الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /1439 /
وزير التعليم العالي:
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966.
و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001.
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50)لعام 2004 .
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلـي:
مادة 1- تفويض السادة المديرون العاملون للمشافي التعليمية بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة بما يتعلق بالمشافي التعليمية المبينة فيما يلي :
- منح السلف المالية على الأجر للعاملين في المستشفى .
- منح الإجازات الخاصة بلا اجر لجميع العاملين بعد الموافقة المسبقة .
- الموافقة على منح جوازات السفر والاشتراك في المسابقات .
- الموافقة على منح تأشيرات الخروج لجميع العاملين باستثناء الأطباء .
- اعتماد قرارات (الترفيع –الإحالة على التقاعد –التكليف بالعمل الإضافي –التسليم والاستلام لشهر ثاني لجميع فئات العاملين .
- منح إجازات (الحج-الصحية-الإدارية-الاضطرارية)لجميع الفئات .
- اعتماد صرف نفقات الضيافة اللازمة لإدارة المستشفى ضمن حدود الاعتماد.
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تلغى الأحكام المخالفة.
دمشق في 4/6/2006 م
وزير التعليم العالي