الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار رقم /2427/
وزير الاقتصاد و التجارة
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003
و على أحكام المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006
و على المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003
و عل أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي
المادة 1- يعهد للسادة المحافظين ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة وكل في محافظته والمتعلقة بما يلي :
1- منح تراخيص مادة غاز البوتان ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة وتعلم الوزارة .
2- منح موافقات لإنشاء المخابز السياحية والتنانير السياحية والصاجات الثابتة السياحية من مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .
3- منح الموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .
4- إغلاق المنشات والمحال التجارية والصناعية المخالفة لمدة خمس عشر يوما وتعلم الوزارة .
5- منح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية إلى مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .
6- نقل المخابز التموينية ضمن القرية الواحدة أو الحي الواحد أو التجمع السكني الواحد وفق الأسس المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء وتعلم الوزارة .
7- تشغيل المخابز التموينية التي توقفت لمدة لا تزيد عن عام واحد بما لا يتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم /2860/ لعام 1977 وتعلم الوزارة
8-منح الإجازات الإدارية والاضطرارية للسادة مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات ومدراء الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات وتعلم الوزارة بذلك .
9- منح الموافقة على النقل أو الندب أو الإعارة للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات من الفئات (2-3-4-5) وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .
10-منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر ثاني وفق أحكام المادة /95/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .
11- منح الإجازات الخاصة بلا اجر وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وقطع الأجازات وتحديد الوظيفة المعاد إليها العامل وتعلم الوزارة .
12- منح الإجازات الخاصة بلا اجر للعاملين بمديريات الاقتصاد و التجارة الخارجية والعاملين بمديريات التجارة الداخلية( لأداء خدمة العلم والملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية) وتعلم الوزارة .
13- ترفيع العاملين الذين تم تعينهم بمرسوم والعاملين من الفئة الأولى وفق المادة /27/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 10/10/2007 م
وزير الاقتصاد والتجارة