الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
قرار رقم 61/ت
وزير الصحة :
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 / قانون مزاولة المهن الطبية
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1967 / قانون خدمة الريف
وعلى أحكام قانون المخدرات رقم /2/ لعام 1993
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 986 لعام 1953 و تعديلاته / أحكام المشافي الخاصة
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي:
مادة 1- يعدل القرار التنظيمي رقم 8/ت تاريخ 8/2/2005 ويصبح على الشكل التالي :
- يفوض السيد معاون الوزير للشؤون الإدارية بـ:
1- إصدار الصكوك اللازمة للعاملين في الإدارة المركزية /دائمين –متعاقدين – مؤقتين / في الأمور التالية :
أ- موافقات السفر إلى خارج القطر .
ب- الأجازات الخاصة بلا اجر لكافة الفئات مهما بلغت .
ت- الإعادة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا اجر أو بعد قطع الإجازة الخاصة بلا اجر .
ث- الموافقة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي /قطاع عام – قطاع خاص / .
ج- موافقات الاشتراك بالمسابقات المعلن عنها.
ح- موافقات النقل والندب من الإدارة المركزية إلى أي وزارة أخرى .
خ- تعويض الاستلام والتسليم للشهر الثاني بعد نهاية الخدمة .
د- تكليف العاملين بالعمل ما بين مديريات الصحة لحين الانتهاء من إجراءات النقل .
ذ- منح العاملين في الإدارة المركزية تعويض طبيعة العمل –الفني- اختصاص .
ر- الموافقات والمراسلات التي تخص التأهيل والتدريب والمنسجمة مع القرارات والأنظمة الصادرة عن هيئة التدريب والتأهيل وعن الوزير .
ز- التوقيع على العقود التي تنظم لصالح الإدارة المركزية لكافة الفئات .
2- بالتوقيع على :
أ- إذن فتح صيدلية أو إدارة فنية وإلغاؤها للعرب والأجانب بعد موافقة الوزير .
ب- التراخيص المؤقتة لذوي المهن الطبية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للعمل في سائر المحافظات سواء بالقطاع العام أو الخاص .
ت- تجديد إجازة فتح المستودع /أدوية – مواد كيماوية غير طبية/.
ث- تجديد إجازة استيراد /للمؤسسات الصناعية – معامل الأدوية /.
مادة2- يفوض السيد معاون الوزير للشؤون الطبية والمالية بما يلي :
أ- التوقيع على أوامر الصرف نيابة عن وزير الصحة .
ب- التوقيع على طلبات الشراء بحدود صلاحيات لجنة الشراء المباشر .
ت- التوقيع على طلبات السلفة المقدمة من العاملين نيابة عن وزير الصحة .
ث- التوقيع على موافقات السفر للعاملين في الإدارة المركزية وتوابعها إلى خارج القطر .
ج- التوقيع على المراسلات التي لا تحتاج إلى قرار أو توجيه من الوزير .
ح – التوقيع على الإعلان عن المناقصات أوطلبات عروض الأسعار بعد موافقة الوزير
خ- اقتراح تشكيل اللجان الفنية المكلفة بدراسة العروض المقدمة للمناقصات وطلبات عروض الأسعار في وزارة الصحة الموضوعة من قبل اللجان الفنية .
د- التصديق على محاضر الاستلام الأولي والنهائي وتبرير التأخير .
ذ- تحرير التأمينات النهائية بعد موافقة الوزير .
مادة 3- يفوض السيد معاون الوزير لشؤون الصيدلة والدواء بما يلي :
أ – توقيع كل ما يتعلق ب:
1- كتب اللجنة الفنية للدواء ويصادق على المحضر من قبل الوزير .
2- كتب تراخيص المستحضرات الدوائية لمعامل الأدوية .
3- كتب تصدير المستحضرات الدوائية لخارج القطر .
4- كتب تسجيل المستحضرات الدوائية لدى الوزارة .
5- الكتب الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية والنقابات المهنية والجهات الأخرى فيما يتعلق بشؤون الدواء .
6- جداول توزيع الأجهزة المخبرية في مديريات الصحة .
7- محاضر اجتماع لجنة دراسة الأدوية المحلية بالإضافة إلى الكتب التنفيذية لها .
ب- التوقيع على موافقات السفر للعاملين في الإدارة المركزية وتوابعها إلى خارج القطر .
ت- التوقيع على المراسلات الخاصة بالمديريات التي تشرف عليها والمديريات الأخرى فيما يتعلق بشؤون الصيدلة والدواء والتي لا تحتاج إلى قرار أو توجيه من الوزير .
مادة 4- يفوض السادة المدراء العامون للمشافي المحدثة بهيئات عامة مستقلة في محافظات القطر بإصدار الصكوك اللازمة للعاملين في المشافي /الدائمين – المتعاقدين – المؤقتين / في الأمور التالية :
ا- الإجازات الخاصة بلا اجر لكافة فئات العاملين ومهما بلغت مدتها على أن لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به وفق أحكام المواد /56-60-61/ من قانون العاملين الأساسي .
ب- الإعادة للعمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا اجر أو بعد قطع الإجازة الخاصة بلا اجر لكافة فئات العاملين وفق أحكام المادة /58/ من قانون العاملين الأساسي .
ت- منح العاملين الذين يستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا تعويض شهري مقطوع وفق أحكام المادة /115/ من قانون العاملين الأساسي .
ث- تعويض العمل الإضافي وفق أحكام المواد /101-102-105/ من قانون العاملين الأساسي .
ج- عقوبات تأخير الترفيع وحجب الترفيع للفئات /2-3-4-5-/ وفق أحكام المادة /68/ من قانون العاملين الأساسي .
ح- موافقات العمل خارج أوقات الدوام الرسمي / القطاع العام والقطاع الخاص /وفق أحكام المادة/64/من قانون العاملين الأساسي .
خ- موافقات الاشتراك بالمسابقات المعلن عنها .
د- تعويض الاستلام والتسليم للشهر الثاني بعد انتهاء الخدمة وفق أحكام المادة /95/ من قانون العاملين الأساسي .
ذ- اعتبار العاملين من الفئة الأولى بإجازة بلا اجر لأداء خدمة العلم وإنهاؤها .
ر- منح تعويضات طبيعة العمل وفق أحكام المادة /98/ من قانون العاملين الأساسي
ز- الموافقة على تنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية .
س- التعاقد المؤقت للعاملين من الفئات /2-3-4-5-/.
ش- إصدار قرارات تصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية .
ص- موافقات النقل والندب للعاملين للفئات /2-3-4-5-/ إلى جهة عامة أخرى .
ض- منح العاملين سلفة على أجرهم وفق أحكام المادة /93/ الفقرة / أ / من قانون العاملين .
ط- وضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي من الفئات /2-3-4-5-/.
ظ- تأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة التدريبية أو المهنية أو المسلكية التي يتبعها العامل بغية منح علاوة مالية وفق أحكام المادة /21/ من قانون العاملين .
ع- إجراء الاختبارات اللازمة لتعيين العناصر من الفئات /2-3-4-5-/ وفق المواد/8-1-2/ من القانون الأساسي للعاملين وتشكيل اللجان الخاصة بإجراء الاختبارات وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
مادة 5- يفوض السيد مدير الشؤون الإدارية بما يلي :
ا- بالتوقيع على الإجازات الإدارية والصحية والاضطرارية والأمومة والحج للعاملين في الإدارة المركزية وتوابعها عدا المتعلقة منها بالسادة معاونين الوزير والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات .
2- بالتوقيع على الإجازات المتعلقة بالعاملين المدعوين لخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية لكافة الفئات من العاملين في الإدارة المركزية .
3- بالتوقيع على الكتب المتعلقة بالمعاملات الروتينية التي لا تتطلب توجيها أو موافقة أو إبداء رأي وكذلك الكتب المتعلقة باستدراك الثبوتيات اللازمة للمعاملات التي تم الحصول على التوجيه بشأنها أو الموافقة عليها لاستكمالها أصولا .
4- بالموافقة على تسليم اللوازم والقرطاسية إلى مديريات الإدارة المركزية وإخراجها من مركز توزيع اللوازم / مأمور اللوازم / في الإدارة المركزية .
5- التوقيع على مراسلات السجل العام للعاملين ومراسلات الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما يخص تأشير القرارات الصادرة عن الوزارة .
مادة 6- يفوض السيد مدير الامتحانات بما يلي :
التوقيع على :
1- الكتب الصادرة إلى لجان تعادل الشهادات في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لذوي المهن الطبية من اجل التقدم لامتحانات الكولكيوم أو تسجيل اختصاص .
2- الكتب الصادرة إلى شعب التنجيد المختصة ع/ط مديرية التجنيد العامة والتي تبين أوضاع ذوي المهن الطبية فيما يخص الامتحانات ونتائجها ومواعيدها.
3- كافة المعاملات التي لا تحتاج لتوجيه خاص وإنما تتعلق بأوضاع المتقدمين للامتحانات أو الاختصاصات .
مادة 7- يفوض السيد مدير الإمداد بما يلي :
الإشراف الإداري على عمل اللجان الفنية المشكلة لدراسة العروض المقدمة لمناقصات وطلبات عروض أسعار في الوزارة بما فيه دعوتها للاجتماع ورفع نتائج الدراسة فور انتهائها إلى لجنة المناقصات .
مادة 8- يكلف السادة معاونو الوزير – بالتوقيع على اذونات السفر العائدة للعاملين في المديريات لدى عودتهم من المهمة التي كلفوا بها / الوصول إلى دمشق/ .
- يكلف السادة المدراء في الإدارة المركزية – بالتوقيع على اذونات السفر / الوصول والمغادرة / للعاملين القادمين من مديريات الصحة في المحافظات لمراجعة الوزارة حسب نوع المهمة التي قدم من اجلها .
- يكلف مدراء الإدارة المركزية كل ضمن نطاق مديريته – بالتوقيع على اذونات السفر للعاملين في مديريته حين الوصول بعد انتهاء المهمة وبعد التدقيق .
مادة 8- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28/11/2005 م
وزير الصحة