن يتقيدوا بطلب آخر بإزالة الشيوع الذي تبت فيه لجنة مشكلة برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين للجهة الإدارية والمصالح العقارية.‏
    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co