الجمهورية العربية السورية
وزارة الصناعة
قرار رقم /896 /
وزير الصناعة
بناءً على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001 م.
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلــي
مادة 1- يعهد إلى السيد محافظ حمص باختصاصاتنا وصلاحياتنا المنصوص عليها في القانون رقم /21/ لعام 1958 المتضمن تنشيط الصناعة وتشجيعها خارج المدينة الصناعية في حسيا وفق الآتي :
1- البت في طلبات توقف المنشات بناء على رغبة أصحابها وفي هذه الحالة لا يلغى السجل الصناعي مهما كانت مدة التوقف سواء كانت متصلة أو متقطعة .
2- إصدار قرارات التراخيص الصناعية للصناعات المسموح بها والمقرة مسبقا من لجنة التراخيص الصناعية ما لم يصدر فيها منع ودون الرجوع للوزارة أما الصناعات الجديدة التي لم يسبق الترخيص بها فتحال إلى لجنة التراخيص الصناعية لإبداء الرأي في ترخيصها أصولا .
3-تستمر لجنة التراخيص الصناعية بوضع سياسات الترخيص والإجراءات التنظيمية الداعمة للصناعة .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 15/2/2005 م
وزير الصناعة