الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
قرار رقم /1801/
وزير النقل:
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل.
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م.
و على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 م.
و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 المتضمن تعديل تشكيل الحكومة
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.
و على أحكام القرار رقم /1/ لعام 2003 المتضمن النظام الداخلي للوزارة
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـي:
مادة 1- إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للسيد معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد البشرية يفوض بما يلي :
1- الموافقة على عقد نفقات الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية للوزارة وبحدود عشرة مليون ليرة سورية ووفق القوانين والأنظمة النافذة .
2- تشكيل اللجان بإجراء الاختبارات للتعيين بالفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وإصدار الصكوك بعد الحصول على موافقة الوزير على التعيين وإجراء الاختبار في الإدارة المركزية ومديريات النقل .
3- منح الإجازة الخاصة بلا اجر لأداء خدمة العلم لجميع الفئات وإصدار الصكوك .
4- منح الموافقة على الاشتراك بالمسابقات في الجهات العامة الأخرى .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28/12/2005 م
وزير النقل