بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية تم حسم موضوع نقل تبعية شركات النقل الداخلي من وزارة النقل إلى وزارة الإدارة المحلية وكان من أهم الاسباب الموجبة لتحويل شركات النقل الداخلي إلى مجالس المدن هو توحيد المرجعية كون لجنة نقل الركاب برئاسة المحافظ وكانت الفكرة أن تتبع للإدارة المحلية لعدم تداخل الصلاحيات من ناحية تحديد الخطوط والتسعيرة وأمور أخرى كثيرة و توحيد المرجعية وحصرها بالمحافظة فقط يفترض أن يجعل العمل أفضل في مجال النقل الداخلي إضافة إلى عدم وجود سلطة مختصة تقوم بوضع دراسات وإستراتيجيات خاصة بالنقل الداخلي من حيث أنماط النقل المطلوبة وتحديد شبكات النقل بما ينسجم مع المخططات التنظيمية ويفترض أن يصبح هذا الموضوع من مسؤولية مجالس المدن ورغم نقل تبعيات شركات النقل الداخلي في المدن الأربع دمشق، حلب، حمص، اللاذقية ستبقى بالهيكلية نفسها لكنها ستتبع للمحافظة وستصبح مشغلة للخطوط وليس من مهمتها متابعة المستثمرين في النقل الداخلي وسيبدأ العمل بالمرسوم التشريعي المتضمن القانون اعتباراً من تاريخ 1/10/2011.
يشار الى أن المادة 158 من قانون الإدارة المحلية نصت على أن تنقل صلاحيات وزارة النقل في كل ما يتعلق بالنقل الداخلي أينما وردت في النصوص النافذة إلى وزارة الإدارة المحلية وأن تنقل ملكيات شركات النقل الداخلي القائمة حالياً في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية إلى ملكية الوحدة الإدارية بما لها وما عليها ، كما نصت المادة 112على أن ينقل إلى ملاك المحافظة أو المدينة أو البلدة العاملون في الأجهزة التابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات العاملة في المحافظة التي تنقل اختصاصاتها مع شواغرهم وللوزير إعادة توزيع الملاك بين هذه الجهات وتطوى حكماً من ملاكات تلك الوزارات والإدارات والمؤسسات وظائف المنقولين وتنقل بقرار من وزير المالية رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس الوحدة الإدارية المنقولين إليها كما تنقل مكاتبهم وأثاثهم بتعليمات تصدر عن المحافظ ويمارس المحافظ فيما يتعلق بشؤون العاملين اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبما يفوض به من الوزير المختص.