الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي
قرار رقم 904 /ولا
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /2590/ لعام 1968
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005
و على أحكام المرسوم رقم /51/ لعام 2004 المتضمن نظام العقود الموحد
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي
المادة 1- يفوض السادة المدراء المركزيين ومدراء المكاتب ببعض الاختصاصات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة النافذة وذلك في الأمور التالية :
- توقيع حقول الوصول والمغادرة المبينة في اذونات السفر للمكلفين بمهمات من مختلف المحافظات إلى الإدارة المركزية وذلك بالنسبة للعاملين في الأقسام والدوائر التابعة لمديرياتهم أو الذين يقومون بأعمال لصالحها .
- توزيع العمل على العاملين في مديرياتهم باستثناء المعاون ورؤساء الأقسام .
- توقيع المراسلات الصادرة باسم الوزير والمتعلقة بشؤون مديرياتهم إذا كانت لا تتضمن توجيها عاما .
- تحريك الآليات العائدة للمديريات التي لديها مرائب محدثة وفق الأصول وتوقيع مهمات السيارات العائدة لها .
المادة 2- يفوض كل من السادة المدراء المركزيين ومدراء المكاتب بالنسبة لمديرياتهم بالاختصاصات الآتية :
أولاً : مدير التأهيل والتدريب :
1- توقيع مصدقات الشهادات الدراسية والتدريبية وكشوف علامات الخريجين من المدارس الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية والمعاهد والمراكز التدريبية المرتبطة بالوزارة وتصديق صور المصدقات وكشوف العلامات.
2- توقيع القرارات المتعلقة بتنفيذ الدورات التدريبية الداخلية الواردة في الخطة السنوية للتدريب أو التي تتم الموافقة على إضافتها إلى الخطة أو بموجب اتفاقات مصدقة حسب الأصول .
3- اعتماد النتائج للمعاهد المتوسطة التابعة للوزارة .
4- التوقيع على استمارات الترشيح للمرشحين للدورات التدريبية .
ثانياً : مدير الشؤون الإدارية والقانونية :
1- توقيع البيانات والاستمارات الخاصة بالعاملين في الوزارة .
2- توقيع الردود التي تطلبها إدارة قضايا الدولة .
ثالثاً : مدير الشؤون المالية والتجارية :
1- التوقيع على إعادة الشيكات والمبالغ والكفالات المقدمة كتأمينات أولية ونهائية من العارضين مع كتب طلب تمديد الكفالات من المصارف المختصة
2- التوقيع على كتب إعادة التوقيفات للمتعهدين .
3- التوقيع على الإعلانات الداخلية والخارجية وطلبات نشرها .
4- التوقيع على جداول الجرد السنوية .
رابعاً: مدير الشؤون الزراعية :
منح التراخيص الخاصة بإنشاء المشاتل الخاصة لإنتاج الغراس المثمرة ونباتات الزينة
خامساً: مدير الإنتاج الحيواني :
التوقيع على الكتب الموجهة إلى الوزارات المعنية ومديرياتها في المحافظات المتضمنة منح الموافقة الفنية على استيراد آلات ومعدات وتجهيزات مزارع الإنتاج الحيواني ومعامل الأعلاف المسموح باستيرادها ومنح الموافقة الفنية على إقامة معامل الأعلاف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
سادساً :مدير الصحة الحيوانية :
1- توقيع الشهادات الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير.
2- منح الموافقات الفنية لاستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأدوية البيطرية .
سابعاً :مدير وقاية المزروعات :
1- تصديق الشهادات الصحية الزراعية .
2- منح تراخيص معامل إنتاج المبيدات الزراعية .
3- منح الموافقات الفنية لاستيراد وتصدير المبيدات .
ثامناً :مدير الحراج :
1- التوقيع على قرارات نزع يد المتجاوزين على الأراضي الحراجية .
2- منح الموافقات على بيع الغراس الحراجية للقطاع العام والخاص وحتى /2000/ألفي غرسة .
تاسعاً :مدير الهندسة والنقل :
1- توقيع مهمات السيارات العائدة للوحدات التنظيمية المركزية بعد الحصول على الموافقة أصولا باستثناء السيارات المخصصة .
2- الموافقة على الإصلاحات التي تحتاجها وسائط النقل والآليات من الناحية الفنية وذلك ضمن حدود سقف الشراء .
عاشراً :مدير أملاك الدولة والإصلاح الزراعي :
1- تصديق عقود تأجير عقارات أملاك الدولة والاستيلاء بعد استكمال الشروط القانونية الخاصة بها .
2- توقيع قرارات التخصيص والحرمان بعد موافقة اللجنة التنفيذية أصولا .
3- توقيع قرارات نزع يد المتجاوزين على عقارات أملاك الدولة والاستيلاء وفق الأصول القانونية .
الحادي عشر :مدير الإحصاء والتخطيط :
1- التوقيع على المراسلات الموجهة إلى هيئة تخطيط الدولة والمتعلقة بالمناقلات .
2- التوقيع على المراسلات المتعلقة بتتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية بعد إقرارهما أصولا .
3- التوقيع على المراسلات الموجهة إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والتي لا تتضمن توجيها عاما في حدود المهام المنوطة بمديريته .
الثاني عشر :مدير مكتب الخيول العربية :
1- توقيع شهادات تسجيل الخيول العربية .
2- توقيع المراسلات الخاصة بتصدير الخيول واستيرادها حسب الأصول بعد اقتران الموضوع بالموافقة .
المادة 3-يفوض السادة مدراء الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات كل منهم في مجال اختصاصه الإداري بممارسة بعض الاختصاصات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة النافذة وذلك في الأمور الآتية:
1- منح وإنهاء إجازات خدمة العلم .
2- إصدار الصكوك الخاصة بالتعويضات /انتقال-مقطوع-مسؤولية-اختصاص –طبيعة عمل /أصولا .
3- توزيع العمل على العاملين في المديرية باستثناء معاون المدير ورؤساء المصالح .
4- الموافقة على منح سلفة الأجر وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
5- منح تراخيص إقامة المزارع السمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم /12/ت لعام /1991/ ومنح تراخيص إقامة مزارع الأحياء المائية غير سمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم 8/ت لعام /2003/ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة في القرارين المذكورين الصادرين عن الوزارة فيما يخص المزارع التقليدية .
6- منح تراخيص إقامة مزارع تربية الحيوان على اختلافها بما فيها مزارع تربية الخيول وفق الشروط والأسس المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة فيها وذلك باستثناء المزارع السمكية ومزارع الأحياء المائية غير سمكية من الفئات غير التقليدية .
7- منح الموافقة للعاملين على العمل الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي .
8- منح تراخيص العيادات البيطرية ومكاتب الخدمات ومستودعات الأدوية البيطرية .
المادة 4: تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 3204/و لا تاريخ 23/10/2005 والقرار رقم 3205/ولا تاريخ 23/10/2005 .
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/2/2006 م
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي