الإدارة المحلية تحدد شروط منح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل وخارج المخططات التنظيمية
عطفاً على التعميم رقم 5994/63/1/د لعام 2009 المتضمن شروط منح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات واستناداً إلى البند خامسا من محضر الاجتماع / 7760 لعام 2005 بخصوص تطبيق الاشتراطات المطلوبة فيما يتعلق بمعالجة الترخيص على الشيوع داخل المخطط التنظيمي على المشاريع السياحية في حال الملكية على الشيوع خارج المخطط التنظيمي أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً للسادة المحافظين أوضحت فيه انه يجوز منح الترخيص بالبناء للمشاريع السياحية في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات وبما لا يتعارض مع موجبات التخطيط الإقليمي ودون التقيد بتاريخ التملك مجموعة أسس هي :
1- أن تكون المنشأة السياحية حاصلة على موافقة لجنة القرار 198 لعام 1987 .
2- موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على الإفراز في حال كان العقار المراد الترخيص عليه إصلاح زراعي موزع على منتفعين .
3- موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على مشروع إفراز العقار الزراعي بناءً على مقترح المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المجلس البلدي أو مديرية الخدمات الفنية .
4- تقديم جميع الوثائق التي تثبت ملكية أسهم في العقار وأن تكون المساحة المقابلة لهذه الأسهم لا تقل عن المساحة الواجب توافرها لمنح الترخيص .
5- تحقيق الاشتراطات الأخرى للترخيص على الشيوع والمنصوص عليها في التعليمات رقم 5994/63/1/د تاريخ 30/7/2009
و أكد التعميم على ضرورة عرض الحالات المحققة للاشتراطات الواردة أعلاه والمتعلقة بالترخيص السياحي داخل أو خارج المخططات التنظيمية في حال الملكية على الشيوع على وزارة الإدارة المحلية قبل منحها الترخيص اللازم.