أكد المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية ان صدور المرسوم رقم /391/ لعام 2011 القاضي بتحديد موعد انتخابات اعضاء المجالس المحلية في تاريخ 12/12 /2011 يؤكد جدية ومصداقية القيادة السورية في إجراء الانتخابات حسب ماتم إعلانه سابقا والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي كما أكد الوزير أهمية قانون الادارة المحلية الجديد لما له من منعكسات ايجابية على أرض الواقع ستؤدي إلى إحداث تغيرات جذرية في حياة المواطنين من خلال إنتخاب أعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات تعمل على الإرتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية ويعزز مبدأ اللامركزية والديمقراطية عبر مشاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها و يضمن الفاعلية و الكفاءة في وضع الخطط وتنفيذها ويعتبر مكملاً لمجموعة القوانين التي صدرت مؤخراً وتساهم في دعم عملية الإصلاح والتطوير التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد وبخصوص شروط وإجراءات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية أوضح السيد الوزير أن الاخوة المواطنين يمكنهم التقدم بطلبات الترشيح الى اللجان الانتخابية التي تم تشكيلها من قبل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات في اليوم الذي يلي نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والمتوقع أن يكون في 27 من هذا الشهر ولمدة اسبوع كامل وان المرشح يجب أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح و يستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/تاريخ 7/4/2011 وان يكون متماً /25/ سنة من عمره وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب وملماً بالقراءة والكتابة وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها كما يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو افرادية ولا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغياً هذا ويمكن للقضاة ولجميع العاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر من تاريخ الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية ولا يجوز للعاملين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي وللمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعاً من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشح قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية .