اكدت وزارة الادارة المحلية في تعميم اصدرته للسادة المحافظين على ضرورة الالتزام بتطبيق المرسوم رقم / 59 / لعام 2008 وبشكل خاص المادة 2 التي تنص على ( تزال الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة مهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لصالحه ) والمادة 3 التي تنص(إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة و مخالفات البناء على عقوبات جزائية وغرامات مالية بحق كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء للمخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق أو الواقعة ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة أو متجاوزة عليها و الأراضي التي صدر صك باستملاكها أو في مناطق التنظيم أو غير الحائزة علىالمتانة الكافية ) كما نصت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /59/ على (يعتبر متعهد تنفيذ البناء و القائم بالتنفيذ و يعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة و تطبق عليهم نفس العقوبات وللوحدات الإدارية ضبط كافة الأدوات و العدد و مواد البناء و الجبالات والمقطورات ... إلخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة و إعداد الضبط اللازم و إحالتها إلى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق) وجاء اصدار هذا التعميم نظراً لاستمرار العديد من تجار مخالفات البناء ومن قبل عدد من المواطنين في تنفيذ أبنية مخالفة دون التقيد بالشروط التنظيمية وأنظمة البناء والسلامة العامة بما في ذلك التعدي على الاملاك العامة كظاهرة جديدة والتعدي على التخطيط المصدق و مساهمة مجابل البيتون الآلية العائدة للقطاع العام أو المشترك او الخاص بتزويد مخالفات البناء بالمجبول البيتوني بشكل مباشر دون وثيقة حديثة تثبت ترخيص البناء أو من خلال استخدام رخص بناء اخرى منفذة بالموقع أو بمواقع اخرى للتذرع بوجود ترخيص ولما كان استخدام المضخات الآلية والجبالات يساعد على قيام المخالفات بسرعة ويدعم مخالفات الطوابق الاضافية التي تشكل خطورة على الجملة الانشائية للأبنية وتهدد سلامة القاطنين اكد لتعميم على الطلب إلى الوحدات الإدارية و الخدمات الفنية حسب الحال لاتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 و تعليماته التنفيذية و دعمها بكافة الإمكانات اللازمة لذلك و التنسيق مع الفعاليات المختلفة الحزبية و النقابية و الأهلية للإسهام في نشر ثقافة عدم إشادة مخالفات البناء حفاظاً على سلامة الأخوة المواطنين و عدم تعريضهم للغرامات المالية و الإجراءات القانونية وأن هذه المخالفات غير قابلة للتسوية و خاضعة للإزالة عملاً بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ كما شدد التعميم على اتخاذ الإجراءات لإغلاق المجابل غير المرخصة و بحق المجابل الآلية المرخصة في حال مخالفتها و تقديم المجبول للأبنية غير المرخصة أو التي تخالف الترخيص الممنوح لها وضبط عمل الجبالات والمضخات البيتونية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية أو الخدمات الفنية للأبنية المرخصة و بوثيقة حديثة تثبت ترخيص البناء و توافق الترخيص مع البناء الذي يتم تنفيذه كما تم التأكيد على ضرورة إعلام أصحاب المجابل أصولاً المسؤولية القانونية تجاه تنفيذ العمل المخالف وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /59/ و تعليماته التنفيذية باعتبار أن مالك المجبل أو مستثمره أو المشرف على إدارته يعتبر شريكاً في التنفيذ و تطبق العقوبات الجزائية والغرامات المالية عليهم سواء كانت هذه المجابل أو المضخات الإسمنتية عائدة للقطاع العام أو المشترك أو القطاع الخاص و تطبيق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والقرار الناظم لشروط الترخيص و إقامة المجابل البيتونية بالإغلاق أو سحب الترخيص.