الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
قرار رقم /72/
وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 11/2/ 2006 المتضمن تسميتي وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 14/9/2006
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
و على مقتضيات المصلحة العامة
تقرر مايلــي
المادة 1- يعهد إلى المدير العام للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات فيما يخص الهيئة بالاتي :
أولا:
1- آمر الصرف والتصفية للنفقات الجارية والاستثمارية .
2- رفع سقف الشراء المنصوص عليه في الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون /51/ لعام 2004 .
3- تحديد التأمينات النهائية للعقد الأساسي أو العقد بالتراضي المنصوص عليها في نهاية الفقرة /ب/ من المادة /46/ من القانون /51/ لعام 2004 والمتضمنة أما العقد المباشر أو العقد بالتراضي فيترك للوزير طلب التأمينات التي يراها مناسبة حسب الحال بشرط على أن لا تقل نسبتها عن 10% من قيمة العقد .
4- البت في الحالة الواردة في البند /ج/ من الفقرة /أ/ من المادة /46/ من القانون /51/ لعام 2004 والمتضمنة لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب الجهة المتعاقدة آو الجهات العامة الأخرى .
5- الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك
6- إعادة التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فورا أما الذين لم ترسي عليهم المناقصة أو طلب العروض أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم التأمينات المؤقتة .
كل ذلك على أن تبقى سلامة الإجراءات المذكورة في الفقرات المشار إليها أعلاه السابقة والأعمال المطلوب تنفيذها والمبالغ المتعاقد عليها ودقة التنفيذ على مسؤوليته وفقا للأصول القانونية .
ثانيا : البت في :
1- طلبات التعيين من الفئات (الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة )بعد الحصول على موافقتنا أصولا .
2- طلبات التكليف بالعمل الإضافي ومنح المكافآت التشجيعية استنادا لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات المنفذة لأحكامه وحسب ضرورات العمل والحاجة الفعلية شريطة القيام بالعمل الإضافي فعليا .
3- ومنح المكافآت التشجيعية استنادا لأحكام القانون الأساسي بالدولة رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات المنفذة لأحكامه .
4- منح مهمات السيارات المخصصة .
5- منح السلف بمعدل راتب شهرين استنادا لأحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة .
6- طلبات منح تعويض طبيعة العمل استنادا لأحكام المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعليمات التنفيذية المنفذة لها بالقرار /20/ لعام 2005 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء .
7- طلبات السماح للعاملين بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر استنادا إلى أحكام المادة /64/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء النافذة بهذا الشأن .
8- طلبات الموافقة على استحصال جواز السفر وتأشيرة الخروج خارج القطر .
المادة 2- تعلم الوزارة بالإجراءات المتخذة من قبل السيد المدير العام بموجب هذا القرار .
دمشق في 14/1/2007 م
وزير الشؤون الاجتماعية و العمل