الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /101 /
رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م
و على أحكام المرسوم رقم /359/ لعام 2004 م
و على قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /18/ لعام 2002 م
و على ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم /153/ تاريخ 30/3/2005 م
يقرر مايلــي
المادة 1- تفويض السادة المحافظين كلا في محافظته بالتصديق على عقود استثمار المنشات السياحية المملوكة من قبل السلطات المحلية في مجال المحافظة(فنادق ومطاعم) بمستوى ثلاث نجوم فما دون.
المادة 2- ينشرهذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 5/5/2005 م
رئيس مجلس الوزراء