غلاونجي : القانون بصيغته الحالية وأهدافه ومواده يتماشى
مع الحراك الايجابي الذي تشهده سورية
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 الخاص بقانون الادارة المحليـةالمهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أكد على أهمية القانون بصيغته الحالية وأهدافه ومواده كونه يتماشى وبشكل كبير مع الحراك الايجابي الذي تشهده سورية في عملية الإصلاح والتطوير ويلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخراً سيما قانوني الأحزاب والانتخابات العامة خاصة وأن هذا القانون يهدف إلى تعزيز اللامركزية والديمقراطية وتعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على تقديم الخدمات المجتمعية بشكل أفضل ويعمل على تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية من خلال الحصول على إيرادات مالية عن طريق الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة من جهة أو إقامة استثمارات مستقلة وخاصة بالوحدات الإدارية وبمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية خدمية تساهم في زيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي لهذه الوحدات وأوضح المهندس غلاونجي أن القانون بمواده يعبر عن النظرة المستقبلية والمتطورة للإدارة المحلية بمفهومها الجديد الهادفة لتأمين احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتطوير واقع الوحدات الإدارية التنموية والخدمية وتبسيط الاجراءات ، مشيراً إلى الجوانب الهامة والأساسية الواردة ضمن القانون والذي يعتبر من أبرزها تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ليتولى البت في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية ودعمها وتطويرها ووضع الخطة الوطنية للامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها وتكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة كما تم إحداث وظيفة أمين عام المحافظة ليتولى تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس وتدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة الأمانة العامة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي بالإضافة إلى إحداث مدير المدينة أو البلدة ويتولى تنظيم جداول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس والإشراف على العاملين في دوائر الوحدات الإدارية والمحافظة كما تضمن القانون توضيح وتحديد مهام وصلاحيات واختصاصات كلاً من السادة المحافظين الذين يعتبرون رؤساء المكاتب التنفيذية ومهام واختصاصات مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية ومهام رؤساء مجالس المدن والبلدات ومجالسها ومكاتبها التنفيذية وخاصة مايتعلق فيها بالمواضيع الخدمية والتنموية والعمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية (اقتصادية واجتماعية وخدمية ) للمحافظات والوحدات الإدارية وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظات البشرية والمادية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لانجاز المشاريع الخدمية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة وبما لا يتعارض مع الجهات والوزارات ذات الصلة وبهدف تطوير البنية المؤسساتية وتبسيط الهيكلية الإدارية وإيجاد إدارات كفوءة نص القانون على تقسيم الوحدات الإدارية إلى اربع مستويات المحافظة – المدينة – البلدة- البلدية بدلاً من خمسة مستويات كما نص على إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لصالح المدن والبلدات والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظتين المتجاورتين لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية كما يحدث في كل محافظة مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متوازٍ ومتكامل وبهدف تبسيط الإجراءات وتأمين الخدمات للمواطنين نص القانون على إحداث مراكز خدمة المواطن لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال وتعزيزاً لدور الرقابة فقد نص القانون على أن تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية بهدف التأكد من مدى تنفيذها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها كما تضمن القانون الأحكام المالية للمجالس المحلية سواء من حيث التمويل أو أوجه الإنفاق المختلفة وإعداد الموازنات وبهدف تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية فقد تم تخصيص المدن والبلدات و البلديات بنسبة /25 %/ من موازنة المحافظة المستقلة إلى جانب منح مجلس المحافظة سلطة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز/25%/ من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية .
واعتبر السيد الوزير أن هذا القانون بصيغته النهائية واهدافه والعديد من مواده يعتبر نقلة نوعية في مفهوم الادارة المحلية في سورية و يقارب بدرجة كبيرة للتشريعات والقوانين الدولية المطبقة للامركزية في دول العالم . كما ان القانون يعتبر من اهم القوانين الجديدة كونه لا يرتبط بوزارة الإدارة المحلية وحدها وإنما بكافة الجهات العامة والخاصة والنقابات والمنظمات والمجتمع المدني التي تؤثر بالقانون وتتأثر به ويتوافق مع حزمة القوانين التي تم إصدارها في إطار الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها سوريا.