السيد الرئيس بشار الاسد يصدر المرسوم 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (101) للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: ‏

‏ رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

قانون الانتخابات العامة ‏

الفصل الأول ‏

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية ‏

المادة 1: ‏

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إزاء كل منها: ‏

القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي. ‏

- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات. ‏

- اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات. ‏

- لجنة الترشيح: اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح. ‏

- لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى الإشراف على المراكز الانتخابية. ‏

- المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها. ‏

- الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعد. ‏

- الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. ‏

- الناخب: كل مواطن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله ممارسة حق الانتخاب . ‏

- البطاقة الانتخابية: وثيقة رسمية تصدرها دوائر الأحوال المدنية يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع. ‏- المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. ‏

- المرشح: كل مواطن سوري يتمتع بحق الترشيح وقبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح. ‏

- الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. ‏

- العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر ويكون مشمولا بأحكام قانون العمل أو القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا. ‏

- الفلاح: كل من يعمل في الأراضي بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا. ‏

- الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد أو من يقدم خدمات حرفية معتمدا على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية مستعينا بأفراد أسرته أو بعمال آخرين على ألا يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال. ‏

- الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرق لا يتجاوز دخله السنوي 200 مئتي ألف ليرة سورية. ‏

المادة 2: ‏

يهدف هذا القانون إلى: ‏

أ- تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية. ‏

ب- ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. ‏

المادة 3: ‏

يجري الانتخاب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ولكل ناخب صوت واحد. ‏

المادة 4: ‏

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون. ‏

المادة 5: ‏

يحرم من حق الانتخاب: ‏

أ- المحجور عليه طيلة مدة الحجر. ‏

ب- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه. ‏

ج- المحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل . ‏

المادة 6: ‏

يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة. ‏

المادة 7: ‏

يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة والأميين الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر . ‏

المادة 8: ‏

أ- يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب. ‏

ب- يتضمن المرسوم المتعلق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 19 من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية. ‏

ج- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة 19 من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية. ‏

‏ الفصل الثاني ‏

اللجان الانتخابية ‏

المادة 9: ‏

أ- تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى. ‏

ب- تشكل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتسميتهم. ‏

ج- أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان احد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلا منه الأقدم من القضاة الاحتياط. ‏

المادة 10: ‏

أ- مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد. ‏

ب- يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها ويدعو لانعقادها. ‏

ج- تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن. ‏

د- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف انجاز أعمالها. ‏

المادة 11: ‏

تتولى اللجنة العليا: ‏

أ- العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه. ‏

ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتنظيم وسائل الإشراف عليها ومراقبتها. ‏

ج- تسمية أعضاء اللجان الفرعية والإشراف على عملها. ‏

د- إعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب. ‏

المادة 12: ‏

أ - تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا. ‏

ب- تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا وتعمل تحت إشرافها. ‏

ج- تتولى اللجنة الفرعية: ‏

1- تحديد المراكز الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب. ‏

2- تشكيل لجان الترشيح والإشراف المباشر على عملها وعلى عمل لجان المراكز الانتخابية. ‏

3- إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها. ‏

4- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية. ‏

5- النظر في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب. ‏

6- إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك. ‏

7- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية. ‏

د- للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها. ‏

المادة 13: ‏

أ- تشكل لجان الترشيح بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس يحمل مؤهلا جامعيا ما أمكن ذلك وعضوين. ‏

ب- تتولى لجنة الترشيح: ‏

1- دراسة قانونية طلبات الترشيح. ‏

2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح. ‏

3- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولا حكما في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه. ‏

ج- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة. ‏

المادة 14: ‏

أ- تشكل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين. ‏

ب- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى: ‏

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة». ‏

ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلا منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه. ‏

المادة15: ‏

تتولى لجنة الانتخاب: ‏

أ- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي. ‏

ب- تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم. ‏

ج- إجراء الفرز في المركز وإعلان نتائجه. ‏

د- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية. ‏

هـ- تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص. ‏

و- تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات. ‏

ز- النظر في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما. ‏

المادة 16: ‏

لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة مدة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في مركزه الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة. ‏

‏ الفصل الثالث ‏

الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد ‏

المادة 17: ‏

أ- تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما.. ‏

مدينة حلب. ‏

مناطق محافظة حلب. ‏

ب- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم. ‏

المادة 18: ‏

أ- يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها. ‏

ب- يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100.000 مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية. ‏

ج- تعد كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي. ‏

د- يحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقاً للنسب المحددة في قانون الإدارة المحلية. ‏

هـ- توزع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ. ‏

المادة 19: ‏

1- يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: ‏

أ- العمال والفلاحون. ‏

ب- باقي فئات الشعب. ‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب. ‏

2- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين: ‏

أ- الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة. ‏

ب- باقي فئات الشعب. ‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 بالمئة على الأقل في المجالس المحلية. ‏

3- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة. ‏

‏ الفصل الرابع ‏

شروط وإجراءات الترشيح ‏

المادة 20: ‏

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية: ‏

1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011. ‏

2- أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. ‏

3- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة وتحدد درجة الإلمام في التعليمات التنفيذية. ‏

4- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها. ‏

ب- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو إفرادية. ‏

ج- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية. ‏

المادة 21: ‏

أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع إليها ويحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل وتثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن إليها وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح أو تبرز إلى لجنة الانتخاب. ‏

ب- على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه. ‏

ج- يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز. ‏

المادة 22: ‏

لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغيا. ‏

المادة 23: ‏

أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم. ‏

ب- للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. ‏

المادة 24: ‏

لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارة ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي. ‏

المادة 25: ‏

أ- يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة بطلب خطي إلى المحافظة خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب ويتولى المحافظ إحالة الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة الترشيح. ‏

ب- يتقدم المرشحون لعضوية المجالس المحلية بطلبات ترشيحهم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة وإلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الإدارية التابعة للمنطقة أو الناحية. ‏

ج-إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلاً عنه وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولا. ‏

المادة 26: ‏

يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. ‏

المادة 27: ‏

أ- يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين وذلك أمام اللجنة الفرعية. ‏

ب- تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من تاريخ تقديمه. ‏

الفصل الخامس ‏

الدعاية الانتخابية ‏

المادة 28: ‏

يحدد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية وفق أحكام القانون رقم 66 تاريخ 29/12/ 2006 الناظم للدعاية الانتخابية. ‏

المادة 29: ‏

أ- للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعاً من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية. ‏

ب- لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية. ‏

ج- لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. ‏

د- ليس للمرشح استخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية. ‏

المادة 30: ‏

توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. ‏

المادة 31: ‏

أ- تقوم الجهات المحلية المختصة بتحديد أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية وتخصص في هذه الأمكنة مساحات متساوية للمرشحين أو قوائمهم. ‏

ب- لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها ولا تجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية. ‏

ج- تحدد اللجنة العليا القواعد والإجراءات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية. ‏

المادة 32: ‏

الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ‏

المادة 33: ‏

لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم ان يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. ‏

المادة 34: ‏

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية. ‏

‏ الفصل السادس ‏

العملية الانتخابية ‏

المادة 35: ‏

للمرشح أو وكيله و لوسائل الإعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات. ‏

المادة 36: ‏

يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانية والعشرين منه. ‏

المادة 37: ‏

مع مراعاة أحكام المادة 21 يمارس الناخب حقه بالانتخاب في مكان قيده المدني. ‏

المادة 38: ‏

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع. ‏

المادة 39: ‏

أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية. ‏

ب- يسلم رئيس لجنة الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع. ‏

ج- يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء أكانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقا أم كتبها في الغرفة المذكورة. ‏

د- يدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز بعد وضع مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب. ‏

الفصل السابع ‏

فرز الأصوات وإعلان النتائج ‏

المادة 40: ‏

أ- تبدأ لجنة الانتخاب في تمام الساعة الثانية والعشرين من يوم الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعدّ المغلفات التي يحتويها. ‏

ب- إذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5% يعد الانتخاب في هذا المركز لاغياً ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه. ‏

ج- إذا كانت الزيادة أقل من 5% يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من 5% من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان. ‏

المادة 41: ‏

تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام. ‏

المادة 42: ‏

أ- تعد ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات الآتية: ‏

1-إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع الذي يحدد بموجب المادة 19من هذا القانون. ‏

2-إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير وتعد صحيحة لباقي الأسماء. ‏

3-إذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة للأسماء المدونة فيها. ‏

4-إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ‏

5- إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة. ‏

6- إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه يحذف اسمه فقط. ‏

ب- تعد الورقة الانتخابية لاغية في الحالات الآتية: ‏

1-إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخابات. ‏

2-إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة. ‏

3-إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه. ‏

المادة 43: ‏

يجري فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيه علنا ثم تنظم كل لجنة محضراً على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا إلى اللجنة الفرعية. ‏

المادة 44: ‏

تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم وتنظم محضراً إجمالياً بها على نسختين وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة. ‏

المادة 45: ‏

إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد آخر وتقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز. ‏

المادة 46: ‏

يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فتجري اللجنة الفرعية القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم وفي حال عدم حضورهما أو من يمثلهما تجري القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر. ‏

المادة 47: ‏

يعد المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب. ‏

المادة 48: ‏

أ- يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات ويصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتسمية الفائزين بعضوية باقي المجالس المحلية. ‏

ب- تنشر المراسيم والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية. ‏

المادة 49: ‏

أ- تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها. ‏

ب- يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي: ‏

1- أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات. ‏

2- أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات. ‏

ج- تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. ‏

د- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها مبرما. ‏

‏ الفصل الثامن ‏

حالات شغور العضوية ‏

المادة50: ‏

أ- تشغر العضوية في إحدى الحالات الآتية: ‏

1- الوفاة. ‏

2- إلغاء العضوية. ‏

3- الاستقالة المقبولة. ‏

4- فقدان احد شروط الترشيح. ‏

ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقا لأحكام الدستور. ‏

ج- في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الأصوات من قطاعه وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولى السلطة المختصة الدعوة لإجراء انتخاب لملء الشاغر خلال تسعين يوما من تاريخ شغور العضوية على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر. ‏

المادة 51: ‏

إذا استنكف احد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية احد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم أو قرار «بحسب الحال» المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس. ‏

‏ الفصل التاسع ‏

جرائم الانتخاب ‏

المادة 52: ‏

أ- كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من 25.000 خمسة وعشرين ألفا إلى 50.000 خمسين ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر. ‏

ب- تكون العقوبة بالغرامة من 50.000 خمسين ألفا إلى 100.000 مئة ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر . ‏

المادة 53: ‏

يعاقب بالغرامة من 10.000 عشرة آلاف 25.000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية: ‏

أ- من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة . ‏

ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. ‏

المادة 54: ‏

كل من يخالف أحكام المادة 34 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من 25.000 خمسة وعشرين ألفا إلى 50.000 خمسين ألف ليرة سورية. ‏

المادة 55: ‏

كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 25.000 خمسة وعشرين ألفا إلى 50.000 خمسين ألف ليرة سورية. ‏

المادة 56: ‏

كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخباً بالقوة أو التهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 50.000 خمسين إلى 100.000 مئة ألف ليرة سورية وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. ‏

المادة 57: ‏

أ- كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 25.000 خمسة وعشرين ألفا إلى 50.000 خمسين ألف ليرة سورية. ‏

ب- تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب. ‏

المادة 58: ‏

كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 10.000 عشرة آلاف إلى 25.000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. ‏

المادة 59: ‏

كل من جمع بطاقات انتخابية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غيَّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من 25.000 خمسة وعشرين ألفا إلى 50.000 خمسين ألف ليرة سورية. ‏

المادة 60: ‏

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة . ‏

المادة 61: ‏

يعاقب على الشروع بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. ‏

‏ الفصل العاشر ‏

الأحكام الختامية ‏

المادة 62: ‏

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية. ‏

المادة 63: ‏

تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله. ‏

المادة 64: ‏

تعفى من الرسوم المالية والقضائية جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ‏

المادة 65: ‏

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. ‏

المادة 66: ‏

تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية واعتماد الرقم الوطني بدلاً من البطاقة الانتخابية. ‏

المادة 67: ‏

أ- تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب مجلس الشعب وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخاب المجالس المحلية. ‏

ب- تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما من الفقرة «أ» بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية. ‏

ج- تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وتعديلاتها ولاسيما نظام العقود الموحد رقم «51» لعام 2004 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم «50» لعام 2004 ونظام المستودعات. ‏

المادة 68: ‏

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان والعاملين المفرزين إليها. ‏

المادة 69: ‏

تحفظ المستندات الآتية طيلة الدورة الانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة! ‏

أ- سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها. ‏

ب- ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز. ‏

ج- ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارت المتخذة من قبلها. ‏

د- الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات. ‏

المادة 70: ‏

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون. ‏

المادة 71: ‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co