الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
قرار رقم /1434/
وزير النقل
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 م القاضي بإحداث وزارة النقل.
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م المتعلق بتفويض معاوني الوزير ببعض اختصاصات الوزير.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 م المتعلق بتصديق العقود.
و على أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /8790/ تاريخ 2/12/2002 م المتضمن توزيع المهام على السادة معاوني الوزير.
و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2002 م المتضمن إعادة تشكيل الحكومة.
و على أحكام المرسوم رقم /193/ لعام 2002 م القاضي بتعيين معاونين لوزير النقل.
و على أحكام المرسوم رقم /413/ لعام 2002 م القاضي بتعيين معاون ثالث لوزير النقل.
و على أحكام المرسوم رقم /22/ لعام 2002 م القاضي بإمكانية تعيين معاون للوزير أو أكثر.
و على أحكام القرار رقم /1/ لعام 2002 م المتضمن النظام الداخلي.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
يعدل قرارنا رقم /2/ تاريخ 2/1/2003 بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة1- إضافة للصلاحيات والمهام الموكولة لمعاوني الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وأحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /8790/ تاريخ 2/12/2002 يفوض معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد بممارسة الصلاحيات التالية :
1- التوقيع بصورة نهائية على كافة المعاملات العائدة للمديريات المركزية التي يشرف عليها والتي تخرج عن صلاحيات مد رائها .
2- اعتماد ورفع الدراسات والتقارير في المواضيع العائدة للجهات التي يشرف عليها ومتابعة إعداد الدراسات التحليلية والاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية لاستصدارها .
3- إصدار التعاميم المتعلقة بالآراء والاجتهادات والفتاوى القانونية والإدارية والمالية .
4- الإشراف على إعداد الموازنات والخطط ومتابعة تنفيذها .
5- الإشراف على برنامج التأهيل والتدريب وإصدار الصكوك المتضمنة إقامة الدورات التدريبية والصكوك المتعلقة بإعلان أسماء الناجحين في هذه الدورات وتوقيع الشهادات التي تصدر عنها .
6- التوقيع على كافة المعاملات في حال عدم وجود الوزير بمهمة رسمية أو تغيبه عن عمله لفترات زمنية قصيرة ومحدودة لا تستوجب استصدار صك تكليف وزير أخر بممارسة مهامه وصلاحياته .
7- منح الموافقة على الإجازات الخاصة بلا اجر مهما بلغت مدتها للعاملين بالفئة الأولى في المؤسسات التي يشرف عليها .
8- التوقيع على الكتب الموجهة إلى خارج الوزارة في إطار ونطاق اختصاصه باستثناء الكتب الموجهة إلى رئاسة الجمهورية والقيادة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والسادة الوزراء والمحافظين والمجلس الأعلى السوري اللبناني .
9- التوقيع على اذونات سفر العاملين الموفدين بمهمات رسمية / داخلية وخارجية / بالنسبة للعاملين في المديريات المركزية لوزارة النقل المرتبطة به وتصديقها وكذلك مشاهدة اذونات سفر العاملين في الجهات التابعة والمرتبطة التي يشرف عليها حين قدومهم بمهام رسمية إلى دمشق ,باستثناء المديرين العامين والمستشارين ومديري المديريات المركزية حيث توقع اذونات سفرهم من الوزير .
10- التوقيع على جداول الأجور وأوامر الصرف والتعويضات الشهرية للعاملين والمتعاقدين في الإدارة المركزية لوزارة النقل .
11- اعتماد نتائج الامتحانات في المدارس المهنية التي تتبع الوزارة وكذلك التوقيع على شهاداتها وشهادات الأهلية البحرية باللغتين العربية والأجنبية وعلى كافة شهادات المعاهد المتوسطة والثانويات العائدة للوزارة والمرتبطة بها نيابة عن الوزير وكذلك الوثائق التي تصدر عن المعاهد والمدارس المهنية التابعة .
12- معالجة موضوع الدعاوى القضائية المقامة من وعلى الوزارة والأحكام القضائية الصادرة بشأنها وإصدار الكتب المتعلقة بالرد على الدعاوى المقامة على الوزارة أو الجهات التابعة والمرتبطة عندما تكون الوزارة طرفا فيها وكذلك البت بموضوع عدم الطعن بالأحكام القضائية وسائر الأمور المتعلقة بالحجوزات بمختلف أنواعها وبموضوع تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة .
13- البت بموضوع الدراسات القانونية والمالية وحول سائر المواضيع الأخرى التي تمت بشأنها دراسات معمقة من النواحي المالية والقانونية والإدارية .
14- اعتماد نتائج وصف وتقدير وكفاءة العاملين من مختلف الفئات وفقا لأحكام المادة /23/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والمرسوم /322/ تاريخ 27/7/2005 .
15- إصدار صكوك تعيين العاملين من جميع الفئات والناجحين في المسابقات العامة والاختبار وفق أحكام القانون .
16- الموافقة على منح العاملين في الإدارة المركزية لوزارة النقل سلفا نقدية على أجورهم وفقا للأحكام المنصوص عنها في المادة 93 من قانون رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات الصادرة بهذا الشأن بناء على اقتراح مقدم من المدير المختص .
17- الموافقة على منح البدل النقدي عن الإجازات الإدارية السنوية المستحقة للعاملين في المديريات المركزية لوزارة النقل والمرتبطة به والذين تحول دواعي ومقتضيات العامل دون منحها عينيا لهم وفقا للأسس والقواعد المنصوص عنها في المادة رقم /45/ من القانون /50/ لعام 2004 والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع وذلك بناء على اقتراح يقدم من المدير المختص .
18- منح الموافقة وإصدار صكوك منح الإجازات الخاصة بلا اجر لمدة لا تتجاوز السنة بالنسبة للعاملين في المديريات المركزية لوزارة النقل والمرتبطة به من مختلف الفئات بناء على اقتراح من المدير المختص باستثناء المدراء .
19- تبرير التأخير الحاصل في تنفيذ الأعمال الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ المتضمن نظام العقود لدى الإدارة المركزية .
20- إصدار صكوك ترفيع كافة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة النقل وتوقيع استمارات الترفيع الدوري للعاملين بالاعتماد على نتائج الدورات التدريبية والمعايير الأخرى المعتمدة .
21- إصدار صكوك منح تعويض طبيعة العمل وتعويض الاختصاص للعاملين في الإدارة المركزية لوزارة النقل .
22- منح الموافقة على التكليف بشان العمل الإضافي وإصدار صكوك منح تعويضات ساعات العمل الإضافي للعاملين في المديريات المركزية لوزارة النقل والمرتبطة به .
23- منح الإجازات الإدارية والصحية والسنوية والأمومة والاضطرارية والحج للمدراء في الإدارة المركزية لوزارة النقل بناء على موافقة مسبقة من الوزير .
24- التوقيع على مشاريع العقود وعلى دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية وعلى الإعلانات عن المناقصات أو طلبات عروض الأسعار حسب الحال وذلك بالنسبة للمديريات المركزية المرتبطة به .
25- التصديق على محاضر الاستلام الأولي والنهائي وعلى محاضر التسوية وتبرير التأخير .
26- التصديق على العقود التي لا تتجاوز قيمتها /10/ مليون ليرة سورية سواء إذا كان الاعتماد مرصدا للعمليات الاستثمارية للعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري للإدارة المركزية .
27- إصدار الكتب اللازمة لتنفيذ الموافقات الصادرة عن الوزير .
28- إصدار التعاميم والكتب المتعلقة بتوزيع المهندسين المفرزين من رئاسة مجلس الوزراء وفق احتياجات الجهات التابعة والمرتبطة .
29- اعتماد ورفع الدراسات الخاصة بأوضاع العاملين وتحديد إجراءات تنمية وتطوير الموارد البشرية .
30- إعادة النظر بالصكوك والقرارات الصادرة سابقا وكذلك الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالمهام والصلاحيات وإجراءات العمل بهدف تبسيط تلك الإجراءات وتسريعها وتعديلها وتطويرها بما يلبي الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وبالتنسيق مع السادة معاوني الوزير ورفع المقترحات إلى الوزير .
31- الإشراف على كل ما يتعلق بتامين وسائط النقل للعاملين في الإدارة المركزية وصيانة المباني وخدماتها العائدة للوزارة .
32- متابعة إنجاز بنك المعلومات المركزي وبنوك المعلومات الفرعية بالتنسيق مع السادة معاوني الوزير والمديرين العامين .
33- التوقيع على سائر الكتب والمراسلات التي تعد بغرض إيداع الصكوك أو المعاملات للجهات المختصة بغرض استكمال معالجتها وإجراء ما يلزم بشأنها .
34- تقديم المبادرات لتطوير أساليب وأدوات العمل وتسريع الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين على كافة المستويات والتأكد من توزيع المهام وتحمل المسؤولية انطلاقا من المهام المشار إليها ومتابعة أعمالها حتى إنجازها في أوقاتها المحددة .
35- إجراء الزيارات الميدانية إلى كافة الجهات التابعة والمرتبطة والواقعة ضمن اختصاصه واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تقع ضمن تفويضاته وصلاحياته .
36- إصدار الصكوك المتعلقة بالتكليف لوظائف معاون رئيس شعبة وحتى رئيس دائرة مع لزوم التقيد بالشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة بمقتضى بطاقات الوصف الوظيفي المرفق بالنظام الداخلي الصادر بالقرار رقم /1/ لعام 2003 وذلك بالنسبة للإدارة المركزية ولمديريات النقل في المحافظات باستثناء المدراء .
37- توقيع الشيكات التي تدفع من حساب وفورات مكاتب تنظيم نقل البضائع وذلك للمواضيع الحائزة على موافقة مسبقة من السيد الوزير .
38- توقيع كتب رفع المشاريع المطلوب عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار .
39- توقيع طلبات تخصيص القطع الأجنبي للجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة .
40- إبداء الرأي في اقتراح أسماء المرشحين للإيفاد الخارجي كل ضمن قطاعه .
41- التوقيع على الكتب المحالة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق مكتب شؤون المجلس الأعلى للاستثمار حول المشاريع المطلوب عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار بعد دراستها في مديرية مشاريع الاستثمار ضمن الفترة الزمنية المحددة في مذكرة مكتب شؤون المجلس الأعلى للاستثمار وتدقيقها للموافقة على تشميلها بالقانون رقم /10/ لعام 1991 .
42- التوقيع على الكتب المحالة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الجهاز المركزي للرقابة المالية حول ترفيع العاملين المنتجين والمتفوقين ترفيعا استثنائيا .
43- التوقيع على كافة الشهادات التي تمنح لخريجي المعاهد المتوسطة العائدة للوزارة والمرتبطة بها نيابة عن الوزير .
44- إبداء الرأي في اقتراح أسماء المرشحين لشغل الوظائف المختلفة ابتداء من وظيفة رئيس شعبة حتى وظيفة مدير عام كل ضمن قطاعه .
مادة 2- إضافة للصلاحيات والمهام الموكلة لمعاوني الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وأحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء /8790/ تاريخ 2/12/2002 يكلف معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد بمهام معاون وزير لشؤون النقل الجوي ويفوض بممارسة الصلاحيات التالية :
1- التوقيع بصورة نهائية على كافة المعاملات العائدة للمديرية التي يشرف عليها والتي تخرج عن صلاحية مديرها .
2- اعتماد ورفع الدراسات والتقارير في المواضيع العائدة للجهات التي يشرف عليها ومتابعة إعداد الدراسات التحليلية والاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية .
3- الإشراف على حسن تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الجوي .
4- الإشراف على إعداد الخطط الإنتاجية والخطط الاستثمارية للجهات العاملة في مجال النقل الجوي ومتابعة تنفيذها .
5- متابعة التنسيق بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الطيران العربية السورية
6- العمل على تطوير النقل الجوي من خلال :
ا- تحديث التشريعات والقرارات والتعليمات النافذة .
ب- الأنظمة المتعلقة بالاستثمار والتشغيل .
ج- الأنظمة الداخلية .
د- العلاقات الأفقية بين جهات النقل الجوي .
7- دراسة أوضاع النقل الجوي بمجملها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الجاهزية والسلامة والأمان وتحقيق المزيد من إقلال التكاليف وسرعة الأداء وحسن التعامل واقتراح كل ما يلزم بشأن ذلك .
8- تحقيق التكامل في نشاط النقل الجوي .
9- العمل على التنسيق مع معاون الوزير لتنمية الموارد حول الدراسات الاقتصادية والتحليلية وعمليات التدريب التأهيل المستمر وأعمال الأتمتة وصولا إلى الإدارة الالكترونية.
10- العمل على التنسيق مع معاوني الوزير الآخرين في تحقيق التكامل في نشاط النقل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .
11- العمل على توجيه الدعوات اللازمة لعقد الاجتماعات التي يراها ضرورية مع أي جهة في القطاع العام (مؤسسة أو شركة أو إدارة عامة ) أو بين الجهات أو المتعاملين .
12- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس التنسيق للنقل الجوي .
13- التوقيع على الكتب المرسلة إلى سائر الجهات العامة في إطار اختصاصه باستثناء الكتب الموجهة إلى رئاسة الجمهورية والقيادة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والسادة الوزراء والسادة المحافظين والمجلس الأعلى السوري اللبناني .
14- منح الموافقة على الإجازات الخاصة بلا اجر مهما بلغت مدتها للعاملين بالفئة الأولى في المؤسسات التي يشرف عليها .
15- إصدار الكتب اللازمة لتنفيذ الموافقات الصادرة عن الوزير في إطار المهام الموكلة إليه .
16- إصدار صكوك تشكيل اللجان المركزية في الجهات التابعة والمرتبطة التي يشرف عليها .
17- توقيع الشهادات الجوية لكل الاختصاصات بالنيابة عن الوزير .
18- مشاهدة اذونات السفر العائدة للعاملين في الجهات التي يشرف عليها عند قدومهم بمهام رسمية إلى دمشق .
19- التأشير على مشاريع القرارات العائدة للجهات التي يشرف عليها والتي تنص القوانين والأنظمة النافذة على إصدارها من الوزير .
20- التأشير على المعاملات والعقود العائدة للجهات التي يشرف عليها والتي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .
21- التوقيع على المعاملات العائدة للجهات التي يشرف عليها والتي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
22- تقديم المبادرات لتطوير أساليب وأدوات العمل وتسريع الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين على كل المستويات وتحمل المسؤوليات انطلاقا من المهام المشار إليها ومتابعة أعمالها حتى إنجازها في أوقاتها المحددة .
23- إجراء الزيارات الميدانية إلى كافة الجهات التابعة والمرتبطة والواقعة ضمن اختصاصه واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تقع ضمن تفويضاته وصلاحياته .
مادة 3- إضافة للصلاحيات والمهام الموكولة لمعاوني الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وأحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /8790/ تاريخ 2/12/2002 يفوض معاون الوزير لشؤون النقل البري بممارسة الصلاحيات التالية :
1- التوقيع بصورة نهائية على كافة المعاملات العائدة للمديريات المركزية التي يشرف عليها والتي تخرج عن صلاحية مد رائها .
2- الإشراف على حسن تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري .
3- متابعة تنفيذ الخطط الإنتاجية والخطط الاستثمارية للجهات التابعة والمرتبطة .
4- متابعة التنسيق بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية .
5- العمل على تحقيق التكامل بين النقل الطرقي والنقل بالخطوط الحديدية .
6- العمل على تطوير النقل البري من خلال :
ا- تحديث التشريعات والقرارات والتعليمات النافذة .
ب- الأنظمة المتعلقة بالاستثمار والتشغيل .
ج- الأنظمة الداخلية .
د- العلاقات الأفقية بين الجهات التابعة والمرتبطة .
7- دراسة أوضاع النقل البري بمجملها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الجاهزية والسلامة والأمان وتحقيق المزيد من إقلال التكاليف وسرعة الأداء وحسن الأداء وحسن التعامل واقتراح كل ما يلزم بشأن ذلك .
8 – العمل على تحقيق التنسيق مع معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد حول الدراسات الاقتصادية والتحليلية وعمليات التدريب والتأهيل المستمر وأعمال الأتمتة وصولا إلى الإدارة الالكترونية .
9- العمل على تحقيق التنسيق مع معاوني الوزير الآخرين في تحقيق التكامل في نشاط النقل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .
10- العمل على توجيه الدعوات اللازمة لعقد الاجتماعات التي يراها ضرورية مع أي جهة في القطاع العام (مؤسسة أو شركة أو إدارة عامة) أو بين هذه الجهات أو المتعاملين .
11- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس التنسيق للخطوط الحديدية .
12- إصدار الكتب اللازمة لتنفيذ مآل الموافقات الصادرة عن الوزير في إطار المهام الموكلة إليه .
13- إصدار تعاميم حرمان السيارات الشاحنة وتعاميم طي حرمان هذه السيارات بعد تسوية مخالفتها .
14- التوقيع على الموافقات الصادرة والمتعلقة بالمركبات عندما تكون هذه الموافقات مستندة ومرتكزة على صكوك وقرارات وتعاميم وزراية نافذة .
15- إصدار صكوك تشكيل اللجان المركزية في الجهات التابعة والمرتبطة التي يشرف عليها .
16- مشاهدة اذونات السفر العائدة للعاملين في الجهات التي يشرف عليها عند قدومهم بمهام رسمية إلى دمشق .
17- دراسة واعتماد تقارير اللجان المتعلقة بحوادث السيارات والقطارات وسائر المواضيع الأخرى المماثلة التي ترد من الجهات التابعة والمرتبطة ومن مديريات النقل في المحافظات .
18- التصديق على العقود التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أو العمليات الاستثمارية وذلك لمديريات النقل .
19- التوقيع على كافة المراسلات الموجهة إلى مديريات النقل في المحافظات ومكاتب نقل البضائع في المحافظات التي تخرج عن صلاحية مدير النقل الطرقي .
20- التوقيع على الكتب المرسلة إلى سائر الجهات العامة في إطار اختصاصه باستثناء الكتب الموجهة إلى رئاسة الجمهورية والقيادة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والسادة الوزراء والسادة المحافظين والمجلس الأعلى السوري اللبناني .
21- تقديم المبادرات لتطوير أساليب وأدوات العمل وتسريع الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين على كل المستويات وتحمل المسؤوليات انطلاقا من المهام المشار إليها ومتابعة أعمالها حتى إنجازها في أوقاتها المحددة .
22- إجراء الزيارات الميدانية إلى كافة الجهات التابعة والمرتبطة والواقعة ضمن اختصاصه واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تقع ضمن تفويضاته وصلاحياته .
23- منح الموافقة على الإجازات الخاصة بلا اجر مهما بلغت مدتها للعاملين بالفئة الأولى في المؤسسات التي يشرف عليها .
24- التوقيع على أذونات سفر العاملين الموفدين بمهمات رسمية /داخلية وخارجية / بالنسبة للعاملين في المديريات المركزية لوزارة النقل المرتبطة به وكذلك مشاهدة اذونات سفر العاملين في الجهات التابعة والمرتبطة التي يشرف عليها حين قدومهم بمهام رسمية إلى دمشق باستثناء المديرين العامين والمستشارين ومديري المديريات المركزية حيث توقع اذونات سفرهم من الوزير .
25- إصدار الصكوك المتعلقة بالتكليف لوظائف معاون رئيس شعبة وحتى رئيس دائرة مع لزوم التقيد بالشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة بمقتضى بطاقات الوصف الوظيفي المرفق بالنظام الداخلي الصادر بقرار رقم /1/ لعام 2003 وذلك بالنسبة للمديريات المرتبطة به في الإدارة المركزية ومكاتب نقل البضائع في المحافظات .
26- إبداء الرأي في اقتراح أسماء المرشحين للإيفاد الخارجي كل ضمن قطاعه .
27- إبداء الرأي في اقتراح أسماء المرشحين لشغل الوظائف المختلفة ابتداء من وظيفة رئيس شعبة حتى وظيفة مدير عام كل ضمن قطاعه .
28-تبرير التأخير الحاصل في تنفيذ الأعمال الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى المنصوص عنها في المادة /53/ من القانون رقم /51/ المتضمن نظام العقود لدى مديريات النقل .
29- التوقيع على مشاريع العقود وعلى دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية وعلى الإعلانات عن المناقصات أو طلبات عروض الأسعار حسب الحال وذلك بالنسبة لمديريات المركزية المرتبطة به .
مادة 4- إضافة للصلاحيات والمهام الموكولة لمعاوني الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /8790/ تاريخ 2/12/2002 يفوض معاون الوزير لشؤون النقل البحري بممارسة الصلاحيات التالية :
1- التوقيع بصورة نهائية على كافة المعاملات العائدة للمديرية التي يشرف عليها والتي تخرج عن صلاحية مديرها .
2- اعتماد ورفع الدراسات والتقارير في المواضيع العائدة للجهات التي يشرف عليها ومتابعة إعداد الدراسات التحليلية والاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية .
3- الإشراف على حسن تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري .
4- الإشراف على إعداد الخطط الإنتاجية والخطط الاستثمارية للجهات البحرية ومتابعة تنفيذها .
5- متابعة التنسيق بين الجهات البحرية .
6- العمل على تطوير النقل البحري من خلال :
ا- تحديث التشريعات والقرارات والتعليمات النافذة .
ب- الأنظمة المتعلقة بالاستثمار والتشغيل .
ج- الأنظمة الداخلية .
د- العلاقات الأفقية بين الجهات البحرية .
7- دراسة أوضاع النقل البحري بمجملها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الجاهزية والسلامة والأمان وتحقيق المزيد من إقلال التكاليف وسرعة الأداء وحسن التعامل واقتراح كل ما يلزم بشأن ذلك .
8- تحقيق التكامل في نشاط النقل البحري .
9- العمل على التنسيق مع المعاون وزير لشؤون تنمية الموارد حول الدراسات الاقتصادية والتحليلية وعمليات التدريب والتأهيل المستمر وأعمال الأتمتة وصولا إلى الإدارة الالكترونية.
10-العمل على تحقيق التنسيق مع معاوني الوزير الآخرين في تحقيق التكامل في نشاط النقل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .
11- العمل على توجيه الدعوات اللازمة لعقد الاجتماعات التي يراها ضرورية مع أي جهة في القطاع العام(مؤسسة أو شركة أو إدارة عامة )أو بين هذه الجهات أو المتعامدين .
12- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس التنسيق للنقل البحري .
13- إصدار الكتب اللازمة لتنفيذ مآل الموافقات الصادرة عن الوزير في إطار المهام الموكلة إليه .
14- التوقيع على الكتب المرسلة إلى سائر الجهات العامة في إطار اختصاصه باستثناء الكتب الموجهة إلى رئاسة الجمهورية والقيادة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والسادة الوزراء والسادة المحافظين والمجلس الأعلى السوري اللبناني .
15- إصدار صكوك تشكيل اللجان المركزية في الجهات التابعة والمرتبطة التي يشرف عليها .
16- منح الموافقة على الإجازات الخاصة بلا أجر مهما بلغت مدتها للعاملين بالفئة الأولى في المؤسسات التي يشرف عليها .
17- مشاهدة اذونات السفر العائدة للعاملين في الجهات التي يشرف عليها عند قدومهم بمهام رسمية إلى دمشق .
18- التأشير على مشاريع القرارات العائدة للجهات التي يشرف عليها والتي ينص القوانين والأنظمة النافذة على إصدارها من الوزير .
19- التأشير على المعاملات والعقود العائدة للجهات التي يشرف عليها والتي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .
20- التوقيع على المعاملات العائدة للجهات التي يشرف عليها والتي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
21- تقديم المبادرات لتطوير أساليب وأدوات العمل وتسريع الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين على كل المستويات وتحمل المسؤوليات انطلاقا من المهام المشار إليها ومتابعة أعمالها حتى إنجازها في أوقاتها المحددة .
22- إجراءات الزيادات الميدانية إلى كافة الجهات التابعة والمرتبطة والواقعة ضمن اختصاصه واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تقع ضمن تفويضاته وصلاحياته .
23- إصدار الصكوك المتعلقة بالتكليف لوظائف معاون رئيس شعبة وحتى رئيس دائرة مع لزوم التقيد بالشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة بمقتضى بطاقات الوصف الوظيفي المرفق بالنظام الداخلي الصادر بالقرار رقم /1/ لعام 2003 وذلك بالنسبة للمديريات المرتبطة به في الإدارة المركزية .
24- التوقيع على أذونات سفر العاملين الموفدين بمهمات رسمية /داخلية وخارجية / بالنسبة للعاملين في المديريات المركزية لوزارة النقل المرتبطة به وكذلك مشاهدة أذونات سفر العاملين في الجهات التابعة والمرتبطة التي يشرف عليها حين قدومهم بمهام رسمية إلى دمشق باستثناء المديرين العامين والمستشارين ومديري المديريات المركزية حيث توقع أذونات سفرهم من الوزير .
25- إبداء الرأي في اقتراح أسماء المرشحين للإيفاد الخارجي كل ضمن قطاعه .
26- إبداء الرأي في اقتراح أسماء المرشحين لشغل الوظائف المختلفة ابتداء من وظيفة رئيس شعبة حتى وظيفة مدير عام كل ضمن قطاعه .
مادة 5- يستمر معاون الوزير لتنمية الموارد بالإشراف على شؤون النقل الجوي ويقوم بممارسة المهام الموكلة لمعاون الوزير لشؤون النقل الجوي والى حين تعيين معاون وزير لهذا المهام .
مادة 6- ترسل صورة عن جميع الكتب و عن جميع الصكوك التي يتم توقيعها من معاوني الوزير إلى مديرية مكتب الوزير عن طريق دائرة الديوان العام لإطلاع الوزير عليها.
مادة 7- في حال غياب أحد معاوني الوزير يقوم معاون الوزير الأقدم بممارسة الصلاحيات و المهام المناطة بمعاون الوزير الغائب على وجه قانوني.
مادة 8- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 20/10/2005 م
وزير النقل