الجمهورية العربية السورية
وزارة الاتصالات و التقانة
قرار رقم /634 /
إن وزير الاتصالات و التقانة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م .
وعلى أحكام النظام الداخلي للوزارة الصادر بالقرار رقم /164/ تاريخ 18/10/2004م
و على أحكام المرسوم /478/ تاريخ 8/12/2007م المتضمن تسمية وزير الاتصالات و التقانة
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم/69/ تاريخ 4/9/2005م و لاسيما المادة /2/ منه المتضمنة جواز العهدة للمدراء المركزيين ببعض اختصاصات الوزير.
وعلى القرار رقم /294/ تاريخ 23/5/2007 المتضمن إسناد وظيفة مدير الشؤون الإدارية و القانونية للسيدة منال الأشهب
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض مد ير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الاتصالات والتقانة بالتوقيع نيابة عن الوزير على الصكوك التالية :
أ – منح العاملين الإجازات الإدارية وذلك بعد موافقة المدير المسؤول على طلب الإجازة الإدارية .
ب – منح الإجازات الصحية والأمومة والاضطرارية (الزواج والوفاة ) ويستثنى من ذلك معاونو الوزير والمدراء بحيث يمنحون الإجازة بعد الموافقة المسبقة من الوزير .
ج – التوقيع على المراسلات الإدارية ولا سيما ما يتعلق منها بالطبابة والصكوك والمعاملات التي تحتاج إلى تعميم .
د – التوقيع على المراسلات الموجهة إلى كل من الجهات التالية :
* السجل العام للعاملين في الدولة .
* الجهاز المركزي للرقابة المالية .
* المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة فيما يخص المراسلات الإدارية
هـ - التوقيع عن صاحب العمل على المراسلات والمعاملات الموجهة إلى الجهات التأمينية المختصة .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 13/12/2007 م
وزير الاتصالات و التقانة