قرار رقم / 154/ ن تاريخ 1/11/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية

قرار رقم / 154/ ن

وزير الإدارة المحلية

بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 و تعديلاته

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004

وعلى القانون رقم /8/ لعام 2001

وعلى المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005

يـقــرر مـايـلــي

مادة 1- يفوض السيد معاون الوزير المختص بممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الإدارة المركزية في الحالات التالية:

1- منح علاوات الترفيع لعاملي الفئة الأولى .

2- نقل وندب عاملي الفئة الأولى بعد موافقة الوزير المسبقة باستثناء النقل مع الشاغر الحكمي حيث يصدر الصك بقرار وزاري .

3- منح تعويض شهر واحد لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدماته لبلوغه السن القانونية لجميع الفئات

4- إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من المحكمة المسلكية أو من الوزير .

5- إنهاء الخدمة للعاملين في الوزارة من الفئة الأولى لبلوغهم السن القانونية أو الوفاة أو التسريح الصحي .

6- منح العاملين الإجازات الخاصة بلا اجر .

مادة 2- يفوض السادة المحافظون ممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الحالات التالية :

1- التعيين لوظائف الفئة الأولى بناء على موافقة الوزير المسبقة .

2- منح الإجازات الخاصة بلا اجر للعاملين من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة .

3- منح علاوات الترفيع لعاملي الفئة الأولى .

4- منح تعويض العمل الإضافي .

5- منح تعويض الجولات / الانتقال / .

6- منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص والعمل الفني المتخصص .

7- تأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة المهنية أو المسلكية التي يتبعها العامل بغية منح علاوة مالية .

8- الإعارة وإعادة العامل المعار بالنسبة لعاملي الفئة الأولى .

9- منح البدل النقدي عن الإجازات الإدارية .

10- منح سلفة مالية بمقدار مثلي الأجر .

11- تثبيت العاملين الوكلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

12-إصدار قرارات النقل والندب  لعاملي الفئة الأولى بعد موافقة الوزير المسبقة باستثناء النقل مع الشاغر الحكمي حيث يصدر الصك بقرار وزاري .

13- النقل والندب للفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة .

14- صكوك الإسناد والعهدة .

15- تصديق عقود الخبراء والاختصاصيين والمهنيين الجارية وفق أحكام المادة /147/ باستثناء عقود عاملي الفئة الأولى

16- منح المكافآت التشجيعية .

17- السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالوساطة أو تكليفه بأي عمل لدى الجهات العامة الأخرى .

18- إنهاء خدمة العامل من الفئة الأولى لبلوغه السن القانونية أو الوفاة أو التسريح الصحي.

19- قبول وإصدار قرارات الاستقالة لعاملي الفئة الأولى .

20- إصدار قرارات بحكم المستقيل لعاملي الفئة الأولى .

21-إصدار قرارات تصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية .

22- إصدار قرارات كف اليد الحكمي وإنهاء كف اليد .

23- إصدار قرارات الإحالة إلى المحاكم المسلكية .

24- منح تعويض شهر ثاني لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدماته لبلوغه السن القانونية لكل الفئات .

مادة 3- يفوض إلى المدير العام للهيئة العامة لشؤون البيئة ممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الحالات التالية :

1- التعيين لوظائف الفئة الأولى بناء على موافقة الوزير المسبقة .

2- منح الإجازات الخاصة بلا اجر للعاملين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة و الخامسة .

3- منح علاوات الترفيع لعاملي الفئة الأولى .

4- تأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة المهنية أو المسلكية التي يتبعها العامل بغية منح علاوة مالية .

5- الإعارة وإعادة العامل المعار بالنسبة لعاملين الفئة الأولى .

6- النقل والندب لكافة الفئات باستثناء عاملي الفئة الأولى.

7- تصديق عقود الخبراء والاختصاصين والمهنيين الجارية وفق أحكام المادة /147/ باستثناء عقود عاملي الفئة الأولى .

8- السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو الوساطة أو تكليفه بأي عمل لدى الجهات العامة الأخرى .

9- إنهاء خدمة العامل من الفئة الأولى لبلوغه السن القانونية أو الوفاة أو التسريح الصحي .

مادة 4- يفوض إلى مدير عام مركز الدراسات البيئية ممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الحالات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار .

مادة 5- يفوض إلى رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات والمدراء العامون للمدن الصناعية ممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة في الحالات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار

مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 1/11/2005 م

وزير الإدارة المحليــة

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co