الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قــوى الأمـــن الداخلـــي
إدارة التنظيم و الإدارة
الرقم :337/ص
التاريخ : 21/2/1426 هـ
القرار رقم 25/ق.ن
وزير الداخلية :
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 29/4/2002
يقرر مايلـي:
المادة 1- يعدل نص المادة /23/ من القرار رقم /373/ق.ن تاريخ 14/11/2001 , و يصبح كالآتي :
المادة 23- يفوض بمنح التراخيص المنصوص عليها في المرسوم كلا من :
مدير إدارة الأمن الجنائي :
- تراخيص صنع الألعاب النارية واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها وبيعها وتخزينها وإتلافها ونقلها .
- تراخيص حيازة أسلحة التمرين وذخائرها لنوادي الرماية المرخصة أصولا .
- تراخيص إصلاح الأسلحة .
رئيس فرع الأمن الجنائي بالمحافظة :
- تراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية وذخائرها للمقيمين في المحافظة .
- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة .
مدير المنطقة :تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في المنطقة .
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
وزير الداخلية