الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار رقم /390/
وزير الاقتصاد و التجارة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/لعام 2004 م.
و على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001 م و لاسيما المادة /1/ منه .
و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003 م و تعديلاته.
و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005 م.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يعهد للسادة المدراء العامين للمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بالمهام والصلاحيات المخولة لوزير الاقتصاد والتجارة بموجب القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بما يلي :
1- منح الإجازات الخاصة بلا اجر وفقا لأحكام المادة /56/ وقطع الإجازة وفقا لأحكام المادة /58/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
2- الموافقة على نقل أو ندب أو إعارة العامل إلى أية جهة عامة أخرى .
3- صرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة وفق أحكام المادة /45/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
4- منح تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل والتعويضات الأخرى وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
5- تحديد مقدار تعويض الانتقال ودرجات السفر بوسائط النقل لغير العاملين في الدولة الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة .
6- تصديق عقود الخبراء والاختصاصين والمهنيين التي تتم وفق أحكام المادة 147/ج/2 من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
7- توقيع المهمات الشهرية للسيارات (خدمة – مخصصة )وفق أحكام القانون رقم /36/ لعام 1980 والتعليمات والأنظمة النافذة .
8- السماح للعامل الجمع بين الوظيفة وبين عمل خاص آخر وفق أحكام المادة /64/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات والأنظمة النافذة سيما تعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
9- إصدار قرارات حجب الترفيع وتأخير الترفيع المنصوص عنها في المادة /68/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
10- تشكيل اللجان الخاصة لمنح العلاوة المنصوص عنها في المادة /21/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
11- تكليف العاملين بأعمال إضافية وفقا للأحكام القانونية الناظمة .
12- منح سلفة على الأجر وفق أحكام المادة /93/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات الناظمة لذلك الصادرة عن مديرية المالية برقم 39650/1 تاريخ 30/12/2004 .
13- منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر أخر وفق أحكام المادة /95/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
14- تحديد الوظيفة التي يعاد إليها العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر والمعار إذا لم تكن شاغرة وفق الأحكام القانونية الناظمة .
15- تثبيت العاملين الوكلاء من الفئات (2-3-4-5) وفق الأحكام القانونية الناظمة .
16- منح المكافآت التشجيعية لغير العاملين في الجهة العامة وفق التعليمات الناظمة والاعتمادات المرصدة لهذه الغاية .
مادة 2 – يعهد للسيد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إضافة للصلاحيات الممنوحة للسادة المدراء العمين أعلاه
بالاختصاصات التالية :
أ- تحديد أسماء العاملين لدى المؤسسة العامة للمعارض الذين يعملون في خدمة اليانصيب المنصوص عنه في قرار السيد وزير المواصلات رقم /479/تاريخ 29/12/1984 وتعديلاته استنادا لتوجيه اللجنة الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/11/1981 وموافقة رئاسة مجلس الوزراء في البند /1/ من كتابها رقم (1992/1)تاريخ 27/12/1981 .
ب- تحديد عدد بطاقات كل نوع من إصدارات يانصيب المعرض وجوائزه بموافقة مجلس الإدارة .
ج- تحديد تاريخ ومكان كل سحب من سحوبات إصدارات اليانصيب المنصوص عنها في نظام يانصيب المعرض بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /125/ تاريخ 12/3/1960 استنادا للتفويض الوارد في قرار السيد رئيس الجمهورية رقم /549/ تاريخ 9/1/1958.
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل بما هو مخالف لأحكامه.
دمشق في 5/2/2006 م
وزير الاقتصاد والتجارة