تعديل القرار (1858) الخاص بنظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية

 

مدير المدن والمناطق الصناعية بوزارة الإدارة المحلية : مواكبة التشريعات الصادرة في السنوات القليلة الماضية وخاصة المرسوم التشريعي رقم (57)لعام 2004 الخاص بالمدن الصناعية

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2 / 2011 بناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية وتوجيه لجنة الخدمات والبنى التحتية على تعديل القرار رقم(1858) لعام 1986 الخاص بنظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية عن الأسباب الموجبة واهم النقاط التي تم تعديلها بالقرار تحدث مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن موضحا أن الهدف هو مواكبة التشريعات الصادرة في السنوات القليلة الماضية وخاصة المرسوم التشريعي رقم (57)لعام 2004 الخاص بالمدن الصناعية، قانون الاستثمار رقم (7) لعام 2007، وقانون التطوير الاستثمار العقاري رقم (15) لعام 2008، وقانون التمويل التأجيري رقم(88) لعام 2010 و إيجاد دليل شامل للوحدات الإدارية والبلديات لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وإمكانية استيعاب بعض الصناعات غير الملوثة في المناطق الصناعية والحرفية و تطوير آليات التمويل وإيجاد مصادر جديدة له، ولحظ حساب خاص للمناطق الصناعية والحرفية و تطوير آليات تنفيذ مقاسم المناطق الصناعية والحرفية وتحديث آليات استفادة الصناعيين والحرفيين من المقاسم الصناعية والحرفية ولحظ نسبة من المقاسم لجيل الشباب الوافدين إلى سوق العمل وتمكين مالكي المحال التجارية المهدومة أو المنذرة بالهدم من الاستفادة من كافة المقاسم التجارية و إشراك كافة الجهات المعنية بإدارة المناطق الصناعية تنفيذاً أو إشرافاً واستثماراً وتسمية مدير لكل منطقة وتطوير آليات بيع واستثمار مقاسم المناطق الصناعية والحرفية وبالنسبة لأهم النقاط في مشروع القرار المعدل‏ أوضح مدير المناطق الصناعية أنه يراعى في إحداث المنطقة الصناعية والحرفية مايلي:‏ دراسة الوضع الراهن والمستقبلي لحجم الصناعات والحرف اللازمة للتجمع السكاني الذي ستخدمه المنطقة ، انتقاء الموقع وفق الأسس التنظيمية والمعايير البيئية وتقييم الأثر البيئي،‏ توفير المياه اللازمة لإقامة المنطقة، ومعالجة المياه المالحة ومخلفات الصناعة السائلة والصلبة والانبعاثات الغازية بشكل أولي ، اتجاه الرياح لتجنيب التجمع السكاني الأدخنة والروائح المؤذية والضجيج ، إقامة أكثر من منطقة في المدن الكبرى في مواقع مناسبة تنظيمياً وبيئياً ، مراعاة الجهات الإدارية ذات الصفة السياحية أو الأثرية أو ذات الأراضي المروية أو المشجرة إقامة منطقة مخصصة للصناعات الحرفية والحرف الخدمية التي تبيع منتجاتها لمواطني ومرتادي الجهة الإدارية وأضاف المهندس الحسن يراعي التعديل تصنيف المقاسم المعدة للبناء في المنطقة إلى ثلاث فئات:‏ مقاسم المنشآت الصناعية والحرفية، وتشمل المقاسم الصغيرة المعدة لبناء الوحدات الصناعية والحرفية والمهنية، والمقاسم المتوسطة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المقاسم الكبيرة المعدة لإقامة الصناعات المتوسطة والكبيرة غير الملوثة، الفئة الثانية مخصصة لمقاسم المرافق العامة، أما الفئة الثالثة فهي مخصصة لمقاسم الاستعمالات الخاصة كلياً أو جزئياً وتضمن التعديل كيفية حساب التكلفة العامة الأولية للمنطقة في مختلف الحالات( اعتماداً على أحكام المادة الرابعة من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983‏ ) في حالات إقامة المنطقة على أراضي أملاك الدولة وفي حال الاستملاك وفي حال تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم (9) لعام 1974 وكذلك في حال تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم (15) لعام 2008 ويتم تحديد قيم المقاسم في الحالتين الأولى والثانية من قبل لجنة تضم ممثلين عن الجهة الإدارية وغرفة الصناعة واتحاد الحرفيين وخبراء عقاريين ، وبالنسبة لتمويل إنشاء المناطق فيتم وفق مايلي: التمويل الذاتي من موازنة الجهة الإدارية المعنية، القروض من المصارف ، إعانات الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وحاضنات الأعمال تنفيذ بناء المقاسم‏ ولفت الحسن إلى أن تنفيذ بناء مقاسم الفئة الأولى يتم من قبل الجهة الإدارية في حال توفر التمويل لديها ويجوز البناء من قبل شركات التأجير التمويلي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (88) لعام 2010، ويجوز بناؤها أيضاً من قبل المستثمر(صناعي أو حرفي) على نفقته الخاصة ويتم تنفيذ مقاسم الفئة الثانية من قبل الجهات المعنية وتقدم المقاسم مجاناً أما تنفيذ مقاسم الفئة الثالثة فيتم من قبل الجهة الإدارية حال توفر التمويل اللازم أو من قبل شركات التأجير التمويلي وبالنسبة للمستفيدين من المناطق الصناعية والحرفية‏ أوضح المهندس أكرم : يستفيد من مقاسم الفئة الأولى الصناعيون والحرفيون وفق الأفضليات الآتية:‏ مالكو العقارات ( حرفيين وصناعيين المستملكة لصالح المنطقة)، مالكو المحلات أو المعامل أو المنشآت الصناعية أو الحرفية المستملكة أو المهدومة لتنفيذ المخطط التنظيمي العام ، مستثمرو المحلات المنذرون بالانتقال إلى المنطقة لأسباب بيئية أو تنظيمية ، المنشآت الصناعية العائدة للقطاع العام والجمعيات التعاونية الحرفية والإنتاجية، وجميع ما سبق بنسبة لا تتجاوز 70٪ من المقاسم وبنسبة 15٪ لأصحاب المشاريع من الصنفين الأول والثاني وفق المرسوم2680 الحاصلون على تراخيص جديدة و15٪ للصناعيين والحرفيين الراغبين بفتح محلات جديدة ويمكن أن تعدل هذه النسب بقرار من السيد الوزير.

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co