قرار رقم /399 / تاريخ 17/6/2008

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاتصالات و التقانة

قرار رقم   /399 /

إن وزير الاتصالات و التقانة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م .

و على أحكام القانون /51/ لعام 2004م المتضمن نظام العقود

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم/69/ تاريخ 4/9/2005م و لاسيما المادة /2/ منه المتضمنة جواز العهدة ببعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة.

و على المرسوم رقم /478/ تاريخ 8/12/2007م المتضمن تسمية الوزير

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

مادة 1- يعهد للسادة المدراء العامين في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري المرتبطة بوزير الاتصالات والتقانة (الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – والهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية ) ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وفق ما يلي :

1- ما وردفي القانون الأساسي للعاملين في الدولة  رقم /50/ لعام 2004.

-         المادة 13- نقل أو تعيين العامل من الفئة الأولى القائم على رأس العمل الحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /8265/ تاريخ 30/12/2004.

-         المادة 21الفقرة أ – إصدار قرار منح العامل من الفئة الأولى القائم على رأس عمله علاوة  لاجتيازه دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية وفق الأحكام الواردة في هذه المادة .

-         المادة 21 الفقرة ج – إصدار قرار تأليف اللجنة التي يعود لها تقدير أن يكون الخريج من دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة التي تخرج منها .

-         المادة 27 – إصدار قرارات ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم باستثناء المدير العام وترفيع العاملين من الفئة الأولى وفق أحكام هذه المادة .

-         المادة 30- إصدار صكوك إسناد الوظائف للعاملين من الفئة الأولى الذين تتوافر فيهم شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة باستثناء وظيفة مدير .

-         المادة 31 – فقرة أ -4- منح الموافقة على نقل العاملين إذا كان النقل سيتم من جهة عامة إلى أخرى  وفق أحكام هذه المادة .

-         المادة 31 الفقرة ج- رئاسة اللجنة التي تمنح الموافقة على نقل العامل إذا لم يكن نقل العامل بناء على طلبه .

-         المادة 34 الفقرة ب – منح الموافقة على ندب العاملين المنصوص عليها في هذه الفقرة وإصدار صك الندب للعاملين من الفئة الأولى وفق أحكام هذه المادة على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة /31/ من القانون .

-         المادة 38- إصدار صكوك الإعارة وتمديد الإعارة للعاملين في الفئة الأولى داخليا وخارجيا .

-         المادة 39 الفقرة (ب) – تحديد وظيفة أخرى للعامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة إذا كانت وظيفته السابقة مشغولة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

-         المادة 39  الفقرة ج – إصدار قرار إعادة العامل المعار من الفئة الأولى الذي يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة .

-         المادة 45 الفقرة ب البند 2-  منح الموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة على أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية .

-         المادة 52 د- إصدار صك تنفيذ قرارات اللجنة الطبية المتضمنة تسريح العاملين من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية وتصفية حقوقهم وفق الأحكام القانونية النافذة .

-         المادة 62 أ (1) – ج- منح الإجازات الصحية والإدارية والأمومة والاضطرارية والحج للسادة المديرين وبالتنسيق مع السادة المحافظين بالنسبة للمديرين في مراكز المحافظات .

-         المادة 62 ب- إصدار قرارات منح العاملين بالفئات الخمس إجازات خاصة بلا اجر على ألا تزيد مدتها منفردة أم مجتمعة عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل والإعادة إلى العمل قبل انتهاء مدة الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة له ) بناء على طلبه )  وتحديد الوظيفة التي سيعاد إليها إذا لم تكن وظيفته السابقة شاغرة .

-         المادة 70 أ – فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع على العاملين .

-         المادة 70 /ج/ - إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة وفق أحكام هذه المادة .

-         المادة /77/ - إصدار قرار للعامل من الفئة الأولى بالعهدة  بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان باستثناء وظيفة مدير .

-         المادة /93/ - منح العاملين عند وجود أسباب مبررة سلفة نقدية على أجورهم  لا يتجاوز مقدارها مثلي  الأجر الشهري شريطة أن يتقدموا بطلب منحهم هذه السلفة ولمرة واحدة في السنة  الواحدة مع مراعاة تعليمات وزارة المالية رقم 39650/1 تاريخ 30/12/2004 المتضمنة الحالات التي يجوز منح هذه السلفة وكيفية تسديدها ونسبة هذا المنح .

-         المادة 95 الفقرة ب – إصدار قرار تأدية تعويض اجر شهر أخر على الأكثر للعامل الذي أنهيت أو انتهت خدمته لانجاز التسليم والاستلام وفق أحكام هذه المادة وفي حالات الضرورة القصوى.

المواد /102-103-105/ إصدار قرار تكليف بعض العاملين عند الضرورة بساعات عمل إضافية أو أعمال إضافية محددة وفق الأسس الواردة في هذه المواد ويراعى في تطبيقها تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن .

منح كافة التعويضات المستحقة للعاملين وفق الأنظمة والقوانين النافذة .

المادة 115- منح العامين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا أو القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا وفق أحكام هذه المادة .

المادة 147- إصدار قرار تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين إذا كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى .

2- ما ورد في المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30/1/2002 وفي القانون رقم 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود :

-         تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها (عشرة ملايين ليرة سورية )سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية .

-         رفع سقف الشراء المباشر إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية عند الاقتضاء .

3- ما ورد في القانون رقم /36/ لعام 1980 المتضمن تنظيم إدارة المركبات :

توقيع المهمات الرسمية الشهرية للسيارات المخصصة لشاغلي الوظائف المحددة وفق أحكام القرار رقم /63/م و تاريخ 1/10/2007 .

4- ما ورد في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م و تاريخ 3/10/2007 :

المادة /1/ بند /4/ توقيع أوامر المهمة للآليات العامة المستخدمة لأغراض العمل في أيام العطل والأعياد الرسمية

مادة 2- ينهى العمل في كافة القرارات المخالفة لذلك.

مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17/6/2008

وزير الاتصالات و التقانة

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co