وزارة الادارة المحلية تصدر تعليمات منح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع خارج المخططات التنظيمية
في اطار تبسيط الاجراءات وبهدف العمل على تمكين المواطنين من استثمار عقاراتهم المملوكة على الشيوع خارج المخططات التنظيمية اصدرت وزارة الادارة المحلية التعليمات الخاصة بمنح رخص البناء على العقارات المملوكه على الشيوع خارج المخططات التنظيمية والتي نصت على جواز منح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكه على الشيوع خارج المخططات التنظيمية ضمن الحدود الادارية لكافة الوحدات الادارية ( باستثناء مدن مراكز المحافظات ) مع مراعاة الشروط التي تنص عليها الانظمة والقرارات والتعليمات الناظمة للترخيص خارج المخططات التنظيمية و على طالب الترخيص القيام بتقديم الوثائق اللازمة لمنح رخصة البناء وهي:
1- إحدى وثائق الملكية التالية :
- بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب ترخيصه .
- نسخة مصدقة من عقد البيع أو توكيل غير قابل للعزل والموثقين لدى الكاتب بالعدل.
- حكم قضائي مبرم بناءً على دعوى قضائية مقامة قبل صدور هذه التعليمات.
ويُشترط أن تبين الوثائق المشار إليها أعلاه تملكه للجزء المطلوب ترخيصه، وان لا يكون قد مضى على تصديق هذه الوثائق أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. وأن تكون هذه الملكية ثابتة قبل صدور هذه التعليمات ويستثنى من تاريخ التملك :
- الوارث لمورث يملك حصة سهمية على الشيوع ثابتة قبل صدور هذه التعليمات .
- الشاري لكامل حصة سهمية شائعة بحيث لا يسهم انتقال الملكية إليه في زيادة تجزئة العقار شريطة أن يكون العقار مملوكاً على الشيوع قبل صدور هذه التعليمات .
2- مخطط طبوغرافي يبين حدود ومساحة وتفاصيل الحصة السهمية المطلوب الترخيص عليها وربطها بالطريق العامة وباقي الحصص السهمية المجاورة لها من الجهات كافة ويعد من قبل مكتب هندسي متخصص ويعتمد من الوحدة الإدارية .
3- شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من العقار وبيان أسماء المالكين الشركاء المجاورين له مرفقة بوثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه موثقة لدى الكاتب بالعدل تشهد بحقه وتخصصه بقطعة الأرض على أن تصدق هذه الوثيقة من قبل رئيس المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بعد التأكد من صحة محتواها .
4- يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبة الوحدة الإدارية بأي عطل أو ضرر أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية أو في حال ثبوت عدم صحة الوثائق المقدمة في البنود(1-2-3)السابقة.
5- يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة الوحدة الإدارية بتأمين أي من المرافق العامة والبنى التحتية والخدمات اللازمة لموقع الترخيص وخدماته ويشمل ذلك خدمات الوصول والاستثمار ( طرق – كهرباء – ماء – صرف صحي – هاتف - ...).
ونصت المادة الثانية على انه يتوجب أن تكون المساحة المقابلة للأسهم المراد ترخيصها لا تقل عن المساحة المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة الواجب توافرها حسب نوع البناء لمنح الترخيص خارج المخططات التنظيمية ومناطق توسعها ، وأن تكون قابلة للوصول إليها دون ممانعة مالكي أسهم الحصص الواقعة بين الطريق العامة التي تخدم العقار والحصة السهمية موضوع الترخيص.
ونصت المادة الثالثة على انه يتوجب على طالب الترخيص الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية المطلوبة قبل منح الترخيص والمنصوص عليها في التعليمات الخاصة لكل نوع من أنواع الترخيص وأن لا تكون ضمن المناطق الممنوع البناء عليها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
وتضمنت المادة الرابعة من القرار الإعلان عن الترخيص وفق التالي :
- يتم الإعلان أصولاً عن طلب الترخيص بالنشر في إحدى الصحف المحلية في حال وجودها في المحافظة وفي لوحة إعلانات الوحدة الإدارية والأماكن العامة ( الساحات – المواقع الدينية - ... ) و في موقع قطعة الأرض لمدة /30/ يوماً ، وللمعترض تقديم اعتراضه خلالها وتدرس هذه الاعتراضات من قبل المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية ويُرد أي اعتراض في حال :
- ورود الاعتراض بعد انتهاء مدة الإعلان المحددة بثلاثين يوماً .
- إذا ثبت أن المعترض يضع يده على كامل حصته السهمية من العقار خارج القسم المطلوب ترخيصه .
- إذا ثبت أن المعترض ليس له أي ملكية في العقار الذي يقع فيه القسم المطلوب ترخيصه .
- إذا ثبت أن المعترض قد تنازع قضائياً مع طالبي الترخيص وصدر قرار قضائي مبرم لصالح طالب الترخيص .
- إذا كان المعترض من الشركاء المجاورين الذين تمت موافقتهم الخطية لطالب الترخيص.
- أية حالات أخرى يرى المكتب التنفيذي رد الاعتراض فيها لعدم جديته
ونص القرار بمادته الخامسة على انهاء العمل بالتعميم رقم 61/ص/د/1 تاريخ 5/1/2011 .