الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /138/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1983 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 2005 م .
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة /50/ لعام 2004 م.
و على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /359/ لعام 2004 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م .
و على مقتضيات العمل
يقرر مايلــي
مادة1- يعهد إلى السادة المدراء العامين للشركات العامة التابعة لوزارة الري بالتفويضات التالية المنصوص عليها في القانون رقم /50/ لعام 2004 :
1- صرف البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة بناء على طلب خطي من الجهة العامة عند الضرورة وفق أحكام المادة /45/ من القانون .
2- منح السلف على الأجور وفق أحكام المادة /93/ من القانون .
3- التكليف بساعات العمل الإضافي وفق أحكام المادة /102/ من القانون وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /7/ تاريخ 21/2/2005 .
4-منح الموافقات الخاصة بجوازات السفر وتأشيرات الخروج لجميع العاملين عدا الملتزمين بخدمة الدولة .
مادة2- يقع على عاتق السيد المدير العام للشركة ممارسة هذه الصلاحيات وفق القوانين والأنظمة النافذة بما يحقق مصلحة العمل والتخفيف من الروتين والهدر والإنفاق غير المبرر على مسؤوليتهم.
مادة 3- تلغى كافة القرارات المخالفة لذلك.
مادة 4- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 24/1/2006 م
وزير الري