وحماية المستهلك،الاقتصاد والتجارة الخارجية
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 44 القاضي بإحداث وزارة الموارد المائية لتحل محل وزارة الري وفيما يلي نص المرسوم.
المرسوم التشريعي رقم 44 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الموارد المائية تحل محل وزارة الري .
المادة 2: تتولى وزارة الموارد المائية المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الري بموجب التشريعات والانظمة النافذة.
المادة 3: ترتبط مؤسسات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات بوزارة الموارد المائية.
المادة 4: يشكل الملاك الحالي لوزارة الري الملاك العددي لوزارة الموارد المائية وينقل العاملون الدائمون لدى وزارة الري على هذا الملاك ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارة المشار اليها بنفس اوضاعهم واجورهم في الوزارة المحدثة.
المادة 5: تؤول الحقوق والالتزام من وزارة الري إلى وزارة الموارد المائية .
المادة 6: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 7: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 4/8/1433 هجري الموافق لـ23/6 /2012 ميلادي.
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2012 القاضي باحداث وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الاشغال العامة وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم التشريعي رقم 45 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الاشغال العامة .
المادة 2: أ- تتولى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الاسكان والمرافق بموجب التشريعات والانظمة النافذة .
ب- تتولى وزارة الاشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الانشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2003 بموجب التشريعات والانظمة النافذة .
وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقا.
المادة 3: يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قرارا يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الاشغال العامة .
المادة 4: يوزع الملاك العددي لوزارة الاسكان والتعمير ما بين وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الاشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكا لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الاسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق ايضا بنفس اوضاعهم واجورهم .
المادة 5: يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والاشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الاسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين .
المادة 6: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 7: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 4/8/1433 هجري الموافق لـ23 /6/2012 ميلادي.
كما اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 46 للعام 2012 القاضي باحداث وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 46 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
المادة 2: أ- تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام التي كانت تتولاها وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والانظمة النافذة.
ب- تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2003 بموجب التشريعات والانظمة النافذة بالاضافة إلى الاختصاصات والمهام المحددة في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 والمتعلقة بالتجارة الخارجية .
وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقا .
المادة 3: يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قرارا يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة 4: يوزع الملاك العددي لوزارة الاقتصاد والتجارة مابين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية ويشكل هذا التوزيع ملاكا لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الاقتصاد والتجارة علي الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق ايضا بنفس اوضاعهم واجورهم .
المادة 5: يحدث فرع وقسم في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية صلاحية توزيع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة على الوزارتين المحدثتين لعام 2012 .
المادة 6: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 7: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 4/8/1433 هجري الموافق لـ23/6 /2012 ميلادي.