الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /2655 /
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
يفوض معاون وزير التعليم العالي للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة على النحو التالي :
- التوقيع على الكتب المتعلقة بمديرية التعادل (عدا مشاريع القرارات والأوامر التي تتضمن توجيها أو قرارا أو تنظيما عاما ).
- التوقيع على الكتب المتعلقة بمديرية تقانة المعلومات والاتصالات .
- التوقيع على الكتب المتعلقة بمديرية الاعتماد والتقييم .
- التوقيع على الكتب المتعلقة بمديرية البحث العلمي .
- إعداد إعلان أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية ومتابعة الأمور المتعلقة بهم والتي لا تتضمن توجيها عاما .
- إعداد إعلان المعيدين في الجامعات السورية وحتى تعيينهم.
مادة 2- يبلغ هذا القرار م يلزم لتنفيذه و ينهى العمل بالأحكام المخالفة.
دمشق في 10/12/2006 م
وزير التعليم العالي