الجمهورية العربية السورية
وزارة الكهرباء
قرار رقم /2 /
إن وزير الكهرباء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974
و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام القانون رقم /40/ لعام 1975
و على أحكام قراري وزارة التعليم العالي رقم /1409/و لعام 1987 و /109/و م تاريخ 13/8/1990
و على أحكام القانون رقم /8/ لعام 2003
و على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001
و على المرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 28/4/2002
يقرر مايلــي
مادة 1- ينهى العمل بقرارنا رقم 1299 تاريخ 16/6/2002 و 1273 تاريخ 11/7/1994
مادة 2- تفويض السيد معاون وزير الكهرباء بما يلي :
أ- اختصاصات الوزير الواردة في القانون رقم 50 لعام 2004 باستثناء الأمور المتعلقة بـ:
1- شاغلي وظيفة مدير فما فوق .
2- أحكام المواد3/ب-4/ب-27/أ-31/أ/4-34/ب-62/2ب لجهة من يشغل وظيفة مدير فما فوق ولجهة المهندسين ومساعدي المهندسين -64/ثانيا -65/أ-75-130-133 لجهة من يشغل وظيفة مدير فما فوق ولجهة المهندسين ومساعدي المهندسين 137-147.
ب - اختصاصات وصلاحيات الوزير الواردة في :
أ- القانون رقم 51 لعام 2004 نظام عقود – وفي المرسوم رقم 450 لعام 2004 – دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد .
ب- قرار وزارة المالية رقم 1181/وتاريخ 4/10/1969-نظام المستودعات للهيئات ذات الطابع الإداري .
ج - المرسوم رقم 1811 تاريخ26/8/1969- نظام المحاسبة الموحد للهيئات ذات الطابع الإداري.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 2/1/2005 م
وزير الكهرباء