الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /1438 /
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966
وعلى أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001م
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض مديرو المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة بما يتعلق بالعاملين في معهدكم والمبينة فيما يلي :
1- منح السلف المالية على الأجر للعاملين في المعهد .
2- اعتماد مشاريع قرارات (التعيين – الندب – النقل – الاستقالة – الإعادة للعمل – قطع الإجازة الخاصة بلا اجر – الإجازات بمختلف أنواعها – إنهاء الوكالة – التعاقد – منح شهر ثاني عند الاستلام والتسليم )بعد اخذ موافقة معاون الوزير المختص .
3- اعتماد مشاريع قرارات (الترفيع – الإحالة على التقاعد ).
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 4/6/2006 م
وزير التعليم العالي