قرار رقم/591/ تاريخ 3/4/2008

الجمهورية العربية السورية

وزارة الري  

قرار رقم   /591/

إن وزير الري

بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م .

و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م .

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 27/9/2005 م .

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /87/ تاريخ 27/ 9/2005 م.

و على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم /7/ تاريخ 13/3/2008 م

يقرر مايلـي

مادة 1- يفوض مدراء الفروع في الشركة العامة للمشاريع المائية بالصلاحيات التالية :

1- نقل العاملين ضمن الفرع باستثناء المعاونين ورؤساء الدوائر ومن حدد وضعهم بصك من المدير العام وتوخي الدقة الكاملة في تحديد اليد العاملة           اللازمة لكل مشروع أو ورشة وانعكاسها كأجور وتعويضات على كل مركز تكلفة على حدا

2- منح وإصدار صكوك الإجازات الإدارية السنوية والصحية والزواج والوفاة للعاملين لديهم وإجازة الأمومة للعاملات وتوافى مديرية الشؤون الإدارية       والقانونية في الإدارة العامة بصورة عن تلك الصكوك .

3- منح وإصدار صكوك الإجازات الخاصة بلا أجر لمدة ثلاثة أشهر في العام للعاملين لديهم باستثناء معاوني مدراء الفروع ورؤساء المشاريع .

4- توجيه إنذارات للمنقطعين عن العمل وتوافى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية في الإدارة العامة بصورة عامة عنها .

5- تصديق جداول الأجور والتعويضات للعاملين لديهم .

6- تكليف العاملين لديهم بمهام رسمية وتوقيع مهمات سيارات الخدمة وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م تاريخ 3/10/2007 المتضمن تحديد ضوابط وأسس استخدام سيارات الخدمة .

7- إقتراح تكليف العاملين بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي (ساعتين )وفق أحكام القرار رقم 7/م و تاريخ 21/2/2005 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء واقتراح منح المكافآت التشجيعية والإنتاجية ترفع عن طريق مديرية التخطيط والمتابعة وتصدر الأوامر التنظيمية من قبلهم بعد موافقة المدير العام الخطية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة وتوافى مديريات (الإدارية والمالية والتخطيط ) بنسخة عن هذه الصكوك أصولا .

8- تكليف العاملين بالمناوبة أيام العطل والأعياد وتمديد وتعديل الدوام في بعض المواقع تبعا لضرورات العمل على أن لا تقل ساعات الدوام الأسبوعية عن 48 ساعة وان تتحقق الراحة الأسبوعية بمعدل يوم واحد في الأسبوع وفق أحكام المادة 43 من القانون الأساسي .

9- رفع اقتراح تشكيل لجان الشراء إلى الإدارة العامة لإصدار القرارات أصولا

10- فرض العقوبات الخفيفة (التنبيه – الإنذار- الحسم من الأجر ) وفق أحكام المادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 549 لعام 2005 .

11- توقيع المراسلات الداخلية ضمن الشركة على أن توافى المديرية العامة بصورة عن المراسلات الهامة منها .

12- توجيه المراسلات الخارجية مع رب العمل بالأمور التي تتعلق بقضايا العمل الفنية والمالية ومراسلة الجهات المعنية بما يتعلق بشؤون عمل الفرع  والعاملين فيه ضمن محافظته وبما لا يترتب عنه أي إلتزام مالي إضافي على الشركة وتوافى الإدارة العامة بصورة عنها .

13- التوقيع على كشوف الأعمال المنفذة للمشاريع المتعاقد عليها باستثناء الكشف النهائي يحال للإدارة العامة للتدقيق والمصادقة من قبل مديرية الشؤون الفنية .

14- البت بالأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 25000 ل س فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية في الحوادث والقضايا وذلك في حالات الإعفاء  و50000 ل س فقط خمسون ألف ليرة سورية في حال التغريم وذلك بناء على تحقيقات أصولية واقتراح اللجنة المشكلة لهذه الغاية ومن ثم   إصدار الصكوك المنفذة لذلك وإبلاغ  صورة عنها مع الأصل إلى الإدارة العامة مع مراعاة نظام التموين والمستودعات المعتمد بالشركة .

15- إصدار صك تكليف بوظيفة رئيس مشروع للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها العقدية 25 خمسة وعشرون مليون ليرة سورية .

16- تكليف العاملين بمهام /رئيس شعبة – خازن ورشة /واقتراح تكليف أمناء المستودعات ومعاونيهم وفق الأنظمة النافذة .

17- تصنيف المواد المستودعية وتوقيع ضبوط إصلاح السيارات واستهلاك المواد والتثبيت والبالي وفق التصنيف المعتمد في الشركة وإجراء التسويات القيدية بين الزيادة والنقصان للمواد المتماثلة في المستودعات بناء على تقرير لجنة مختصة وذلك بحدود 5000ل.س وفي حال تجاوز قيمة المادة هذا المبلغ يرفع اقتراح إلى الإدارة العامة ع/ط التموين والمستودعات مع مراعاة نظام التموين والمستودعات المعتمد بالشركة .

18- اقتراح استخدام العمال المؤقتين والموسمين لصالح أعمال الفرع وفق الاحتياج الفعلي والخطة المصدقة أصولا وتفويضهم بالتوقيع على هذه العقود وإصدارها بعد موافقة مديرية التخطيط والمتابعة والمدير العام وتوافى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بنسخة عن العقد مع صورة عن الأوراق الثبوتية وتدقق ميدانيا من قبل مديرية التخطيط والمتابعة والرقابة الداخلية .

19- الأمر بصرف المواد من المستودعات التابعة له لصالح المشاريع والورشات المختصة حسب المخططات التنفيذية والبرامج المقررة ونقلها بين تلك المستودعات أو من يفوضه بذلك أصولا .

20- عقد النفقات الضرورية لشراء المواد غير المتوفرة في مستودعات الشركة بعد الحصول على وثيقة بعدم توفرها في المديرية المختصة لتنفيذ الأعمال الموكلة حسب البرامج المقررة مع مراعاة نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وفق الآتي :

أ-  الشراء المباشر من القطاع الخاص حتى مبلغ 100000 ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية للنفقة الواحدة بعد حجز الاعتماد مسبقا ومن قبل لجان الشراء أصولا وعدم تجزئة الشراء .

ب- الشراء المباشر للمستلزمات وتأدية الخدمات من القطاع العام ومنح السلف اللازمة وفق الأنظمة النافذة بعد حجز الاعتماد مسبقا ومن قبل          لجان الشراء أصولا .

ج- شراء بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ 5000 فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير عن غير طريق لجان الشراء وذلك  للحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه بموجب فواتير تصدق من قبله وضرورة عدم تجزئة شراء الاحتياجات .

د- تقديم المذكرات لتبرير أعمال التشغيل لدى الغير (عقود التوريد والتلزيم )وفق الخطط المعتمدة من قبل مديرية التخطيط والمتابعة والحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام وبإشراف مديرية العقود

21- ( أ ) - توقيع عقود تنفيذ الأشغال والخدمات لصالح الغير بصفة الشركة فريقا ثانيا حتى مبلغ (10000000)ل.س فقط عشرة ملايين ليرة  سورية لا غير مع جهات القطاع العام ومبلغ (1000000)ل.س فقط مليون ليرة سورية لا غير مع جهات القطاعين المشترك والخاص       وبما يحقق اقتصادية العمل والتوقيع على أمر المباشرة لهذه العقود بعد الموافقة المسبقة من المدير العام والمجلس التنفيذي على تنفيذ الأشغال          والخدمات لصالح الغير وتوافى الإدارة العامة بنسخة عنها .

( ب ) – عقد النفقات الخاصة بتقديم الأشغال والتعاقد مع المهنيين  المختصين لتنفيذ بعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة وفي حال الضرورة الملحة وضمن حدود القرارات والأنظمة الناظمة لذلك وبعد تدقيق مديرية التخطيط على ضوء الخطة وبعد الموافقة المسبقة من المدير العام والمجلس التنفيذي .

22- بيع المواد المنتجة والمصنعة لدى فرعه وفق التسعيرة المحددة من قبل الإدارة العامة أصولا مع مراعاة نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام  2004 بعد المصادقة عليها من الإدارة على أن تراعى مصلحة الشركة وأعمالها أولا ويمنع بيع المنتج في حال الحاجة له في أعمال الشركة .

23- تأجير الآليات والمعدات وفق التسعيرة المحددة من قبل المجلس التنفيذي والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة وبما لا يؤدي إلى خلل تنفيذ التزامات الفرع وبما يحقق اقتصادية في العمل وتوافى مديرية التخطيط والمتابعة بتقرير شهري بخصوص ما هو منفذ مادياً و مالياً .

24- تحال طلبات تأمين وشراء المواد واللوازم والخدمات والأشغال والاحتياجات الأخرى المتعلقة بتنفيذ أعمال الفرع إلى الإدارة العامة للموافقة عليها بعد تدقيقها من قبل المديرية المختصة وفي حال عدم تأمينها مركزيا يفوض مدراء الفروع بتأمينها عن طريق إبرام عقود حسب الأصول بما لا يتجاوز قيمة العقد (2000000)ل.س فقط مليوني ليرة سورية لا غير مع مراعاة نظام العقود بالقانون 51 لعام 2004 وترسل نسخة عن  العقد إلى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية ومديرية العقود ومديرية التخطيط .

25- تشكيل اللجان لممارسة مهام تقع ضمن الصلاحيات الممنوحة إليهم وهي لجنة استلام المواد- اللجنة الأمنية – لجنة الطوارئ – لجنة تنسيق الأطر   والمدخرات والمواد – لجنة إتلاف المواد البالية – لجنة دراسة المقنن ومعايرة استهلاك الوقود – لجنة ترصيص العدادات – لجنة تقدير الأضرار وتحديد نسبةالمسؤولية بالإعفاء أو التغريم – لجنة اختبار العمال المؤقتين – لجنة الصحة والسلامات المهنية – لجنة المطابقة المالية – لجنة العقوبات – لجنة تسعير المواد  – اللجان المؤقتة التي تشكل لغاية محددة وينتهي عملها بانتهاء العمل الذي شكلت من اجله على أن توافى المديريات المختصة بصورة عن الصك .

مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يلغى كل ما يخالف ذلك.

دمشق في 3/4/2008 م

وزير الري

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co