قرار رقم /2427/ تاريخ 10/102007

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاقتصاد والتجارة

قرار رقم   /2427/ 

وزير الاقتصاد و التجارة

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003

و على أحكام المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006

و على المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003

و عل أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـــي

 

المادة 1- يعهد للسادة المحافظين ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة وكل في محافظته والمتعلقة بما يلي :

1- منح تراخيص مادة غاز البوتان ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

2- منح موافقات لإنشاء المخابز السياحية والتنانير السياحية والصاجات  الثابتة السياحية  من مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

3- منح الموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

4- إغلاق  المنشات والمحال التجارية والصناعية المخالفة لمدة خمس عشر يوما وتعلم الوزارة .

5- منح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية إلى مديرية  التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

6- نقل المخابز التموينية ضمن القرية الواحدة أو الحي الواحد أو التجمع السكني الواحد وفق الأسس المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء وتعلم الوزارة .

7- تشغيل المخابز التموينية التي توقفت لمدة لا تزيد عن عام واحد بما لا يتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم /2860/ لعام 1977 وتعلم الوزارة

8-منح الإجازات الإدارية والاضطرارية للسادة مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات ومدراء الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات وتعلم الوزارة بذلك .

9- منح الموافقة على النقل أو الندب أو الإعارة للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات من الفئات (2-3-4-5) وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .

10-منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر ثاني وفق أحكام المادة /95/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .

11- منح الإجازات الخاصة بلا اجر وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وقطع الأجازات وتحديد الوظيفة المعاد إليها العامل وتعلم الوزارة .

12- منح الإجازات الخاصة بلا اجر للعاملين بمديريات الاقتصاد و التجارة الخارجية والعاملين بمديريات التجارة الداخلية( لأداء خدمة العلم والملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية) وتعلم الوزارة .

13- ترفيع العاملين الذين تم تعينهم بمرسوم والعاملين من الفئة الأولى وفق المادة /27/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.   

دمشق في 10/10/2007 م

وزير الاقتصاد والتجارة
    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co