المرسوم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الادارة المحلية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الادارة المحلية وفيمايلي نص المرسوم التشريعي رقم 107

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

يرسم ما يلي:‏

قانون الإدارة المحلية‏

الباب الأول‏

التعاريف والاهداف‏

الفصل الأول: التعاريف‏

المادة -1- يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:‏

المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للادارة المحلية المشكل وفق احكام هذا القانون.‏

الوزارة: وزارة الادارة المحلية.‏

الوزير: وزير الادارة المحلية.‏

الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الادارية.‏

المحافظ: ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم.‏

الوحدة الادارية:المحافظة او المدينة او البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية.‏

المجلس: المجلس المحلي المنتخب للوحدة الادارية ويمارس عمله وفق احكام القانون.‏

المكتب التنفيذي:المكتب التنفيذي للوحدة الادارية.‏

المحافظة: حيز جغرافي ضمن التقسيم الاداري والمحلي للجمهورية العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة ان تكون مدينة واحدة.‏

المدينة: كل مركز محافظة اومنطقة اوتجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50000 نسمة.‏

البلدة: كل مركز ناحية او تجمع سكاني او مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10001 و50000 نسمة.‏

البلدية: كل تجمع سكاني او مجموعة تجمعات سكانية يترواح عدد سكانها بين 5001 و 10000نسمة.‏

الحي: قطاع من المدينة او البلدة او البلدية لايقل عدد سكانه عن 10000نسمة في المدن وعن 5000نسمة في البلدات وعن 4000نسمة في البلديات وعن 1000نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت الى المدينة او البلدة.‏

المنطقة: قطاع من المحافظة لايقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الاقل.‏

الناحية: قطاع من المنطقة لايقل عدد سكانه عن 25000نسمة ويمكن ان يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة.‏

القرية: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.‏

المزرعة: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971‏

لجنة الحي: اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية.‏

الامين العام: العامل الاعلى مرتبة في الهيكل الاداري في المحافظة.‏

المدير: العامل الاعلى مرتبة في الهيكل الاداري في المدينة او البلدة.‏

الخطة المحلية:الخطة الشاملة التي تحدد اهداف الوحدة الادارية لمدة اربع سنوات والوسائل والاجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها.‏

النشاطات المحلية:المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الادارية ضمن نطاق عملها.‏

النشاطات الاقتصادية:المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدة الادارية.‏

النشاطات الاجتماعية:الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الادارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات او الجمعيات او الروابط او النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح ومساعدة الاسر والافراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة.‏

السلطة المحلية: مجلس الوحدة الادارية ومكتبها التنفيذي والاجهزة المرتبطة بها.‏

الاجهزة المحلية:مديريات الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها الى السلطة المحلية.‏

السلطة المركزية:هي الوزارات والادارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها.‏

الاجهزة المركزية:مديريات الوزارات والادارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها الى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الادارية.‏

الرابط الطرقي:وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية.‏

الرابط الجغرافي:عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية.‏

مركز خدمة المواطن:يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات التي تضعها الوحدة الادارية مع الجهات المعنية الاخرى لتبسيط الاجراءات الادارية.‏

الخطة الوطنية اللامركزية: الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية الى السلطة المحلية.‏

الفصل الثاني: أهداف القانون‏

المادة -2-يهدف هذا القانون الى:‏

1-تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في ايدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الادارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الادارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا.‏

2- ايجاد وحدات ادارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الادارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الاساسية لها واضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الادارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال اساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الادارية.‏

3-تعزيز الايرادات المالية للوحدات الادارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولا عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات افضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الادارية تساعد على خلق فرص عمل وايجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي0‏

4- النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الادارية من خلال احداث ادارات مشتركة تستطيع ان تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفؤ وفعال0‏

5- تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق انشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الادارية والوزارات والادارات المعنية وصولا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.‏

الفصل الثالث: المجلس الأعلى للإدارة المحلية‏

المادة -3-‏

1-يشكل المجلس الاعلى على الوجه التالي:‏

رئيس مجلس الوزراء رئيسا‏

- الوزير نائبا للرئيس‏

- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا‏

- المحافظون اعضاء‏

- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات اعضاء‏

- رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا‏

- معاون الوزير عضوا ومقررا‏

2- يدعو رئيس المجلس الاعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض او كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والانظمة اللازمة.‏

3-يبت المجلس الاعلى في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالادارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك واصدار القرارات التنفيذية اللازمة.‏

4- تكون قرارات المجلس الاعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.‏

المادة -4 -يتولى المجلس الاعلى:‏

1-وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والاشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها0‏

2- اصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية.‏

3 -إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات.‏

المادة -5-‏

1-يجتمع المجلس الاعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه0‏

2- يدعو رئيس المجلس الاعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.‏

المادة -6-‏

1- يقوم المجلس الاعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ صدور القانون باصدار الخطة الوطنية للامركزية0‏

2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجا زمنيا ضمن فترة اقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون الى المجالس المحلية.‏

3- يشكل المجلس الاعلى لجانا تنسيقية للاعداد لهذا الانتقال من جميع النواحي القانونية والادارية والتقنية.‏

الباب الثاني‏

الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية‏

الفصل الأول : الوحدات الإدارية‏

المادة -7-‏

1 -تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وهي المحافظة المدينة البلدة البلدية.‏

2 -يجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلا عن اختصاصاتهما باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.‏

3 -تضم الى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الادارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع اي مدينة او بلدة او بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على ان تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة او البلدة او البلدية وفقا لاحكام هذا القانون.‏

المادة- 8-‏

1-تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الادارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الادارية بما في ذلك مصلحة الاجيال القادمة.‏

2 -يمثل الناخبون في الوحدة الادارية اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الادارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الاساس الذي يعبر بموجبه اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية عن ارادتهم.‏

3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الادارية المنتخبة ممثلا لارادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون.‏

المادة -9-‏

1 -تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.‏

2-تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقا بصفتها.‏

3 -تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏

4-تحدث الاحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية.‏

المادة -10-للمجلس الاعلى بناء على اقتراح الوزير احداث مدينة او بلدة لاسباب اجتماعية او اقتصادية او سياحية او اثرية او حدودية دون التقيد بعدد السكان.‏

المادة -11- تعامل المدن كافة معاملة مدن مراكز المناطق لجهة احداث الادارات العامة المنصوص على احداثها في القوانين والانظمة النافذة.‏

الفصل الثاني: المجالس المحلية‏

المادة -12 -يكون لكل وحدة ادارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من اعضاء منتخبين وفق احكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.‏

المادة -13- يحدد عدد اعضاء المجالس المحلية وفق الاتي:‏

1-مجلس المحافظة:ممثل لكل 10000مواطن بما لايقل عن 50عضوا ولايزيد على 100عضو.‏

2- مجلس المدينة: ممثل لكل 4000مواطن بما لايقل عن 25 عضوا ولايزيد على 50عضوا .‏

3 -مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 اعضاء ولايزيد على 25 عضوا.‏

4 -مجلس البلدية 10 أعضاء.‏

المادة -14-‏

1-تعتمد سجلات الاحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية اساسا في تحديد عدد السكان.‏

2 -تعتمد ارقام المكتب المركزي للاحصاء في التجمعات السكانية التي لايوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون .‏

المادة -15- تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الاعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.‏

المادة -16- لايجوز الجمع بين عضوية اكثر من مجلس محلي.‏

المادة -17- تدعى المجالس الى الاجتماع بدورتها الاولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الاعضاء الفائزين وتجتمع حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر قرار دعوتها.‏

المادة 18- يؤدي اعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة اعمالهم.‏

المادة -19-‏

1-يعقد المجلس جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً ويتولى امانة السر اصغر الاعضاء سنا ويختار الرئيس من بين باقي الاعضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعا المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.‏

2- يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية امام المجلس ويدعو الاعضاء افراديا الى ادائها.‏

3- لايجوز للعضو الاشتراك في اعمال المجلس قبل اداء اليمين واذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوما يعد مستنكفا ويحل محله من يليه بعدد الاصوات ضمن قطاعه.‏

المادة-20-‏

1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في اول جلسة يعقدها رئيسا للمجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين فان لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالاكثرية النسبية.‏

2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.‏

المادة -21-‏

1 -ينتخب المجلس نائبا للرئيس بالاكثرية المطلقة للحاضرين فان لم تحقق يعاد الانتخاب ويكتفى بالاكثرية النسبية.‏

2- يتم انتخاب امين للسر ومراقبين اثنين بالاكثرية النسبية وعند تساوي عدد الاصوات يعمد الى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال سنويا في اول دورة للمجلس من كل عام.‏

3-ينتخب المجلس اعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام المادة 29 من هذا القانون.‏

المادة -22-‏

1 -اذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لاي سبب كان ينتخب المجلس خلفا له في اول جلسة يعقدها.‏

2-اذا تخلف نائب الرئيس او امين السر او احد المراقبين او كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب اي منهم عذرا مقبولا انتخب البديل.‏

3-اذا تغيب امين السر او احد المراقبين او كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس احد الاعضاء بمهمة المتغيب.‏

المادة -23- تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس او ثلث الاعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما اذا كانت المناقشة في اي من المواضيع المطروحة امامه تستمر في جلسة سرية اوعلنية.‏

المادة -24- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة وفي حال اعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف.‏

المادة -25 -يشكل المجلس لجانا دائمة من اعضائه ومن غيرهم من اصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها وللمجلس ان يشكل عند الحاجة لجانا مؤقتة لدراسة قضايا معينة.‏

المادة -26 -يصدر النظام الداخلي للمجالس بقرار من الوزير.‏

الفصل الثالث :‏

المكاتب التنفيذية‏

المادة -27- يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته اربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته.‏

المادة -28- يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:‏

1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10أعضاء مجلس محافظة بما لايقل عن 8 ولايزيد على 10ويشمل العدد نائب الرئيس.‏

2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.‏

3 -6 اعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.‏

4-4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.‏

المادة -29- مع مراعاة احكام المادة 7 من هذا القانون‏

1 - يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة او البلدة مكتبها التنفيذي.‏

2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغا حكما.‏

3-يوزع المكتب التنفيذي اعماله على اعضائه في اول اجتماع يعقده.‏

4 -يكون جميع اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكما.‏

5 -للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو او عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات.‏

6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكما ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم.‏

7 -يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الاعمال على اعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الاخرى وتوزيع الاعمال بين اعضائها بقرار من الوزير او من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب اعمالها قبل تصديق هذه القرارات.‏

الباب الثالث‏

اختصاصات المجالس المحلية‏

المادة-30-تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الادارة المحلية فيها وجميع الاعمال التي تؤدي الى تطوير المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط الصناعة الزراعة الاقتصاد والتجارة التربية الثقافة الاثار السياحة النقل والطرق الري مياه الشرب والصرف الصحي الكهرباء الصحة الشؤون الاجتماعية والعمل الخدمات والمرافق المقالع والثروة المعدنية ادارة الكوارث والاطفاء ادارة وتنظيم السير ومراكز اجازات السوق البيئة الرياضة والشباب المشاريع المشتركة بين الوحدات الادارية.‏

المادة -31- تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالاتي:‏

1- التنسيق مع الاجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك ابداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الاجهزة .‏

2- الولاية المباشرة لجميع الاجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقا وخلال مراحل تطبيق هذا القانون الى الوحدة الادارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل:‏

أ- تحديد اولويات عملها واقرار خططها التنموية طويلة الامد.‏

ب- اقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها.‏

ج-تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بادارتها.‏

د-تصديق عقودها وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

3- الاشراف على الاجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها الى الوحدات الادارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك:‏

أ -الاطلاع على خططها وموازناتها وابداء الرأي فيها.‏

ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وابداء الرأي حول عملها.‏

الفصل الأول: اختصاصات‏

مجلس المحافظة‏

المادة -32- يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك..‏

1- تكليف الجهات المختصة في الاجهزة المحلية والمركزية او بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها الى خطط طويلة الاجل تضمن الانتقال الى مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا وثقافيا بالاعتماد على خصائص وامكانات المحافظة البشرية والمادية.‏

2- التنسيق مع المجالس المحلية الاخرى والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والاهلي في الاعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.‏

3-اقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الاجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الاقليمية المكانية.‏

4 -اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة اداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الاداء للمواطنين.‏

5 -اقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.‏

المادة -33 -اضافة الى الصلاحيات الواردة في المادة 32 من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة او الادارة او المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها الى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية اللامركزية وعلى الاخص..‏

1-اقرار الخطط اللازمة لزيادة انتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الانتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الادارية بهدف زيادة الريعية.‏

2 -دعم نشاط المجالس المحلية الاخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.‏

3 - وضع اسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقا اخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.‏

4 -التعاون مع مجالس المحافظات الاخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والاهداف ازاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الاقليمي.‏

5 -القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الامكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات .‏

6 -اقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من اخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد: مواد الايواء المواد الغذائية والمشتقات النفطية .. الخ احتياطا بالتنسيق مع الوزارات المختصة.‏

7 -اقرار الخطط الخاصة بحماية الارواح والمنشآت والممتلكات الخاصة والعامة من اخطار الحريق.‏

8 -وضع اسس التصرف بالاموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وايجارا واستثمارا وتتبع بشأن التصرف بالاموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة.‏

9-وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.‏

10-تنظيم كل امر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الاخرى.‏

11 -اقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.‏

12 -اعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى المحافظة.‏

13 -الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والانظمة النافذة.‏

14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.‏

15 -تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة.‏

16 -اقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام اليها او الانسحاب منها مع وحدات ادارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.‏

17 -اقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الاهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.‏

18 -تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.‏

19-احداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والادارات المعنية لتبسيط الاجراءات.‏

20-الاشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.‏

21 -اقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.‏

المادة 34: 1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت ايراداتها واوجه انفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.‏

2- لمجلس المحافظة اقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه انفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.‏

3- للمجلس الاعلى اعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.‏

الفصل الثاني: اختصاصات‏

رئيس مجلس المحافظة‏

المادة -35- يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الاتية..‏

1- تمثيل المجلس امام القضاء والغير.‏

2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.‏

3-متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.‏

4-دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقا لاحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.‏

5-تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.‏

6 -دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.‏

7-الاشراف على جميع الاعمال الادارية المتعلقة بمكتب المجلس.‏

8-تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة باعمال المجلس والاجهزة المحلية.‏

المادة- 36- كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الامور التي تتطلب تنسيقا مع السلطة المركزية.‏

المادة -37 -‏

1 -اذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلا عنه واذا تغيبا معا يرأس الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.‏

2 -يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه او اذا تعذر عليه القيام بمهامه.‏

الفصل الثالث : المكاتب التنفيذية‏

لمجالس المحافظات‏

المادة 38: يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الاتية:‏

1-تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية الى المجلس بشأنها.‏

2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الاخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.‏

3-الرقابة على عمل الاجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشأنها الى المجلس.‏

4 -اعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها اليه لتصديقها ومتابعة تنفيذها.‏

5 -اعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

6-التعاون مع المحافظات الاخرى فيما يتعلق باعداد وتنفيذ المهام المشتركة.‏

7-ابداء الملاحظات حول عمل وقرارات الاجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.‏

8-التصديق على عقود الاجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والانظمة النافذة.‏

9 --تكليف الجهات العامة او الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الادارية.‏

10-الاشراف على اعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة.‏

11-المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والكوارث.‏

12-اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.‏

13- اتخاذ اي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الادارية على ان يراعى في ذلك عدم مخالفة اي قرار نافذ اصدره المجلس وعلى ان يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير.‏

14-وضع الأسس والاجراءات لمنح التراخيص الادارية وفق القوانين النافذة والانظمة التي تضعها الوزارة المختصة.‏

15 - تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

16 -اصدار قرارات الترخيص الاداري للمعامل والمنشآت الصناعية او السياحية او الخدمية او التربوية التي تنص القوانين والانظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة‏

17-وضع تسعيرة للمنتجات المحلية.‏

18 -اقتراح احداث اندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.‏

19 -جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية.‏

الباب الرابع‏

إدارة المحافظة‏

الفصل الأول: المحافظ‏

المادة -39-يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من اعضاء السلطة التنفيذية.‏

المادة -4-.يقسم المحافظ امام رئيس الجمهورية قبل مباشرته اعماله اليمين القانونية.‏

المادة -41 -يمثل المحافظ السلطة المركزية في المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات.‏

المادة -42 -يشرف المحافظ بصفته ممثلا عن السلطة المركزية على عمل السلطات المحلية وجميع الاجهزة المحلية والمركزية في المحافطة وعلى تطبيقها للقوانين والانظمة.‏

المادة -43- يعلم المحافظ الوزير في حال مغادرته المحافظة.‏

الفصل الثاني: اختصاصات المحافظ‏

المادة -44- يتولى المحافظ المهام الاتية:‏

اولا:‏

1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب.‏

2 -شؤون العاملين في اجهزة المحافظة وفق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الامن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص.‏

3 -تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة المركزية الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.‏

4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.‏

5 -اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الامور التي لاتدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.‏

6 -الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية.‏

7 -تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها.‏

8 -القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وله ان يأمر باجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الادارية بوساطة موظفي الادارة العامة وقوى الامن الداخلي على الا يؤدي ذلك الى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.‏

9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع انواع الاخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة او الاخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة.‏

ثانيا:‏

1-عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله ان يفوض كلا او جزءا المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات.‏

2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة- 45- 1 -للمحافظ اذا وقع غصب بين على عقار او على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الاحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع اعتداء بين من شأنه ايجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الامن ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقا او ان يضعها امانة لدى شخص ثالث دون ان يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.‏

2 -يبقى مفعول التدبير الاداري قائما الى ان يلغى او يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل باصل النزاع.‏

المادة -46: على الوزارات والاجهزة المحلية باستثناء قوى الامن الداخلي اخذ راي المحافظ في تعيين ونقل مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة.‏

المادة -47- على جميع العاملين في الادارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية الى المحافظة ان يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.المادة - 48: على المحافظ ان يقدم الى الوزير تقريرا كل ثلاثة اشهر يتعلق باوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير الى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.المادة 49 يؤمن للمحافظ بيت للسكن.‏

المادة 50: 1-ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.‏

2- للمحافظ ان يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها واذا اصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها ان يرفع الامر الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه الا اذا رأى ان التنفيذ يؤدي الى خلل خطير في النظام العام او الامن العام فعليه ان يرفع الامر فورا الى رئاسة مجلس الوزراء.‏

المادة 51 ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو الاجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على الا تؤدي الى مخالفة القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة -52 -1 -تنفذ قوى الامن الداخلي في المحافظة اوامر المحافظ وفق الفقرة 5 من البند اولا من المادة 45.‏

2-للمحافظ اذا رأى ان قوى الامن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الامن والنظام والسلامة العامة ان يطلب بواسطة وزارة الداخلية تعزيز هذه القوى او الاستعانة بقوى الجيش كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية ان يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة او الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه.‏

المادة 53- ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في اثناء السلم والحرب.‏

المادة -54- كما يتولى المحافظ الصلاحيات التالية:‏

1-تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات.‏

2 -تشكيل لجنة تحديد الاجور في المحافظة.‏

3 -تعيين رئيس واعضاء لجنة نقل الركاب المشترك.‏

4- تعيين لجان الخطوط الموحدة.‏

5- منع سير السيارات مؤقتا على احد الخطوط لاسباب تتعلق بالامن العام او بالاعمال الجارية على الطرق العامة.‏

6 -دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات الى تأدية اليمين القانونية وفق احكام قانون السير وتعديلاته.‏

7-تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والارشاد واقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الاحداث.‏

8-توزيع الارباح الناتجة عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة.‏

9-حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية .‏

10-تخصيص نسبة مئوية من ارباح رأس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس واعضاء لجنة العمل والاحداث العاملين في الانتاج.‏

المادة -55- 1 -في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعتبر عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.‏

2-للمحافظ بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي ان يفوض نائب رئيس المكتب او الامين العام او مديري الاجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والانظمة.‏

3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ان يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الاجهزة المركزية وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة -56- يختص مجلس القضاء الاعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد احالته اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى.‏

المادة - 57- على مديري ورؤساء الاجهزة المحلية والاجهزة المركزية اعلام المحافظ عند مغادرة المحافظة.‏

الفصل الثالث : أمين عام المحافظة‏

المادة 58: 1- تحدث وظيفة امين عام المحافظة في كل محافظة ويعدل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها.‏

2- يعين الامين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من ابناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

3- تحل عبارتا امين عام وامانة عامة محل عبارتي امين سر وامانة سر اينما وجدت في القوانين والانظمة.‏

المادة 59: يتولى امين عام المحافظة الاختصاصات التالية:‏

1- اعداد جداول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي.‏

2- تدقيق واعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي.‏

3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.‏

4- احالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.‏

5- اعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها اصولا.‏

6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.‏

7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها إلى المكتب التنفيذي.‏

8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي.‏

9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة.‏

10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة.‏

11- ادارة شؤون العاملين في دوائر الامانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ.‏

12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة.‏

13- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.‏

14- تدقيق الدراسات التي تجريها اجهزة الامانة العامة والاجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.‏

15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏

16- الاعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ.‏

17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.‏

الباب الخامس‏

مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية‏

الفصل الأول: اختصاصات مجلس‏

المدينة والبلدة والبلدية‏

المادة 60: اضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة 32 من هذا القانون يقوم مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية وله في سبيل ذلك:‏

1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمدينة أو البلدة ووضع خطط طويلة الامد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا وثقافيا بالاعتماد على خصائص الوحدة الادارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والاجهزة المركزية لادراجها في خطته.‏

2- المشاركة وابداء الرأي حول الخطط الاقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الادارية.‏

3- التنسيق مع المجالس المحلية والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الاعداد للخطة وفي مناقشتها.‏

4- اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية.‏

5- اقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الادارية والاستثمارات فيها.‏

6- متابعة واقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والانظمة.‏

7- تشجيع اقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.‏

المادة 61: اضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة 61 اعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الادارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الادارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية.‏

1- قيادة وتوجيه اعمال الاجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر اوجه نشاطها.‏

2- القيام بمهام الوحدة الادارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك.‏

3- القيام بمهام الوحدة الادارية المنصوص عليها في قوانين وانظمة ازالة الشيوع.‏

4- الموافقة على الانظمة المعمارية والعمرانية وفق الانظمة والقوانين النافذة.‏

5- الاشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والافات على مستوى الوحدة الادارية ومتابعة تنفيذها.‏

6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى.‏

7- تغيير تخصيص الاملاك العامة للمدينة أو البلدة وادخالها في املاكها الخاصة.‏

8- وضع اسس التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الادارية بيعا وايجارا واستثمارا ضمن القوانين والانظمة المرعية.‏

9- احداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الادارية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة.‏

10- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الادارية بادارتها.‏

11- وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشات التي تخدم الوحدة الادارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها.‏

12- احداث شركات ومصالح النقل الداخلي.‏

13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية ماديا وفنيا.‏

14- انشاء المدن والابنية والملاعب والمراكز الرياضية وادارتها واستثمارها وصيانتها.‏

15- وضع الاسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الاعلانية.‏

16- اقرار الموازنات والخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى الوحدة الادارية.‏

17- اقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.‏

18- اقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.‏

19- احداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة.‏

20- تولي السلطة التنظيمية في كل امر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.‏

21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الابنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين اصولا.‏

22- مراقبة التقيد بالامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة.‏

23- احداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.‏

الفصل الثاني : اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات‏

المادة 62: يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مايلي:‏

1- تنفيذ قرارات المجلس.‏

2- القيام بمهام المجلس المحلي في الاشراف والتنسيق والادارة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.‏

3- اعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية والبعيدة الاجل والبرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.‏

4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الاجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الادارية.‏

5- ابداء الرأي في قرارات الاجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة.‏

6- ادارة واردات الوحدة الادارية واموالها وعقاراتها واستثمارها وفق مايقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لضمان حقوقها.‏

7- تدقيق اضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة واعطاء امر المباشرة.‏

8- وضع الاسس والاجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الادارية.‏

9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الادارية والجهات العامة كافة.‏

10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الادارية.‏

11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الادارية في الدعاوي القضائية المقامة منها أو عليها.‏

12- اتخاذ اي تدابير أو قرار مستعجل يدخل اصلا في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الادارية على ان يراعى في ذلك عدم مخالفة اي قرار نافذ اصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر ملغى دون ان يكون لذلك اي اثر على الحقوق الناشئة للغير.‏

13- تشكيل لجان الاحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والاشراف على عملها واعتماد الاسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها.‏

المادة 63: اذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو الاضرار بالغير القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فاذا رفض أو استنكف قامت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا لاحكام القوانين النافذة.‏

المادة 64: 1- مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم 9 تاريخ 27/1/1974 وتعديلاته لايجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي ضمن حدود الوحدة الادارية أو اي افراز طابقي أو اي افراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.‏

2- لايجوز تصحيح اوصاف اي بناء بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.‏

3- على الجهة المختصة في الوحدة الادارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح الاوصاف اليها من قبل مديرية أو امانة السجل العقاري اعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال انقضاء هذه المدة دون اعادتها تقوم مديرية أو امانة السجل العقاري بتسجيل تصحيح الاوصاف.‏

المادة 65: لايجوز لأي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة ان تشيد في نطاق المدينة أو البلدة اي بناء أو تجري اي عمل من اعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على رخصة مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة أو البلدة مسؤولا عن الاشراف على الادارات المختصة بالرقابة على المخالفات.‏

المادة 66: 1- لايجوز قطع اي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من المدير على ان يتعهد صاحب العلاقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من الاشجار بدلا من كل شجرة يقطعها والعناية بها.‏

2- اذا اخل صاحب العلاقة بتعهده اوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا للقانون.‏

المادة 67: يمكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الادارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والانظمة النافذة وذلك وفق الاحكام والاصول القانونية المرعية.‏

المادة 68: 1- يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة.‏

2- يتولى اعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاية الاداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الادارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشان.‏

الفصل الثالث: اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية‏

المادة 69: يتولى رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية الاختصاصات التالية:‏

1- تمثيل شخصية الوحدة الادارية امام القضاء والغير.‏

2 رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة.‏

3- دعوة اعضاء المجلس لحضور الدورات العادية والاستثنائية وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس ويراس جلساته.‏

4- دعوة اعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع وفقا لنظامه الداخلي ويرأس اجتماعاته.‏

5- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها.‏

6- الطلب من امانة السجل العقاري نقل اراضي املاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الادارية إلى ملكية هذه الوحدة.‏

7- الاختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية في القوانين والانظمة النافذة.‏

8- شؤون العاملين وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

9- ممارسة الامور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الادارية.‏

10- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف.‏

11- الاشراف على اجهزة الوحدة الادارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها.‏

12- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وادارات الوحدة الادارية.‏

13- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المنوطة به ويكون عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.‏

14- لرئيس المجلس التفويض ببعض اختصاصاته.‏

الفصل الرابع: مدير المدينة‏

أو البلدة واختصاصاته‏

المادة 70: تحدث وظيفة مدير من الفئة الأولى في المدن والبلدات وتعتبر مضافة إلى ملاكها ويعدل نظامها الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها ويعين بقرار من الوزير.‏

المادة 71: يتولى مدير المدينة أو البلدة الاختصاصات التالية:‏

1- تنظيم جداول اعمال المجلس والمكتب والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها.‏

2- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.‏

3- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.‏

4- احالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.‏

5- متابعة تنفيذ خطط المدينة أو البلدة ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي.‏

6- الاشراف المباشر على ادارات المدينة أو البلدة ومتابعة ماتقوم به من اعمال.‏

7- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المدينة أو البلدة.‏

8- الاشراف على العاملين في دوائر الوحدة الادارية.‏

9- دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس.‏

10- التنسيق بين جهاز الوحدة الادارية وباقي الهيئات والجهات العامة في الوحدة والمحافظة.‏

11- وضع الخطط الادارية والمالية لشؤون المدينة أو البلدة واعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس.‏

12- اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس تمهيدا لعرضهما على المجلس.‏

13- التنسيق مع الاجهزة الادارية والتنفيذية العاملة في نطاق المدينة أو البلدة لتيسير تنفيذ الاعمال المشتركة بينها.‏

14- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.‏

15- تاشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة.‏

16- الاعمال والمهام التي يكلفه بها رئيس المجلس.‏

17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.‏

18 تنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية والوقاية من جميع انواع الاخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الاخطار المصطنعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

19- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الابنية والمنشآت وجميع المشيدات في الوحدة الادارية وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين اصولا.‏

الباب السادس‏

التقسيمات الإدارية‏

الفصل الأول : المنطقة والناحية‏

المادة 72: 1- للمجلس الاعلى بناء على اقتراح الوزير احداث وظيفة مدير من الفئة الأولى في البلديات ويعين بقرار من الوزير.‏

2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة 71 من هذا القانون.‏

المادة 73: تقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح كما تقسم المدن والبلدات والبلديات إلى احياء.‏

المادة 74: يكون احداث المناطق والنواحي متوافقا مع متطلبات الخطة الخمسية للدولة ويوزع على سنواتها وفق خطة تعد من قبل وزارة الادارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية يعتمدها رئيس مجلس الوزراء ويراعى في اختيار المنطقة أو الناحية المقترح احداثها التوفيق بين توسطها وسهولة الوصول لها أو باتجاه السير إلى مركز الوحدة الادارية الاعلى.‏

المادة 75: تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وتعدل بمرسوم على ان تضم ناحيتين على الاقل عدا القرى المرتبطة بمدينة مركز المنطقة مباشرة بناء على اقتراح الوزير.‏

المادة 76: تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.‏

المنطقة‏

المادة 77: 1- يكون في كل منطقة مدير منطقة يمثل السلطة التنفيذية في منطقته وهو مسؤول عن الامن العام والراحة العامة والسلامة العامة ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة ويؤازر مجالس الوحدات الادارية في منطقته.‏

2- يرتبط مدير المنطقة (أ) بوزير الداخلية لجهة التعيين والنقل والامور الذاتية والمسلكية.‏

ب- بالمحافظ بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية.‏

3- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلا للسلطة المركزية المهام التالية:‏

أ- تبليغ القوانين والانظمة إلى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والاجهزة التابعة للمنطقة.‏

ب- تبليغ الاوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى السلطة المركزية المحافظ مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة ومتابعة تنفيذها.‏

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 78: 1- يشرف مدير المنطقة على جميع دوائر منطقته ودوام العاملين فيها واقتراح العقوبات بحقهم ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.‏

2- على جميع العاملين في المنطقة المنوه عنهم في الفقرة السابقة ان يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات اللازمة وكل مامن شأنه تسهيل مهمته وله ان يقترح معاقبة اي من عاملي المنطقة المقصرين في شؤون عملهم.‏

3- يرفع مدير المنطقة تقارير إلى المحافظ عن عمل جميع دوائر المنطقة في حال وجد ان هناك خللا في عمل اي منها.‏

المادة 79: مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويأمر باجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم ايضا بوظيفته المتعلقة بالضابطة الادارية بواسطة العاملين المختصين وقوى الامن الداخلي في المنطقة.‏

المادة 80: لمدير المنطقة في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 76-77 من هذا القانون ان يتخذ التدابير الاولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البين.‏

المادة 81: يعلم مدير المنطقة المحافظ في حال مغادرته لمنطقة عمله.‏

الناحية‏

المادة 82: 1- يكون في كل ناحية مدير ناحية يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الامن العام والراحة العامة والسلامة العامة في ناحيته ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة على الا يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.‏

2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته ويرفع له تقارير عن حسن سير العمل ضمن ناحيته.‏

3- على جميع العاملين في الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الاوامر التي تصدر عن مدير الناحية فيما يتعلق بتامين المصلحة العامة وفقا للقوانين والانظمة النافذة وله حق مراقبة دوامهم واقتراح العقوبات المناسبة للمرجع المختص.‏

4- يتولى مدير الناحية فضلا عن ذلك المهام التالية:‏

أ- يرأس قوى الامن الداخلي في الناحية.‏

ب يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الادارية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.‏

ج - يؤازر مجالس الوحدات الادارية.‏

5- يعلم مدير الناحية مدير المنطقة في حال مغادرته لمنطقة عمله.‏

الفصل الثاني : الحي‏

المادة 83: تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الاعضاء يتراوح عددهم مابين 7 11 عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق اليات يقرها المجلس.‏

المادة 84: ترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي وتعتبر جهازا من اجهزته.‏

المادة 85: تشكل هيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين من اعضاء لجنة الحي تنتخبهما لجنة الحي وتجتمع بدعوة من رئيسها.‏

المادة 86: يقوم المجلس بتقسيم الوحدة الادارية إلى احياء وفق تعريف الحي الوارد في المادة 1 من هذا القانون.‏

المادة 87: تجتمع لجنة الحي مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه.‏

المادة 88: مهام لجنة الحي:‏

1- اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي.‏

2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية باشراف المكتب التنفيذي.‏

3- اعلام المكتب التنفيذي عن اي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي.‏

4- العناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.‏

5- مراقبة الحالة الصحية بوجه عام والنظافة وسلامة مياه الشرب والمواد الغذائية والاخبار عن الامراض السارية والوبائية.‏

6- المساعدة على تنفيذ التدابير المؤدية إلى مكافحة البطالة وتنشيط الرياضة ومكافحة الدعايات الضارة والمحافظة على تخوم معالم التحديد والتحرير وحماية الاثار والمقابر والبنى التحتية العامة ومؤازرة مكافحة الامية.‏

المادة 89: على مجلس الوحدة الادارية تأمين مقر لاجتماع اللجنة ويمارس المختار فيه مهامه اليومية ويقع على عاتق المختار دفع النفقات والالتزامات كافة التي تترتب على استخدام هذا المقر ماء كهرباء هاتف.‏

المادة 90: يشترط في المختار ما يلي:‏

1- ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل.‏

2- ان يكون من غير العاملين في الدولة.‏

3- ان يكون مقيدا على سجل الاحوال المدنية للوحدة الادارية وفي حال عدم وجود سجل احوال مدنية يمكن ان يعين من المقيمين اقامة دائمة فيها.‏

4- الا يقل عمره عن 35 عاما.‏

5- ان يكون حاصلا على مرحلة التعليم الاساسي على الاقل.‏

6- غير محكوم بجناية أو جرم شائن.‏

7- ان يكون قادرا على القيام بمهامه بشكل سليم.‏

المادة 91: في حال غياب المختار لاكثر من عشرة ايام ينوب عنه احد اعضاء الهيئة الاختيارية بقرار من رئيس المكتب.‏

المادة 92: يؤدي المختار امام رئيس الوحدة الادارية القسم التالي:‏

اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجب وظيفتي وفق القوانين والانظمة بصدق وتجرد وامانة.‏

المادة 93: مهام المختار:‏

1- اعلان القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات وكل مايتطلب اعلانه في لوحة اعلانات مقر اللجنة وفي الاماكن العامة ودور العبادة.‏

2- القيام بما يوجبه عليه قانون الاحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع الولادة الوفاة والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والانظمة.‏

3- مؤازرة السلطات المعنية بالامور المتعلقة بالامن ومراقبة الغرباء والاجانب والاخبار عنهم.‏

4- المساهمة المفروضة بمقتضى انظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الخدمة الالزامية والاخبار عنهم.‏

5- الاعلام عن الاطفال المتسربين من مرحلة التعليم الاساسي.‏

6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة.‏

7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية.‏

8- مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل.‏

9- المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية.‏

10- تنظيم جداول السكان بحسب الاقامة والنزوح والولادة والوفاة.‏

11- تنظيم الجداول الاحصائية والبيانات المتعلقة بالامور التي تطلبها السلطات المختلفة.‏

المادة 94: يستوفي المختار بدلا عن اداء خدماته حسب التعرفة التي يقرها مجلس الوحدة وفق الاسس التي يحددها مجلس المحافظة.‏

المادة 95: يستلم المختار خاتمه الرسمي من قبل رئيس المكتب التنفيذي وفق النموذج المقرر من قبل وزارة الادارة المحلية وفي حال فقدانه ينظم ضبط بالواقعة ويرفع إلى رئيس المكتب التنفيذي.‏

المادة 96: يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية:‏

1- حفر خاتم رسمي واستعماله الا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي.‏

2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لاي سبب.‏

3- الامتناع عن اعطاء وثيقة أو شهادة مكلف باعطائها قانونا.‏

الباب السابع‏

الإدارات المشتركة‏

الفصل الأول : المشاريع والبرامج المشتركة‏

المادة 97: 1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير احداث ادارات دائمة لمشاريع خدمية وتنموية تقع في اختصاص الوحدات الادارية.‏

2- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المحافظين المعنيين احداث ادارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لصالح المدن والبلدات والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية.‏

3- تشكل لهذه الغاية لجنة مشتركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكاتب التنفيذية للوحدات الادارية المعنية لدراسة خطة المشروع وتمويله وادارته واستثماره.‏

الفصل الثاني : مكاتب تنسيق الخدمات‏

المادة 98: 1- يحدث في كل محافظة بقرار من المحافظ مكتب يسمى مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل.‏

2- يضم المكتب ممثلين عن الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الادارية.‏

3- يعمل المكتب باشراف عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص في مجال الخدمات والمرافق العامة.‏

المادة 99: 1- يعمل المكتب على دمج البرامج الموضوعة من قبل الجهات المعنية وفقا للخطة السنوية في برنامج نهائي.‏

2 تلتزم جميع الجهات العامة والاطراف المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وفق البرنامج الزمني الذي يضعه المكتب.‏

المادة 100: تحدد المبادئ والاجراءات التي تنظم عمل المكتب بموجب انظمة تصدر عن الوزير.‏

الباب الثامن‏

أعضاء المجالس‏

الفصل الأول : حقوق أعضاء المجالس المحلية‏

المادة 101: لايسال اعضاء المجالس المحلية جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الاراء التي يبدونها في الجلسات وفي اعمال اللجان.‏

المادة 102: يتمتع اعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم بالحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائيا ولاتنفذ الاحكام الجزائية بحقهم الا بعد الحصول على اذن من المجلس الا انه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود وعندئذ يجب اعلام المجلس فورا.‏

المادة 103: للجهات الرقابية اذا وجدت ان احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو اداري فلها استيضاح الامر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها ان ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.‏

المادة 104: تطبق الانظمة النافذة لدى نقابة المحامين على رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المحامين فيما يخص ممارسة عملهم الخاص.‏

المادة 105: تطبق الانظمة النافذة لدى نقابة المهندسين على رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المهندسين فيما يخص ممارسة عملهم الهندسي الخاص شريطة عدم تعلقه بعملهم الوظيفي.‏

المادة 106: 1- يتقاضى رؤساء مجالس الوحدات الادارية والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الجهات العامة اجورهم وتعويضاتهم المتممة للاجر تعويض الاختصاص التعويض الفني التعويض العائلي من جهاتهم الاصلية.‏

2- التعويضات الأخرى التي كان يتقضاها رئيس المجلس والاعضاء المتفرغون من جهاتهم الاصلية والتي يرتبط منحها القيام بالوظيفة أو العمل فيمنح صاحب العلاقة لقاءها مبلغ 2000 ليرة سورية شهريا بقرار من الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات وبقرار من المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.‏

3- يتم تكليف رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين بالعمل الاضافي وفق قانون العاملين الاساسي وتصدر هذه القرارات وفق مايلي:‏

أ- رؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير.‏

ب- رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات والاعضاء المتفرغون في مجلس المحافظة بقرار من المحافظ.‏

ج- اعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون في المدن والبلدات والبلديات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي فيها.‏

4- يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الادارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة الحائز احدى الشهادات المطلوبة للتعيين اجرا شهريا مقطوعا على اساس الاجر المخصص لبدء التعيين لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والانظمة النافذة مع اضافة علاوة عن كل سنتين بعد نيله الشهادة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لامثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏

5- يستفيد رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية من تعويض النقل والانتقال والاجازات الادارية والصحية وفق الاحكام الواردة في القانون الاساسي للعاملين بالدولة.‏

6- للوزير بقرار منه ان يمنح رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضا شهريا لايتجاوز 2000 ليرة سورية.‏

7- يستحق اعضاء المجالس المحلية واعضاء مكاتبها التنفيذية غير المتفرغين تعويضا عن حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان ويحدد هذا التعويض بقرار من الوزير.‏

8- يتم ترفيع المشمولين باحكام البند 1 من هذه المادة وفق احكام الترفيع المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏

9- مع مراعاة البند 1 من هذه المادة تصرف نفقات الرواتب والاجور والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفق الاتي:‏

موازنة الامانة العامة في المحافظة لمجلس المحافظة.‏

موازنة الوحدة الادارية مدن بلدات بلديات لمجلس الوحدة الادارية.‏

10- ان الاجر الشهري الذي يتقاضاه رئيس الوحدة الادارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي سواء كان من العاملين في الدولة أو من غير العاملين في الدولة يعتبر راتبا شهريا في معرض حساب ضريبة الدخل والحسميات على الرواتب والاجور.‏

11- تمنح الاجازات الادارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير ومن المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.‏

المادة 107: يحق لرئيس الوحدة الادارية وعضو المكتب التنفيذي المتفرغ الجمع بين اجره المستحق والراتب التقاعدي.‏

المادة 108: تخضع استحقاقات رؤساء مجالس الوحدات الادارية والاعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية للاقتطاعات المترتبة عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 109: لايجوز الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية وبين اي عمل اخر.‏

المادة 110: يحظر على رؤساء واعضاء المجالس واعضاء مكاتبها التنفيذية القيام باي عمل أو ممارسة اي موضوع من شأنه الاضرار باداء واجباته أو المساس بمصالح وحدته الادارية سواء كان ذلك في لجان الخبرة أو لجان حل المنازعات أو المناقصات والمزايدات التي تكون الوحدة الادارية طرفا فيها.‏

الفصل الثاني: شؤون اعضاء المجالس المحلية‏

المادة 111: يعتبر غياب العاملين في الدولة عن وظائفهم لحضور جلسات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وجلسات اللجان المشكلة من قبل هذه المجالس وكذلك غيابهم عند تكليفهم من قبل هذه المجالس ومكاتبها التنفيذية للقيام بمهام تتعلق بالشؤون المتصلة بالادارة المحلية غيابا مشروعا.‏

المادة 112: 1- ينقل إلى ملاك المحافظة أو المدينة أو البلدة العاملون في الاجهزة التابعة للوزارات والادارات والمؤسسات العاملة في المحافظة التي تنقل اختصاصاتها مع شواغرهم وللوزير اعادة توزيع الملاك فيما بين هذه الجهات وتطوى حكما من ملاكات تلك الوزارات والادارات والمؤسسات وظائف المنقولين.‏

2- تنقل بقرار من وزير المالية رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس الوحدة الادارية المنقولين اليها كما تنقل مكاتبهم واثاثهم بتعليمات تصدر عن المحافظ.‏

3- يمارس المحافظ فيما يتعلق بشؤون العاملين اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وبما يفوض به من الوزير المختص.‏

4- ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة مسبقة من المحافظين المختصين.‏

الباب التاسع‏

الرقابة وانهاء العضوية‏

الفصل الاول : الرقابة‏

المادة 113: تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقا لاحكام هذا القانون.‏

اولا: الرقابة الرسمية‏

المادة 114: 1 ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس مدن مراكز المحافظات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والانظمة إلى الوزير والوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها.‏

2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالامور المشار اليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.‏

3 تسري احكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي التي يتخذها نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده.‏

المادة 115: 1- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة امام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عن الاعضاء المنتخبين جماعيا أو افراديا باكثرية ثلثي اعضاء المجلس.‏

2- يرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتطبق عليه المادة 115 من هذا القانون.‏

3- يكون قرار حجب الثقة نافذا من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق احكام هذا القانون.‏

4- ينتخب المجلس مكتبا تنفيذيا جديدا أو عضوا جديدا خلال اول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثقة.‏

المادة 116: 1- يخضع قرار حجب الثقة إلى التصديق من الوزير.‏

2- في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي اصدره وفي حال اصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري الجمعية العمومية للبت فيه.‏

المادة 117: 1- اذا تعارضت القرارات المنوه عنها في المادة 113 أو اي قرارات أخرى مع قوانين الدولة وخططها وانظمتها فان للوزير أو الوزير المختص بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات والمحافظ بالنسبة لبقية قرارات المجالس الأخرى طلب الغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي اصدره خلال مدة خمسة عشر يوما وفي حال اصر المجلس على قراره في اول جلسة له بعد الاعتراض جاز رفع الامر إلى الجمعية العمومية القسم الاستشاري في مجلس الدولة فيما يخص قرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات ضمن مدة خمسة عشر يوما ويكون قراره نهائيا وملزما اما القرارات التي تخص المجالس الأخرى فترفع إلى الوزير ويكون قراره نهائيا وملزما.‏

2- تعتبر بقية قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.‏

3 يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقا لاحكام هذا القانون إلى ان يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.‏

4- لا ترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ الغائها اي حق مكتسب للغير.‏

المادة 118: عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام باعماله ويتولي اختصاصات المجلس اضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.‏

المادة 119: 1- ينتخب مجلس الوحدة الادارية من بين اعضائه بالاقتراع السري لجنة تدقيق لايقل عدد اعضائها عن ثلاثة مهمتها تدقيق العقود والايرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك ولها الحق في طلب اي معلومات تساعدها في اداء مهمتها.‏

2- ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط من كل عام وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة اي مخالفة قانونية يتم احالة الامر إلى الجهات المختصة.‏

ثانيا: الرقابة الشعبية‏

المادة 120: تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدي تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها واجهزتها لبرامجها التي اعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وتتمثل هذه الرقابة بما يلي:‏

1- تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والاجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين.‏

2- قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من انجازات وتستمع إلى شكاوي وتظلمات المواطنين وينشر تقييم اداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الاهداف وتنفيذ الخطط.‏

3- يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية واجهزة السلطة المحلية وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها واراءها.‏

4- لكل مواطن الحق بتقديم شكوي أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو اجهزة السلطة وعلي هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على الا يبت في الشكوي أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.‏

5- يحق لوسائل الاعلام بانواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 121: 1- على الجهات الرقابية اهمال كل الشكاوي التي لا تقدم وتوقع من قبل اصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات وبصورة عن البطاقة الشخصية سواء كانت بحق رئيس الوحدة الادارية أو المكتب التنفيذي أو العاملين في تلك الوحدات.‏

2- طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت ان ادعاءه كاذب.‏

الفصل الثاني: الغاء العضوية‏

وسقوطها وزوالها‏

المادة 122 لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.‏

المادة 123: تلغى العضوية في المجالس في الحالتين التاليتين:‏

1- اذا رأى مجموعة من المواطنين ان ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلي هذا المجلس ان يحقق فيها فاذا ثبتت ادانته قرر المجلس الغاء عضويته.‏

2- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الالزامية والاحتياطية فعلي المجلس الغاء عضويته في حال كان غيابه غير مبرر.‏

المادة 124: يتخذ قرار الغاء العضوية في جلسة تحضرها الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بالغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار امام مجلس الوزراء بالنسبة إلى اعضاء مجلس المحافظة واعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وامام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع مبرما.‏

المادة 125: 1- تزول عضوية احد اعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية اذا فقد عضو المجلس احد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة.‏

2- في حال الغاء عضوية احد الاعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الاصوات من قطاعه الا اذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد.‏

المادة 126: في حال شغور عضوية احد اعضاء المكتب التنفيذي لاي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق باصدار قرار بتكليف احد اعضائه بالاعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.‏

المادة 127: لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بالغاء عضويته من المجلس ويبقي مستمرا بعمله لحين صدور صك الالغاء.‏

المادة 128: لعضو المكتب التنفيذي الحق بتقديم طلب اعتذار عن عضوية المكتب التنفيذي إلى رئيس المكتب التنفيذي لعرضه على المجلس في اول جلسه له وعليه الاستمرار بعمله حتى صدور الصك اللازم.‏

الفصل الثالث: ارتباط الاجهزة التنفيذية والمحلية بالوحدات الإدارية‏

المادة 129 يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والاوامر إلى الاجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ويقع على عاتق هذه الاجهزة عندما ترى ان هذه التوجيهات والاوامر مخالفة للقوانين والانظمة النافذة اعلام الجهة التي اصدرتها خطيا وفي حال اصرارها على التنفيذ يعرض الامر على الوزير والوزير المختص.‏

المادة 130: على الاجهزة العاملة في نطاق اي وحدة ادارية وغير التابعة لها ان تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها.‏

المادة 131: تخضع الاجهزة التابعة للوحدات الادارية لاشراف الوزارة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة حق توجيه هذه الاجهزة وابداء الملاحظات على اعمالها عن طريق رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة.‏

المادة 132: 1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الادارية وفق اسس يتفق عليها بين وزير الداخلية والوزير.‏

2- تخضع هذه العناصر فنيا إلى رئيس مجلس الوحدة الادارية وتخضع اداريا ومسلكيا إلى وزارة الداخلية.‏

3- تتحمل وزارة الداخلية رواتب هذه العناصر وتتحمل الوحدات الادارية جميع النفقات القانونية الأخرى مقرات تجهيزات اليات تعويضات لباس.. الخ.‏

المادة 133 تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للاوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة.‏

الباب العاشر‏

الأحكام المالية للمجالس المحلية‏

الفصل الأول: وسائل التمويل‏

المادة 134: مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة يضاف إلى ايرادات المدن والبلدات والبلديات ما يلي:‏

1- نسبة 50 بالمئة من اسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الاثرية.‏

2- فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقلة التابعة للمدن والبلدات والبلديات.‏

3- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.‏

4- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

5- المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وبرامج التوءمة التي يقرها الوزير وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

6- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالمدن والبلدات والبلديات وفق القوانين النافذة.‏

7- الغرامات الناجمة عن مخالفة الانظمة المحلية وغرامات الرسوم والتكاليف المحلية.‏

8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها من جهات القطاع الخاص وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

9- نسبة 3 بالمئة من اجمالي الايرادات الجارية الفعلية المحصلة للسنة المالية الموازنة العامة للدولة توزع على المدن والبلدات والبلديات بقرار من الوزير وفق اسس ومعايير محددة.‏

10- نسبة 5 بالمئة من ثروات الغابات.‏

11- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة.‏

12- الاعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة.‏

13- الاعانة المقررة في الموازنة المستقلة.‏

14- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها من صندوق الدين العام ومصرف اقراض الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

15- نسبة 25 بالمئة من رسوم رخص استثمار المناجم والمقالع.‏

المادة 135: 1- يستوفى رسم يومي عن اعلانات الطرق المحلية سواء كانت ثابتة أو متحركة أو ضوئية وعن الاعلانات المعروضة على انظار الجمهور في الاماكن والمحلات كافة الداخلة ضمن الحدود الادارية للمدن والبلدات والبلديات رسم لايقل عن:‏

أ- 10 عشرة ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المتر المربع للاعلان الطرقي.‏

ب- 5 خمس ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المربع للاعلانات المعروضة على انظار الجمهور.‏

2- تمنح رخصة تركيب اللوحات الاعلانية من المجلس وفق اسس ومعايير توضع من قبله.‏

المادة 136: مع مراعاة احكام قانون الموازنة المستقلة يجوز بقرار من مجلس المحافظة مصدق من الوزير فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة على الا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري الا اذا قرر المجلس مد اثره للعام الذي يليه على الا يتجاوز التكليف عن المطرح الواحد 500 ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الاعلي رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق مؤشرات التضخم الوطنية.‏

المادة 137: تحدد تعرفة استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدة الادارية بقرار من مجلسها ويصدق من قبل مجلس المحافظة.‏

المادة 138: 1- تحول نسبة 25 بالمئة من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصرا لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتعد هذه المادة معدلة لاوجه انفاق الموازنة المستقلة.‏

2- للمجلس الاعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند السابق تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.‏

المادة 139: 1- للوحدة الادارية الحصول على سلف وتسهيلات ائتمانية بقرار من المجلس وفق القوانين والانظمة النافذة وفي ضوء موازنتها.‏

2- للوحدة الادارية استجرار القروض من المصارف والصناديق لتنفيذ مشاريعها المختلفة وفق الاحكام المطبقة في الجهات المقرضة وفي ضؤ موازنتها.‏

3- لا يجوز للمجلس منح القروض أو السلف إلى الغير الا بنص تشريعي.‏

4- يجوز الحصول على قروض من جهات اجنبية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 140: 1 تحدد المجالس في الانظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على الا تتجاوز 5000 ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الاعلي رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق مؤشرات التضخم الوطنية.‏

2- للمجالس اصدار الانظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين والانظمة النافذة قبل اجراء اي ملاحقة قضائية فيما اذا سدد المخالف فورا نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية ايام من تنظيم الضبط نسبة معينة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.‏

المادة 141: تصدر قرارات المجالس المشار اليها في هذا الفصل باكثرية ثلثي الحاضرين.‏

المادة 142: 1- تعفى من الرسوم والتكاليف المحلية الجهات التالية:‏

أ- الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الاداري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة الا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.‏

ب- الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة واماكن العبادة والعقارات الوقفية العائدة للاديان كافة ما دامت مخصصة للغاية التي اوقفت من اجلها وغير مستثمرة.‏

ج- البعثات السياسية والقنصلية واعضاؤهما المسلكيون شريطة المعاملة بالمثل.‏

د- عقارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري شريطة الا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.‏

هـ- عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها.‏

و- المقابر.‏

2- تعامل الوحدات الادارية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الاداري تكليفا واعفاء.‏

3- تخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشات العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الانشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية.‏

الفصل الثاني: أوجه الإنفاق‏

المادة 143: تحدد مجالات انفاق الوحدة الادارية في الاوجه التالية:‏

1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها وفق الانظمة والقوانين الخاصة باستثمارات الاموال العامة.‏

2- نفقات الرواتب والاجور والتعويضات والنفقات الادارية وما يماثلها العائدة للمجالس والاجهزة التابعة لها.‏

3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.‏

4- اقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.‏

5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.‏

6- النفقات الأخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

الفصل الثالث: الموازنة‏

المادة 144: 1- توضع لكل وحدة ادارية موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الاساسي.‏

2- تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة مع ارتباطها بها وفقا للأسس المحددة في القانون المالي الاساسي.‏

3 تتضمن موازنة الوحدة الادارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة وفق مبدأ الصوافي.‏

المادة 145: تشمل موازنة المحافظة موازنات الوحدات الادارية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات.‏

المادة 146: 1- يعد مشروع الموازنة لكل وحدة ادارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس.‏

2- تقر الموازنة من قبل المجلس.‏

3- تصدق الموازنات على الوجه التالي:‏

أ- موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.‏

ب- موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير.‏

ج- موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏

المادة 147: توزع الاعتمادات في هذه الموازنات وتجري مناقلة الاعتمادات فيها وفقا لاحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الادارية.‏

المادة 148: 1- تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع اسس التبويب المبينة في القانون المالي الاساسي والاحكام الصادرة عنه كما تعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقا للخطة المالية العامة وللمباديء والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناء على القانون المذكور.‏

2- يطبق في اعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد اعداد الموازنة العامة كما تطبق في اعداد مشاريع موازنات البلدات والبلديات المؤشرات التي تعطي من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏

المادة 149: تطبق في تنفيذ موازنات الوحدات الادارية احكام القانون المالي الاساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.‏

المادة 150: للوزير تعديل اوجه انفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007 باضافة باب أو بند جديد إلى اوجه انفاق هذه الموازنة وفق ماتقتضيه المصلحة العامة.‏

الفصل الرابع: الأحكام العامة‏

المادة 151: يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحدات الادارية المحلية وفقا للاحكام النافذة.‏

المادة 152: خلافا للنصوص النافذة تنظم الاحكام الاساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الادارية والمؤسسات والشركات والمنشآت التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير وفق احكام القانون المالي الاساسي.‏

المادة 153: يخول الوزير تحديد عوائد الجباية واصول منحها والمستفيدين منها بالتنسيق مع وزير المالية.‏

المادة 154: يحدث مصرف اقراض للوحدات الادارية بمرسوم يحدد راسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات.‏

المادة 155: لايجوز اتخاذ القرارات المشار اليها في هذا الباب نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده.‏

المادة 156: 1- تخصص نسبة 5 بالمئة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير.‏

2- يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الادارية بالتنسيق مع وزير المالية.‏

3- للمجلس الاعلي تعديل النسبة المنصوص عليها في البند 1 تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.‏

الباب الحادي عشر‏

أحكام عامة وانتقالية‏

المادة 157 تتعاون الاجهزة التنفيذية العاملة في نطاق الوحدة الادارية مع المجلس وتحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها.‏

المادة 158: 1- تنقل صلاحيات وزارة النقل في كل مايتعلق بالنقل الداخلي اينما وردت في النصوص النافذة إلى وزارة الادارة المحلية.‏

2- تنقل ملكيات شركات النقل الداخلي القائمة حاليا في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية إلى ملكية الوحدة الادارية بما لها وما عليها.‏

المادة 159: يعد ملاك الوحدات الادارية والبلديات المضمومة إلى مدن وبلدات وبلديات قائمة مضافا حكما إلى ملاك هذه المدن والبلدات والبلديات.‏

المادة 160: تعتبر جميع القوانين والانظمة النافذة المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.‏

المادة 161: ينهى العمل بالقوانين والمراسيم التالية:‏

القانون 172 لعام 1956.‏

القانون رقم 215 لعام 1956 وتعديلاته.‏

القانون 496 لعام 1957 وتعديلاته.‏

المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته.‏

المرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاته.‏

وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/10/2011.‏

دمشق في 23/9/1432 هجري الموافق لـ23/8 /2011 م.‏

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co