الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم /1008 /
إن وزير المالية
بناء على المرسوم التشريعي رقم (359) تاريخ 4/10/2004
وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004
و بناء على القانون (52) لعام 2001
و على أحكام ملاك وزارة المالية الصادر بالمرسوم رقم /1684/ لعام 1977 و تعديلاته
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي
مادة 1- يفوض السادة المحافظون بالعهدة لمحاسبي الإدارة للقرى والبلديات ولمجالس المدن بناءا على اقتراح مدير المالية في المحافظة وعلى أن يكون المحاسب من العاملين من الفئة الثانية على الأقل .
مادة 2- يفوض السادة المحافظون بتكليف بديل عن محاسب الإدارة في حال غيابه على وجه قانوني لفترة لا تتجاوز الشهر الواحد وذلك إضافة لعمله على أن يتم ذلك بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة .
مادة 3- توافى وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة )بصور عن قرارات العهدة والتكليف مضمون المادتين (1) و (2)من هذا القرار.
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق في 20/4/2005 م
وزير المالية