الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية
قرار رقم / 153/ ن
وزير الإدارة المحلية
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
و المرسوم التشريعي رقم /7/ لعلام 2002
و القانون رقم /50/ لعام 2004
و القانون رقم /51/ لعام 2004
و المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2005
و المرسوم /359/ لعام 2004
ومقتضيات المصلحة العامة
يـقــرر مـا يـلــي
مادة 1- مع مراعاة أحكام المادتين /24/ و /37/ من قانون الإدارة المحلية :
ا- يعهد إلى المحافظين – رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات – بتصديق عقود الإنفاق المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 للمحافظات والأجهزة المحلية ومديريات الخدمات الفنية ومجالس الوحدات الإدارية والبلديات التي لا تتجاوز قيمتها في كل الأحوال عشرة ملايين ليرة سورية سواء كان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية مع مراعاة صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية بتصديق العقود العائدة لوحداتهم الواردة في المادة /2/ من هذا القرار .
ب- يفوض المحافظون بتصديق الوحدات الإدارية والبلديات والأجهزة المحلية سواء كان الاعتماد مرصدا للعمليات الاستثمارية أم الجارية التي تزيد عن عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة عشر مليونا ويوقع عليها بالتفويض عن وزير الإدارة المحلية والبيئة .
مادة 2- استثناء من أحكام الفقرة /ا/ من المادة السابقة يفوض رؤساء مجالس الوحدات الإدارية بتصديق عقود
وحداتهم الإدارية سواء كانت الاعتمادات للعمليات الاستثمارية أم الجارية بعد إقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية .
ا- مدن مراكز المحافظات :
يصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة عقود المدينة لغاية خمسة ملايين ليرة سورية .
ب- عقود المدن الأخرى :
يصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة عقود المدينة لغاية ثلاثة ملايين ليرة سورية .
ت- عقود البلدان :
يصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس البلدة عقودها لغاية مليون ليرة سورية .
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18/10/2005 م
وزير الإدارة المحليــة