القرار رقم 25/ق.ن تاريخ21/2/1426 هـ

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

قــوى الأمـــن الداخلـــي

إدارة التنظيم و الإدارة

الرقم :337/ص

التاريخ : 21/2/1426 هـ

القرار رقم  25/ق.ن

وزير الداخلية :

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 29/4/2002

يقرر مايلـي:

المادة 1- يعدل نص المادة /23/ من القرار رقم /373/ق.ن تاريخ 14/11/2001 , و يصبح كالآتي :

المادة 23-  يفوض بمنح التراخيص المنصوص عليها في المرسوم كلا من :

مدير إدارة الأمن الجنائي :

- تراخيص صنع الألعاب  النارية واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها وبيعها وتخزينها وإتلافها ونقلها .

- تراخيص حيازة أسلحة التمرين وذخائرها لنوادي الرماية المرخصة أصولا .

- تراخيص إصلاح الأسلحة .

رئيس فرع الأمن الجنائي بالمحافظة :

- تراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية وذخائرها  للمقيمين في المحافظة .

- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة .

مدير المنطقة :تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في المنطقة .

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الداخلية

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co