بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المكلفة بتعديل المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء حسمت اللجنة موضوع الأبنية المخالفة وحددت الحالات الواجبة للهدم والتي لا تتوافر فيها عوامل السلامة وأن تكون مقامة على أملاك الدولة عدا عن كونها متجاوزة لعدد الطوابق المسموح به وأن يشكل الطابق المقام خطراً على البناء، وأن تكون واقعه على أرض صدر فيها صك الاستملاك عدا عن كونها متجاوزة المخطط المصدق كما حددت اللجنة المكلفة بعض المخالفات القابلة للتسوية وذات شأن خاص بكل محافظة على حده وذلك حسب صيغة المخالفة ورؤية المحافظة والبلدة التي تتبع لها والتي قد تتشدد في التعامل مع المخالفات التي شهدت نشاطاً تركزت أغلبها في أرياف المدن.
جدير بالذكر ان لجنة تعديل المرسوم 59 لعام 2008 المتعلق بمخالفات البناء التي شكلها السيد وزير الادارة المحلية برئاسة المهندس لؤي خريطة معاون السيد الوزير وتضم في عضويتها مستشار وزير الادارة المحلية السيد فوزي محاسنة و مديرة تنفيذ التخطيط المهندسة وفاء داغستاني و مدير الدراسات والشؤون القانونية السيد معن فاكوش و مدير التخطيط العمراني المهندس حسن جنيدان وممثلين عن محافظتي دمشق وريفها تدارست عبر سلسلة اجتماعات عقدتها المرسوم 59 والبدائل المتاحة لمعالجة مخالفات البناء في اطار تمكين اللامركزية في معالجة المخالفة وتسويتها من خلال الخصوصية المكانية لكل محافظة ولكل منطقة ضمن المحافظة الواحدة.