الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /1385/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م القاضي بإحداث وزارة الري.
و على القانون رقم /17/لعام 1986 م القاضي بتشكيل مديريات الري العامة في الأحواض المائية
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 م .
وعلى القرار رقم /386/ تاريخ 18/1/2003 م الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء و تعليماته التفسيرية
وعلى مقتضيات العمل
يقرر مايلـي
مادة 1- يفوض السادة المحافظون في كافة المحافظات السورية بمنح رخص حفر الآبار و تعزيلها و استثمارها و إعطاء أوامر حركة الحفارات للآبار الخاصة بالحدائق العامة التابعة لمحافظاتهم.
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 19/8/2003 م
وزير الري