الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /2342 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م.
و على أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م .
و على رأي مجلس الدولة رقم 277/ت تاريخ 11/10/2004 م.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السيد مدير إدارة الترويج والتسويق السياحي بما يلي وحسب الآليات المعتمدة وتعديلاتها والأنظمة والقوانين النافذة :
- مراسلة وزارة الإعلام للحصول على الموافقات اللازمة والخاصة باستضافة إعلاميين من الخارج بعد الحصول على موافقة الوزير أصولا .
- مراسلة مؤسسة الطيران العربية السورية بخصوص المشاركة في المعارض – توسطات الإعفاء من الوزن الزائد – طلب حسومات .....بعد الحصول على موافقة الوزير أصولا .
- مراسلة المديرية العامة للآثار والمتاحف للتوسط بالتصوير في الأماكن الأثرية والدخول المجاني لضيوف الوزارة والإجراءات الخاصة بالنشاطات التي تقام في الأماكن الأثرية .
-المراسلات الموجهة إلى مطار دمشق الدولي بخصوص إجراءات استقبال ومغادرة الوفود التي تمت الموافقة على استقبالها .
- مخاطبة السفارات ع/ط وزارة الخارجية للاستفسار عن بعض الشركات أو الإعلاميين الأجانب .
- مراسلة وزراء الخارجية لتزويد السفارات في الخارج بالمطبوعات السياحية .
- مخاطبة وزارات الدولة لطلب معلومات أو إحالة كتب حسب العائدية .
- مراسلة اتحاد غرف السياحة السورية بخصوص الدعوة لاجتماعات أو لطلب بيان الرأي ببعض المواضيع المتعلقة بالمشاركات الخارجية بالمعارض .
- مراسلة الشركات الأجنبية فيما يتعلق بأمور المعارض بعد الحصول على موافقة الوزير أصولا .
- المراسلات الخاصة بطلب معلومات والموجهة للجمعيات والشركات التي تطلب رعاية الوزارة لنشاطاتها.
- إجابة المراسلات الواردة للإدارة ع/ط البريد الالكتروني
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 11/12/2006 م
وزير السياحة