الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /2113 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.
و على أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م .
و على مقتضيات العمل
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السيد مدير الموارد البشرية بما يلي :
- توقيع الكتب الموجهة للجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلقة بتأشير القرارات وسلامة الأجر وأوضاع العاملين دون مراسلات السيد رئيس الجهاز المركزي .
- توجيه الكتب للجهات العامة فيما يخص أوضاع العاملين – السجل العام للعاملين في الدولة – وزارة التعليم العالي .
- توجيه الكتب إلى المراكز التدريبية لتزويدنا بالسير الذاتية للمدربين من الخبراء حسب الخطة التدريبية لكل عام بعد موافقتنا على الخطة التدريبية السنوية .
- توجيه الكتب إلى هيئة تخطيط الدولة بأسماء المرشحين للمنح التدريبية بعد إجراء سبر لغوي في الوزارة وموافقتنا على أسماء المرشحين .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه و تلغى القرارات المخالفة.
دمشق في 30/10/2006 م
وزير السياحة