الجمهورية العربية السورية
وزارة الكهرباء
قرار رقم /1277 /
وزير الكهرباء:
- بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974.
- و على أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 و تعديلاته .
- و على أحكام المرسوم رقم 1611 لعام 1977 و تعديلاته.
- و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 12/9/2005.
- و على أحكام المرسوم رقم 359 لعام 2004.
- و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2005.
- و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
- و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي :
المادة 1- يعهد للسيد مدير عام الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات المرتبطة بوزير الكهرباء بموجب المرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2005 بالاختصاصات التالية والمنصوص عليها بالقانون رقم /50/ لعام 2004 .
أ- تكليف بعض العاملين في الشركة أعلاه بساعات عمل إضافية وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارى التي تصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
ب - منح سلفة على اجر العامل وفق التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص .
المادة 2- يعهد للسادة مدراء الفروع في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات بتكليف بعض العاملين في فروعهم بساعات عمل إضافية وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 3 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 16/10/1426 هـ الموافق لـ17/11/2005 م
وزير الكهرباء