الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
قرار رقم /1435/
إن وزير النقل:
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985
و على أحكام قانون السير رقم /31/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل
و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 المتضمن تعديل تشكيل الحكومة
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 المتعلق بتفويض السادة معاوني الوزير و السادة المحافظين
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـي:
يعدل قرارنا رقم /2724/ تاريخ 30/10/2001 و قرارنا رقم /334/ تاريخ 12/3/2002 بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه المكاني على:
1- إصدار الموافقة على منح التراخيص للمواطنين لإقامة المنشات المختلفة على جوانب الطرق العامة وفقا لتعليماتنا التنفيذية المتضمنة كيفية منح التراخيص للمواطنين رقم 12099/7 تاريخ 13/9/2005 .
2- منح الإجازات المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من المادة /63/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة /إدارية سنوية – صحية – اضطرارية – الحج / لمدراء النقل في المحافظات وإعلام الوزارة بذلك .
3- الموافقة على منح العاملين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الإجازات الخاصة بلا اجر التي تتجاوز ثلاثة أشهر .
4- البت في طلبات تغيير خطوط سير الباصات والميكروباصات العاملة على الخطوط الداخلية ضمن مراكز المحافظة ومدن المحافظة ومدن وريف المحافظة أو بين المحافظات في ضوء الأحكام النافذة والناظمة لذلك .
5- إعطاء الموافقات على دخول أو عبور الباصات والميكروباصات غير السورية (التركية – العراقية – اللبنانية.....الخ) إلى القطر وذلك وفق أحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان .
6- منح الموافقات على تشغيل الباصات والميكروباصات على خطوط سير نظامية إلى خارج الأراضي السورية .
7- منح الموافقات على تشغيل الباصات والميكروباصات العائدة لمشاريع النقل الاستثمارية والسيارات العائدة للشركات المشتركة إلى خارج سورية .
8- منح الموافقة اللازمة كل في محافظته على السماح للسيارات الشاحنة العامة السورية التي يزيد وزنها عن القائم عن 3500/كغ ولا يتجاوز وزنها القائم 11000/كغ بمغادرة سورية فارغة إلى خارج سورية وذلك في ضوء الحاجة وشريطة التقيد بالاتي :
1- أن تكون السيارة مسجلة لدى مديرية النقل في المحافظة المختصة .
2- أن تكون رخصة سير السيارة أصولية وسارية المفعول .
3- تحديد المنفذ الحدودي لمغادرة السيارة الفارغة .
4- مغادرة السيارة فارغة من سورية .
5- التقيد بالنواحي الأمنية والأنظمة الجمركية النافذة .
مادة 2- ينهى العمل بكل قرار مخالف.
مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / 1426هـ الموافق لــ 20/10/2005 م
وزير النقل