الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /20/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة /50/ لعام 2004 م.
بناءً على أحكام القانون رقم /36/ لعام 1980 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م ولاسيما المادة رقم /2/ منه.
يقرر مايلــي
مادة1- يعهد إلى السيد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية بالتفويضات التالية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والقانون رقم /36/ لعام 1980 المتضمن نظام إدارة المركبات ,وذلك للعاملين في الهيئة العامة للموارد المائية :
1- منح السلف على الأجور المنصوص عليها في المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
2- منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص المنصوص عليهما في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ووفق قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء النافذة .
3- التكليف بالعمل الإضافي وفق أحكام المواد /102-105/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /7/ تاريخ 21/2/2005 .
4- منح تعويض الانتقال المقطوع المنصوص عليه في المادة /115/ من القانون الأساسي/50/ لعام 2004 .
5- إصدار التعليمات الناظمة لضبط استخدام الآليات واستهلاك المحروقات والمحافظة على العدادات وفقا للمسافات المقطوعة أو ساعات العمل حسب الحال والمنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /36/ لعام 1980 .
6- إصدار قرار تخصيص السيارات للسادة مدراء مديريات الموارد المائية في المحافظات ومعاونيهم والمدراء في الإدارة العامة للهيئة وفق أحكام البلاغ رقم (32/7/7823/15) تاريخ 20/11/2000 ورؤساء الأقسام في الإدارة العامة ومديريات الموارد المائية في المحافظات عند الضرورة وبما تقتضيه مصلحة العمل بعد اخذ موافقتنا عليها .
مادة 2- يقع على عاتق المفوض ممارسة هذه الصلاحيات وفق القوانين والأنظمة النافذة بما يحقق مصلحة العمل والتخفيف من الروتين والهدر والإنفاق غير المبرر على مسؤوليتهم.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 8/1/2006 م
وزير الري