قرار رقم /2113 / تاريخ 30/10/200

الجمهورية العربية السورية

وزارة  السياحة  

قرار رقم   /2113 /

وزير السياحة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م .

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م.

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.

و على أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م .

و على مقتضيات العمل

يقرر مايلــي

مادة 1- يفوض السيد مدير الموارد البشرية بما يلي :

- توقيع الكتب الموجهة للجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلقة بتأشير القرارات وسلامة الأجر وأوضاع العاملين دون مراسلات السيد رئيس الجهاز المركزي .

- توجيه الكتب للجهات العامة فيما يخص أوضاع العاملين – السجل العام للعاملين في الدولة – وزارة التعليم العالي .

- توجيه الكتب إلى المراكز التدريبية لتزويدنا بالسير الذاتية للمدربين من الخبراء حسب الخطة التدريبية لكل عام بعد موافقتنا على الخطة التدريبية السنوية .

- توجيه الكتب إلى هيئة تخطيط الدولة بأسماء المرشحين للمنح التدريبية بعد إجراء سبر لغوي في الوزارة وموافقتنا على أسماء المرشحين .

مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه و تلغى القرارات المخالفة.

دمشق في 30/10/2006 م

وزير السياحة

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co